عنوان التشريع: صادر من المؤسسة العامة للتأمين خاص بالتعديل الثالث لتعريفة التأمين الالزامي من حوادث السيارات الصادرة استنادا الى قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
صادر عن المؤسسة العامة للتأمين خاص بالتعديل الثالث لتعريفة التأمين الإلزامي من حوادث السيارات الصادرة استناداً إلى قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980
استناداً إلى أحكام الفقرتين الأولى والثانية من قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمين المرقم (3) المتخذ في الجلسة المرقمة (314) المنعقدة بتاريخ 20/11/1984 المصادق عليه من قبل وزارة المالية .
تقرر اعتماد جداول التعريفة أدناه اعتباراً من 1/1/1985 .
و . رئيس
المؤسسة العامة للتأمين
جدول أقساط التأمين الإلزامي
من حوادث السيارات استناداً إلى القانون
رقم 52 لسنة 1980 الواجبة التطبيق اعتباراً
من 1/1/1985
أولاً : سيارات الدولة والقطاع الاشتراكي :
القسط
الفقرة تفاصيل السيارات السنوي
فلس/دينار
1 السيارات الخصوصية :
سعة أسطوانة المحرك
1400سم3 فما دون 000/41
سعة أسطوانة المحرك
2200 سم3 فما دون 800/48
سعة أسطوانة المحرك
3050 سم3 فما دون 500/65
سعة أسطوانة المحرك
4400 سم3 فما دون 800/76
سعة أسطوانة المحرك أكثر من
4400 سم3 500/97
المقطورة الملحقة 700/20
2 حافلات نقل الركاب العامة :
الحافلات ذات الطابق الواحد 700/56
الحافلات ذات الطابقين 500/75
3 حافلات نقل المسافرين العامة بين المدن :
لغاية (12) مقعداً 400/115
عن كل راكب يزيد على ذلك 800/7
4 الحافلات المملوكة لإدارات المدارس والجامعات
التي تستعمل لنقل التلاميذ والطلاب فقط :
لغاية (12) مقعداً 900/67
عن كل مقعد يزيد على ذلك 700/4
5 الحافلات المخصصة لنقل الموظفين والعمال فقط :
لغاية (12) مقعداً 200/95
عن كل راكب يزيد على ذلك 900/4
6 شاحنات وسيارات نقل البضائع (نقل خاص) :
حمولة السيارات طن واحد فما دون 300/29
عن كل طن يزيد على ذلك 900/4
عن كل راكب ينقل بها 300/2
المقطورة الملحقة 200/9
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
7 شاحنات وسيارات نقل البضائع (نقل بالأجرة) :
حمولة السيارة طن واحد فما دون 900/46
عن كل طن يزيد على ذلك 900/6
عن كل راكب ينقل بها 600/2
المقطورة الملحقة 600/11
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
8 القابلات (نقل خاص) :
حمولة السيارة طن واحد فما دون 900/20
عن كل طن يزيد على ذلك 400/3
عن كل راكب ينقل بها 000/2
المقطورة الملحقة 200/9
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
9 القلابات (نقل بالأجرة) :
حمولة السيارة طن واحد فما دون 200/34
عن كل طن يزيد على ذلك 900/4
عن كل راكب ينقل بها 600/2
المقطورة الملحقة 600/11
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
10 القلابات (الدمبر) 200/18
11 الخباطات السيارة 800/60
عن كل راكب ينقل بها 000/2
المقطورة الملحقة 400/9
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
12 سيارات ضخ السمنت المخلوط 800/60
عن كل راكب ينقل بها 000/2
المقطورة الملحقة 400/9
المحتوى 1
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
13 السيارات الحوضية (التانكر)
المخصصة لنقل المياه الصافية
أو القذرة 900/35
عن كل راكب ينقل بها 000/2
المقطورة الملحقة 700/4
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
14 السيارات الحوضية (التانكر) المخصصة
لنقل الوقود أو السوائل الأخرى (نقل خاص) :
حمولة السيارة طن واحد فما دون 300/29
عن كل طن يزيد على ذلك 900/4
عن كل راكب ينقل بها 300/2
المقطورة الملحقة 200/9
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
15 السيارات الحوضية (التانكر) المخصصة
لنقل الوقود أو السوائل الأخرى (نقل بالأجرة) :
حمولة السيارة طن واحد فما دون 900/46
عن كل طن يزيد على ذلك 900/6
عن كل راكب ينقل بها 600/2
المقطورة الملحقة 600/11
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
16 الرافعات السيارة (الكرين) المسرفة 000/91
17 الرافعات السيارة (الكرين) غير
المسرفة 800/202
عن كل راكب ينقل بها 500/6
المقطورة الملحقة 200/31
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
18 الرافعات (الكرين) المركبة على سيارات
النقل التي تستعمل لسحب السيارات
فقط 000/106
19 الرافعات الشوكية 500/32
20 مكائن سحب الحبوب 300/8
21 الحفارات 600/41
22 مكائن شق وتسوية وتعبيد الطرق 400/20
المقطورة الملحقة 800/6
23 الحادلات 900/16
24 السيارات المخصصة لرش وتنظيف
الشوارع فقط 300/13
25 السيارات الطبية وتشمل المختبرات
والمستشفيات السيارة وسيارات
الأشعة وجميع السيارات الطبية
الأخرى عدا سيارات الإسعاف 400/48
26 سيارات الإسعاف 400/48
27 سيارات الإطفاء 300/36
المقطورة الملحقة 200/6
28 المركبات الزراعية (الساحبات،
الحاصدات، الدراسات . . . الخ) 400/24
عن كل راكب ينقل بها 600/3
المقطورة الملحقة 300/8
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
29 السيارات المتجولة :
أ السينمات 800/21
عن كل راكب ينقل بها 000/2
المقطورة الملحقة 600/4
ب الحوانيت 300/29
عن كل راكب ينقل بها 000/2
المقطورة الملحقة 600/4
ج المكتبات 200/20
عن كل راكب ينقل بها 000/2
المقطورة الملحقة 600/4
د سيارات التصليح والصيانة
(الورش) 800/33
عن كل راكب ينقل بها 000/2
المقطورة الملحقة 600/4
المحتوى 2
ملاحظة : الأقساط أعلاه في (أ، ب، ج، د) تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
30 الدراجات الآلية (المنفردة أو ذات
العربة الجانبية أو ذات الصندوق
المعد لنقل البضائع) 200/9
عن كل راكب ينقل بها 200/2
ملاحظة : القسط أعلاه تغطي تلقائياً السائق وراكباً واحداً .
31 السيارات العائدة للشركة العامة
للسيارات أو الشركة العامة لصناعة
السيارات المعدة للبيع أو العرض :
(أولاً) لمدة سبعة أيام
أ السيارات 600/4
ب المكائن المتنقلة 000/3
(ثانياً) لمدة تزيد على ذلك
تطبق الأسعار التعريفية حسب نوع السيارة
ثانياً : سيارات القطاع الخاص :
1 السيارات الخصوصية :
سعة الاسطوانة 4400 سم3 فما دون 800/26
سعة الاسطوانة 2200 سم3 فما دون 000/32
سعة الاسطوانة 3050 سم3 فما دون 900/42
سعة الاسطوانة 4400 سم3 فما دون 400/50
سعة الاسطوانة أكثر من 4400 سم3 700/63
المقطورة الملحقة 500/13
2 سيارات الأجرة (التاكسي)
لغاية (6) مقاعد 100/106
عن كل مقعد يزيد على ذلك 200/9
3 حافلات نقل الركاب (بالأجرة)
لغاية (12) مقعداً 300/119
عن كل مقعد يزيد على ذلك 100/8
4 حافلات نقل الركاب الخاصة المملوكة
للمدارس التي تستعمل لنقل التلاميذ
والطلاب فقط :
لغاية (12) مقعداً 200/70
عن كل مقعد يزيد على ذلك 700/4
5 حافلات نقل الركاب الخاصة المملوكة
للشركات والهيئات التي تستعمل
لنقل العاملين لديها فقط :
لغاية (12) مقعداً 300/98
عن كل مقعد يزيد على ذلك بما فيهم
ركاب المقطورة الملحقة 600/6
6 شاحنات وسيارات نقل البضائع
(نقل خاص) :
حمولة طن واحد فما دون 100/49
عن كل طن يزيد على ذلك 100/8
عن كل راكب ينقل بها 400/3
المقطورة الملحقة 900/15
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
7 شاحنات وسيارات نقل البضائع
(نقل بالأجرة) :
حمولة طن واحد فما دون 400/75
عن كل طن يزيد على ذلك 900/9
عن كل راكب ينقل بها 400/3
المقطورة الملحقة 900/15
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
8 القلابات (نقل خاص) :
حمولة طن واحد فما دون 100/36
عن كل طن يزيد على ذلك 000/6
عن كل راكب ينقل بها 400/3
المقطورة الملحقة 300/15
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
9 القلابات (نقل بالأجرة) :
حمولة طن واحد فما دون 900/54
عن كل طن يزيد على ذلك 000/7
عن كل راكب ينقل بها 400/3
المقطورة الملحقة 300/15
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
المحتوى 3
10 القلابات (الدمبر) 000/25
11 الخباطات السيارة 800/105
عن كل راكب ينقل بها 400/3
المقطورة الملحقة 900/15
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
12 سيارات ضخ السمنت المخلوط 800/105
عن كل راكب ينقل بها 400/3
المقطورة الملحقة 900/15
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
13 السيارات الحوضية (التانكر) المخصصة
لنقل المياه القذرة أو الصافية 400/49
عن كل راكب ينقل بها 600/2
المقطورة الملحقة 200/6
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
14 السيارات الحوضية (التانكر) المخصصة
لنقل الوقود أو السوائل الأخرى
(نقل خاص) :
حمولة طن واحد فما دون 100/49
عن كل طن يزيد على ذلك 100/8
عن كل راكب ينقل بها 400/3
المقطورة الملحقة 300/15
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
15 السيارات الحوضية (التانكر) المخصصة
لنقل الوقود أو السوائل الأخرى
(نقل بالأجرة) :
حمولة طن واحد فما دون 400/75
عن كل طن يزيد على ذلك 900/9
عن كل راكب ينقل بها 400/3
المقطورة الملحقة 300/15
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
16 الرافعات السيارة (الكرين) المسرفة 300/46
17 الرافعات السيارة (الكرين) غير
المسرفة 800/105
عن كل راكب ينقل بها 400/3
المقطورة الملحقة 900/15
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
18 الرافعات (الكرين) المركبة على سيارات
النقل التي تستعمل لسحب السيارات
فقط 600/53
19 الرافعات الشوكية 600/15
20 مكائن سحب الحبوب 100/3
21 الحفارات 600/35
22 مكائن شق وتسوية وتعبيد الطرق 800/17
المقطورة الملحقة 000/6
23 الحادلات 800/14
24 السيارات المخصصة لرش وتنظيف
الشوارع فقط 700/12
عن كل راكب ينقل بها 000/2
المقطورة الملحقة 700/4
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
25 السيارات الطبية وتشمل المختبرات
والمستشفيات السيارة وسيارات الأشعة
وجميع السيارات الطبية الأخرى عدا
سيارات الإسعاف 800/36
عن كل راكب ينقل بها 500/3
المقطورة الملحقة 300/8
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
26 سيارات الإسعاف 300/23
27 سيارات الإطفاء 400/37
المقطورة الملحقة 200/6
28 المركبات الزراعية (الساحبات،
الحاصدات، الدراسات . . . الخ) 000/15
عن كل راكب ينقل بها 000/2
المقطورة الملحقة 200/4
المحتوى 4
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
29 السيارات المتجولة :
أ السينمات : 100/18
عن كل راكب ينقل بها 600/1
المقطورة الملحقة 800/3
ب الحوانيت : 100/24
عن كل راكب ينقل بها 600/1
المقطورة الملحقة 800/3
جـ المكتبات : 500/16
عن كل راكب ينقل بها 600/1
المقطورة الملحقة 800/3
د سيارات التصليح والصيانة
(الورش) : 800/27
عن كل راكب ينقل بها 600/1
المقطورة الملحقة 800/3
ملاحظة : الأقساط أعلاه في (أ، ب، ج، د) تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
30 الدراجات الآلية الخصوصية (المنفردة
أو ذات العربة الجانبية أو ذات الصندوق
المعد لنقل البضائع) : 900/9
عن كل راكب ينقل بها 300/2
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
31 الدراجات الآلية المعدة للأجرة (المنفردة
أو ذات العربة الجانبية أو ذات
الصندوق المعد لنقل البضائع) : 300/17
عن كل راكب ينقل بها 300/2
ملاحظة : الأقساط أعلاه تغطي تلقائياً السائق ومساعده .
32 السيارات غير العراقية :
أ) لسفرة واحدة لا تتجاوز سبعة أيام :
1 السيارات الخصوصية 900/3
2 السيارات التجارية 800/7
3 الدراجات الآلية 600/2
ب) إذا تجاوزت المدة سبعة أيام
يطبق جدول المدة سبعة أيام
يطبق جدول المدد القصيرة
المدرج أدناه :
لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً 25÷ من القسط السنوي
لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر 50÷ من القسط السنوي
لمدة لا تتجاوز ستة أشهر 75÷ من القسط السنوي
لمدة تتجاوز ستة أشهر 100÷ من القسط السنوي
ويتم التوصل إلى القسط السنوي بإضافة قسط المسؤولية المدنية (أموال) المدرج في تعريفه تأمين السيارات التكميلي إلى قسط التأمين الإلزامي الوارد في هذه التعريفة وحسب نوع كل سيارة .
ج) يخير المؤمن له في دفع قسط التأمين لمدة سنة واحدة عن شاحنات وسيارات نقل البضائع العائدة للأقطار العربية المارة بالترانسيت . وتطبق عليها عندئذ نفس الأسعار المطبقة على السيارات العراقية المماثلة لها بعد إضافة قسط تأمين المسئولية المدنية (أموال) المدرج في تعريفة تأمين السيارات التكميلي مع إجراء تخفيض بنسبة (50÷) من القسط السنوي الكامل (أشخاص وأموال) .