للتنزيل او المودع استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة

      التعليقات على للتنزيل او المودع استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة مغلقة

عنوان التشريع: للتنزيل او المودع استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – للنزيل أو المودع الذي أمضى ما لا يقل عن نصف مدة السجن أو الحبس أو الايداع المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة أو التدبير بالغرامة .
ثانيا – يكون مبلغ الغرامة لاغراض هذا القرار (000 000 2) مليوني دينار عن كل سنة من مدة السجن أو الحبس أو الايداع، وتعتبر كسور السنة، سنة واحدة لهذا الغرض .
ثالثا – تشكل لجنة للنظر في طلبات الاستبدال برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزيري العدل والعمل والشؤون الاجتماعية، ويخولون صلاحية تكليف من يرونه مناسبا لمعاونتهم في ذلك .
رابعا – يقدم طلب الاستبدال الى دائرة الاصلاح التي يقضي فيها النزيل أو المودع مدة العقوبة أو التدبير، وتحيل الدائرة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذا القرار مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال .
خامسا – تصدر اللجنة قرارا مسببا بقبول الطلب أو رفضه، وفي حالة قبوله تقرر استبدال المدة المتبقية من السجن أو الحبس أو الايداع بالغرامة .
سادسا – يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذا القرار الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في أحد المصارف الحكومية لهذا الغرض .
سابعا – يخلى سبيل النزيل أو المودع عند تسديد مبلغ الغرامة ما لم يكن محكوما عن قضية أخرى .
ثامنا – لا يخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض .
تاسعا – يستثنى من أحكام هذا القرار النزلاء والمودعون الاتي بيانهم :
1 – المستثنون من أحكام الافراج الشرطي المذكورون في الفقرة (د) من المادة (331) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ (23) لسنة 1971 .
2 – المحكومون عن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي .
3 – المحكومون عن جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد (440) و(441) و(442)، والبندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (443) والبنود (ثالثا) و(خامسا) و(سابعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) من المادة (444) والمادة (445) من قانون العقوبات وجرائم اختلاس الاموال العامة أو أية جرائم عمدية اخرى تقع عليها .
4 – المحكومون عن جرائم تعاطي المخدرات أو الاتجار بها .
5 – المحكومون بعقوبة الاعدام وخفضت عقوبتهم الى ما دون ذلك .
عاشرا – توزع مبالغ الغرامات المستوفاة وفق احكام هذا القرار على النحو الاتي :
1 – نسبة (30%) ثلاثين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة .
2 – نسبة (20%) عشرين من المئة للقضاة واعضاء الادعاء العام من ذوي العلاقة .
3 – نسبة (30%) ثلاثين من المئة لمنتسبي الامن والشرطة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعنيين بالتنفيذ الذين يتم تحديدهم من قبل اللجنة المشار اليها في البند (ثالثا) من هذا القرار .
4 – نسبة (20%) عشرين من المئة للايتام والمسنين .
حادي عشر – على وزراء الداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
ثاني عشر – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويقتصر سريان أحكامه على النزلاء والمودعين المحكومين الصادرة بحقهم أحكام باتة، ويعمل به لمدة (90) تسعين يوما من تاريخ نفاذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة