فك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من هيئة التخطيط وربطه بمجلس الوزراء

      التعليقات على فك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من هيئة التخطيط وربطه بمجلس الوزراء مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من هيئة التخطيط وربطه بمجلس الوزراء
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يفك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، المؤسس بالقانون المرقم بـ (54) لسنة 1979 من هيئة التخطيط ويربط بمجلس الوزراء، ويستمر في ممارسة مهامه واختصاصاته المنصوص عليها في قانونه والتشريعات الاخرى ذات العلاقة .
ثانيا – تنقل حقوق والتزامات الجهاز الى امانة مجلس الوزراء .
ثالثا – تحل عبارة (رئيس امانة مجلس الوزراء) محل عبارة (رئيس هيئة التخطيط) اينما وردت في التشريعات الخاصة بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
رابعا – يستمر تمويل حوافز وارباح منتسبي هيئة التخطيط والاجهزة والمراكز المرتبطة بها من الايرادات المتحققة في الجهاز عن أجور الخدمات والاستشارات والرسوم وغيرها، المنصوص عليها في القانون المرقم بـ (54) لسنة 1979 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (161) في 26/12/1996 حتى تحسن الظروف الاقتصادية برفع الحصار الظالم المفروض على العراق .
خامسا – يستمر تطبيق قواعد الخدمة المعمول بها في الجهاز على موظفيه .
سادسا – تبقى الانظمة الداخلية والتعليمات المعمول بها في الجهاز نافذة حتى اصدار ما يحل محلها من رئيس أمانة مجلس الوزراءز
سابعا – لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
ثامنا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من 1/1/1999 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة