عنوان التشريع: تسجيل جمعية تعاونية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-03-09 00:00:00
قدم محمد عبد الباقي محمد وحكمت مهدي حسن وباسل محمد سالم ورفاقهم الذين يسكنون في منطقة بغداد الجديدة وزيونة والموقعون معهم على النظام الداخلي طلباً بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية وبناءاً على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982، فقد أجزت لهم تأسيس الجمعية باسم (جمعية 6 كانون التعاونية الاستهلاكية) في بغداد الجديدة وزيونة على أن تكون خاضعة لأحكام القانون المذكور أعلاه والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم 17 جمادى الآخرة/ 1405 هجرية . المصادف لليوم 9 آذار/ 1985 ميلادية .
عـ/ وزير التجارة