عنوان التشريع: تجديد العمل بالقرار 1995/100 المتعلق ببيع اموال الدولة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يجدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (100) في 20/9/1995 .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به حتى اشعار اخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة