النظام الداخلي لشركة اليوم العظيم العامة للمقاولات الانشائية

      التعليقات على النظام الداخلي لشركة اليوم العظيم العامة للمقاولات الانشائية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة اليوم العظيم العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام قانون الشركات المرقم (22) لسنة 1997 وعملا بكتاب وزارة الاسكان والتعمير المرقم (428) في 12/1/1998 ومرافقة بيان وشهادة تأسيس الشركة الصادر عن مسجل الشركات بوزارة التجارة اصدرنا النظام الداخلي لشركة اليوم العظيم العامة للمقاولات الانشائية كما يلي : –

مادة 1
يكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازائها :
1 – القانون : قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .
2 – النظام : النظام الداخلي لشركة اليوم العظيم العامة للمقاولات الانشائية .
3 – الشركة : شركة اليوم العظيم العامة للمقاولات الانشائية .
4 – الوزير : وزير الاسكان والتعمير .
5 – المدير العام : مدير عام شركة اليوم العظيم العامة للمقاولات الانشائية .
6 – المجلس : مجلس ادارة شركة اليوم العظيم العامة للمقاولات الانشائية .
7 – العضو : عضو مجلس ادارة شركة اليوم العظيم العامة للمقاولات الانشائية .
8 – المنتسب : الموظف في الشركة .

مادة 2
واجبات واختصاصات مجلس الادارة :
1 – وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها .
2 – اعداد النظام الداخلي للشركة واجراء التعديل عليه ورفعه للوزير لاصداره .
3 – اعداد ومناقشة الخطط السنوية للشركة .
4 – وضع الموازنة السنوية للشركة وتنظيم الملاك .
5 – تعيين أوجه استثمار أموال الشركة .
6 – مناقشة الدراسات الخاصة بتطوير العمل في الشركة واستخدام الوسائل والاساليب المتطورة في العمل .
7 – مناقشة تقارير المتابعة لأنشطة الشركة عامة وتقديم التوجيهات بشأنها وتذليل العقبات التي تواجهها ووضع الحلول للمعوقات التي تعترضها .
8 – اقرار الاقتراحات والدراسات التي من شأنها تنمية وتطوير العمل في الشركة ورفع كفاءة الاداء فيها وتطوير مهارات وقدرات العامل .
9 – مناقشة تقرير الرقابة المالية حول الحسابات الختامية السنوية واعداد الاجابات على الملاحظات الواردة فيه .
10 – استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها أعمال الشركة وتسعير المنتجات وبيع الفائض الى القطاعات الاخرى .
11 – دراسة تقارير الرقابة الداخلية الشهرية ومعالجة المعوقات التي تواجه العمل .
12 – دراسة استحداث فروع في المحافظات التي لا يوجد فيها فرع للشركة .
13 – دراسة واقتراح استحداث أو دمج أو الغاء التشكيلات بمستوى الاقسام وفق مقتضيات الحاجة الفعلية لذلك .
14 – تهيئة العناصر الفنية وانشاء مركز التدريب وتأمين مستلزماتها .
15 – انشاء المعامل الانتاجية وتأمين ما تحتاجه من مواد ومكائن وكوادر لغرض انتاج ما تحتاجه الشركة .
16 – ايفاد من يقتضي ايفاده من منتسبي الشركة داخل العراق لاغراض اعمال مشاريع الشركة وخارج العراق بعد استحصال الموافقات اللازمة .
17 – تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالاتهم وفقا للقوانين والتعليمات النافذة .
18 – الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين وحسب متطلبات العمل وكذلك للعرب والاجانب بعد استحصال الموافقات اللازمة .
19 – التعاقد مع المقاولين الثانويين لانجاز أعمال محدودة ضمن مشاريع الشركة .
20 – اقتراح زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة .
21 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والاجنبية وبموجب القوانين والتعليمات النافذة التي تسمح بذلك وله ان يوعز بفتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم وسحب واصدار وتظهير الصكوك والسندات والاوراق التجارية والمالية على اختلاف انواعها والحصول على التسهيلات والقروض المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه .
22 – استثمار الفوائض النقدية في الشركة عن طريق المساهمة في الشركات المساهمة والشركات العربية والاجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف ونشاط الشركة .
23 – الحصول على أموال لتمويل نشاط الشركة من المصارف والشركات العامة الوطنية عن طريق الاقتراض .
24 – تملك وشراء واستحصال وتحويل وبيع جميع براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصرف بكل ذلك بما يضمن تحقيق أهدافها .
25 – تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة على اختلافها وتسجيلها باسم الشركة في الدوائر المختلفة وبيعها أو ايجارها أو استئجارها وفقا للقوانين النافذة .
26 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة بها لغرض تطوير اعمالها وتحقيق أهدافها.
27 – وضع نظم حوافز الانتاج والتي تعتبر من ضمن كلف الانتاج وفقا للمادة (25) من قانون الشركات النافذة رقم (22) لسنة 1997 .
28 – وضع أسس توزيع الارباح وفق المادة (11 / رابعا – 2) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 .
29 – القيام بأي عمل يتفق مع نشاط الشركة أو يسهل تحقيق أهدافها وبما يتفق مع القوانين والانظمة النافذة .
30 – للمجلس تخويل الصلاحيات التي يراها ضرورية للمدير العام لتسهيل تنفيذ اعماله .

المحتوى2
مادة 3
انتخاب ممثلي الشركة من منتسبي الشركة الدائميين في المجلس .
أ – يكون المرشح لعضوية مجلس الادارة من الموظفين الدائميين .
ب – له خدمة في الشركة لا تقل عن خمس سنوات .
ج – يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل أو ما يعادلها .
د – أن يكون عراقي الجنسية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المخلة بالشرف .
هـ – غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنة .
و – أن يكون حسن السيرة والسلوك .

مادة 4
المدير العام : هو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس ادارتها والمسؤول عن أعمالها ومنه تصدر جميع الاوامر والقرارات وتنفذ باشرافه وهو الموظف الاداري الاول المسؤول عن ادارة ومراقبة سير أعمال الموظفين التابعين لها وله الحق بتخويل بعض صلاحياته الى المديريات والاقسام في الشركة لتسهيل سير العمل فيها .

مادة 5
تتكون الشركة من التشكيلات التالية : –
1 – المدير العام .
2 – معاون المدير العام .
3 – سكرتارية مجلس الادارة .
4 – مكتب المدير العام .
5 – قسم الرقابة الداخلية .
6 – قسم الشؤون القانونية .
7 – قسم المشاريع والشؤون الفنية .
8 – قسم التخطيط والمتابعة .
9 – قسم الشؤون الادارية .
10 – قسم الشؤون المالية .
11 – قسم الشؤون التجارية .
12 – قسم الشؤون الالية .
13 – قسم المعامل الانتاجية .
14 – قسم الحاسب .
2 – معاون المدير العام : موظف حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل في احدى المجالات الهندسية وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات ويحل محل المدير العام في حال غيابه وممارسة الصلاحيات التي يخولها له المدير العام .
3 – سكرتارية مجلس الادارة :
يرأسها موظف بعنوان ملاحظ لا تقل شهادته عن شهادة الاعدادية ويرتبط بالمدير العام مباشرة ويدعى بالسكرتير ويعاونه عدد من الموظفين وتتولى السكرتارية تقديم المخابرات والمعاملات الى المدير العام وتنظيم مقابلاته ومواعيده الرسمية وابلاغ توجيهاته وتعليماته الى الجهات ذات العلاقة وتنظيم وحفظ الملفات والوثائق الخاصة بالمكتب ويرتبط بها القلم السري والتلكس والفاكس، وتقوم السكرتارية بتسجيل وتوحيد الكتب والمذكرات المرفوعة الى المجلس وتنظيم مناهج الجلسات وايصالها الى الرئيس والاعضاء وحفظ السجلات والاوراق الخاصة بذلك وتبليغ القرارات الى الجهات ذات العلاقة .
4 – مكتب المدير العام :
أ – يرأسه موظف بعنوان سكرتير حاصل على شهادة لا تقل عن الاعدادية ويعاونه عدد من الموظفين ويشرف على القلم السري والتلكس .
ب – تحدد مهامه من قبل المدير العام .
5 – قسم الرقابة الداخلية :
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية ذات الاختصاص بالمحاسبة وله خبرة في مجال عمله ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم التدقيق للنشاطات المالية والحسابية للشركة وفق الضوابط والتعليمات المالية المرعية ووفق برامج تؤمن تغطية أنظمة الرقابة المطلوب اجراءها وتعد الرقابة الداخلية تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير وترفعها إلى مدير عام الشركة وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتب المدير العام واعطاء التوصيات اللازمة والاجابة عن الاستفسارات التي تقتضيها اعمال الشركة بخصوص القضايا المالية والمشاركة في اعداد الحسابات الختامية التي تعكس وضع المركز المالي في نهاية السنة المالية وكذلك في مشاركة الدراسات التحليلية لميزانيات الشركة والقيام باعمال الجرد المفاجيء المستمر والسنوي وحسب التعليمات المالية .
6 – قسم الشؤون القانونية :
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية في القانون وله خبرة في مجال اختصاصه ويعاونه عدد من الموظفين ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من المدير العام بتمثيل الشركة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانوني الخاصة باعمال الشركة وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم قضايا المقاولات والعقود وتطبيق شروطها وكذلك اعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها وتدقيق ما يتعلق بها والقيام بكافة المعاملات المتعلقة بشراء وبيع وايجار واستئجار الاراضي والعقارات لاغراض الشركة .
7 – قسم المشاريع والشؤون الفنية :
يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين من حملة الشهادات الجامعية الاولية في الهندسة وله خبرة في مجال اختصاصه ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم الاشراف على تنفيذ المشاريع وسير الاعمال فيه ومتابعتها فنيا واداريا واعداد الجداول التفصيلية لمتطلبات المشاريع وتقديم المشورة الفنية لها وتشخيص المشاكل والمعوقات واتخاذ الحلول اللازمة واعداد الدراسات الفنية والتصاميم والذرعات والتسعير للاعمال الجديدة بالتنسيق مع الاقسام الاخرى ذات العلاقة .
8 – قسم التخطيط والمتابعة :
يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين من حملة الشهادات الجامعية الاولية في الهندسة وله خبرة في مجال اختصاصه ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم اعداد الخطط والبرامج لمشاريع الشركة كافة ومراقبة ومتابعة فعالياتها بالتنسيق مع الاجهزة الفنية ودراسة وتنسيق التقارير الشهرية والفصلية عن سير العمل وتشخيص المشاكل والمعوقات وتقديم الحلول اللازمة واعداد الدراسات الفنية اضافة الى تدريب وتأهيل القوى العاملة ضمن اختصاص الشركة واعداد المعلومات الاحصائية وتحليلها واستخلاص المؤشرات اللازمة لخدمة أعمال الشركة ونشاطاتها .
ويتكون القسم من الشعب الاتية : –
1 – شعبة التخطيط والمتابعة .
2 – شعبة الاحصاء والقوى العاملة .
9 – قسم الشؤون الادارية :
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية وله خبرة في مجال الاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم تطبيق قوانين وتشريعات الخدمة المعمول بها ومتابعة المعاملات والخدمات الادارية والمخاطبات مع الشركات والمراجع وأمور العلاقات العامة والاشراف على اعداد المؤتمرات والندوات والسفرات والتعويف بأهداف الشركة ونشاطاتها عن طريق وسائل الإعلام .
10 – قسم الشؤون المالية :
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية ذات الاختصاص وله خبرة في مجال اختصاصه يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم القيام بالامور المالية والحسابية واعداد الميزانية السنوية وحسابات المخازن وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المالية وتنفيذ وتنظيم اتفاقيات الدفع الآجل التي تبرم مع المصارف الممولة والشركات الاجنبية المتعاقدة مع الشركة ومتابعة مستحقات الشركة المالية بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة واعداد الحسابات الختامية وصرف الرواتب والمخصصات واعداد الدراسات التحليلية للميزانية التخمينية وتنظيم موازين المراجعة الشهرية ومتابعة مصروفات المشاريع وجميع المعاملات المالية والحسابية الاخرى المتعلقة بالشركة .
ويتكون القسم من الشعب الاتية : –
1 – شعبة الحسابات العامة .
2 – شعبة حسابات التكاليف .
3 – شعبة الحسابات المخزنية .

المحتوى3
11 – قسم الشؤون التجارية :
يرأسه موظف بدرجة مدير فما فوق من حملة الشهادات الجامعية الاولية ذات الاختصاص وله خبرة في مجال اختصاصه يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم القيام بمهام شراء المواد التي تتطلبها أعمال ومشاريع الشركة ومتابعة وتنظيم عمليات الاستيراد وكل ما يتعلق بها من فتح الاعتمادات وتخليص المستندات وغير ذلك من الاجراءات والاشراف على صرف المواد ومتابعة الامور المخزنية في المشاريع ومتابعة المخزون واجراء الجرودات الدورية والفجائية والسيطرة على المواد الداخلة والخارجة وانجاز الترحيل بشكل يومي ومستمر .
ويتكون القسم من الشعب الاتية : –
1 – شعبة المشتريات والاستيراد .
2 – شعبة المخازن المركزية .
3 – شعبة السيطرة المخزنية .
12 – قسم الشؤون الالية :
يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الفنيين والموظفين ويتولى صيانة وادامة وتوزيع كافة مكائن ومعدات وسيارات الشركة والقيام بنقل المكائن والمعدات والمواد الانشائية من وإلى المشاريع المختلفة بالتنسيق مع الدوائر الفنية الاخرى .
ويتكون القسم من الشعب الاتية : –
1 – ورشة التصليح .
2 – شعبة النقل .
13 – قسم المعامل الانتاجية :
يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من المهندسين والفنيين ويتولى القسم ادارة ومتابعة وتمشية كافة الأمور الفنية والادارية المتعلقة بتشغيل وصيانة معامل ومقالع الشركة الانتاجية ورسم سياسة الخطة الانتاجية وتصريف منتجاتها بالتنسيق مع دوائر الشركة الأخرى وتجهيز المواد للمشاريع ومواقع العمل .
14 – قسم الحاسب :
يرأسه موظف بدرجة رئيس مبرمجين من حملة الشهادة الجامعية ذوي الخبرة في مجال علوم الحاسبات الالكترونية ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم ادارة وتوجيه عملية مكننة نشاطات الشركة واعداد واستخدام النظم والبرامجيات النمطية والتخصصية ووضع الخطة السنوية للأعمال والانشطة ذات العلاقة في مجال الاجهزة والبرامجيات والكوادر وبالشكل الذي يضمن حسن الاستثمار وتطويره، ويرتبط القسم بمدير عام الشركة .

مادة 6
طريقة انتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الادارة .
1 – تتم الانتخابات بطريقة المرحلة الواحدة وفي نفس اليوم لمقر الشركة والفروع كافة .
2 – تشكل لجنة مركزية في مقر الشركة ولجنة فرعية في كل مركز انتخابي للاشراف على الانتخابات وفرز الاصوات وعضوية ثلاثة منتسبين من غير المرشحين لعضوية المجلس .
3 – تتولى اللجنة المركزية في مقر الشركة حصر جميع الاصوات والاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وترفع الى الوزارة لاستحصال اصدار أمر تشكيل المجلس .
4 – يضع مجلس الادارة وقبل شهرين من انتهاء دورته التعليمات الخاصة بانتخاب عضوي المجلس والعضو الاحتياط .
5 – تدرج شروط تحديد من يحق له الانتخاب وجهة الاعتراض .

مادة 7
تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية .
تعتمد الرقابة الداخلية في تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا النظام على ما يلي : –
1 – وضع برامج التدقيق لأعمالها ونشاطاتها بما يؤمن تغطية كافة الانشطة ويؤمن تحقيق الاهداف التالية :
أ – الدقة في المعالجات المحاسبية والمالية .
ب – حماية ممتلكات الشركة .
ج – صحة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات وأية توجيهات أخرى والسير في حدود تلك البيانات .
2 – الاساليب والاجراءات العلمية في اجراء الرقابة على نشاط الشركة .
3 – ضوابط تضمن تحقيق الرقابة على عمليات واجراءات بيع وشراء وتسلم وتسليم الممتلكات .
4 – الجرد وفقا لأصوله سواء ما يتعلق بالمخزون أم النقد والموجودات الثابتة .
5 – عدم جواز الصرف بدون مستندات معززة له .
6 – متابعة أعمال لجان الجرد ونتائجها .
7 – اعداد تقارير شهرية تتضمن نشاطها للمدة السابقة ترفقه نسخة للمدير العام ونسخة منه الى الرقابة الداخلية في مركز الوزارة وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنها التقرير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده الى مكتب المدير العام .

مادة 8
يلغى النظام الداخلي السابق للشركة والمنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد (3466) وبتاريخ 12/7/1993 .

مادة 9
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .
معن عبدالله سرسم
وزير الاسكان والتعمير