عنوان التشريع: صندوق دعم موظفي هيئة السياحة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (68) في 16/6/1994، وأمر السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله) المبلغ بكتاب مجلس الوزراء رقم م .و /35/ 8647 في 14/9/1995،
أصدرنا التعليمات الاتية :
المرقمة بـ (1) لسنة 1999
تعليمات
صندوق دعم موظفي هيئة السياحة
مادة 1
ينشأ في هيئة السياحة صندوق يسمى (صندوق دعم موظفي هيئة السياحة) يهدف إلى تنظيم عمليات نقل الموظفين من وإلى مقرات عملهم، ودعم وتنمية روح التعاون والتكافل بينهم وتشجيع العمل الجماعي ولتحقيق الاهداف المتوخاة من انشاء الصندوق وبما يساهم بشكل فعال في خدمة المنتسبين .
مادة 2
أ – تتولى ادارة الصندوق لجنة من موظفي الهيئة تتألف من : –
أولا – رئيس الهيئة رئيسا
ثانيا – اثنين من المديرين العامين عضوين
ثالثا – مدير التدقيق عضوا
رابعا – مدير القسم القانوني عضوا ومقررا
ب – للجنة ادارة الصندوق تخويل رئيسها ما تراه من صلاحيات الصرف .
جـ – يكون مدير الحسابات في الهيئة امينا للصندوق يعاونه موظف أو أكثر لادارة أعمال الصندوق .
مادة 3
أ – تتكون موارد الصندوق مما يأتي : –
أولا – أجور النقل الشهرية المستوفاة من رواتب المنتسبين المشمولين بهذه التعليمات وفق ضوابط يصدرها رئيس الهيئة .
ثانيا – التبرعات والهبات من داخل العراق أو خارجه وفقا للاصول المعتمدة .
ب – تقيد موارد الصندوق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمانات في حساب الهيئة، تحت حساب خاص يفتح باسم (صندوق دعم موظفي هيئة السياحة) .
جـ – تخول اللجنة التصرف بالمبالغ المتجمعة في الصندوق وفق ضوابط يصدرها رئيس الهيئة .
مادة 4
لرئيس الهيئة صرف مكافأة الى أعضاء اللجنة قدر تعلق الامر بعملهم بالصندوق من غير أموال الصندوق .
مادة 5
تكون اجتماعات اللجنة واكتمال النصاب واتخاذ القرارات وفق ضوابط يصدرها رئيس الهيئة .
مادة 6
تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس هيئة السياحة