عنوان التشريع: تأسيس شركة مصرف الرافدين العامة
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
قدمت الينا وزارة المالية طلبا لتأسيس شركة عامة باسم / مصرف الرافدين / شركة عامة .
رأسمالها / – (000ر000ر500) خمسمائة مليون دينار .
أني مسجل الشركات أشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1418 هـ
الموافق لليوم التاسع من شهر اذار لسنة 1998 م
مسجل الشركات
عقد الشركة
اولا : اسم الشركة – مصرف الرافدين (شركة عامة)
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة بغداد ولها أن تفتح فروعا اخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيا / اهداف الشركة – تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال الصيرفة في اطار السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة .
ثالثا / نشاط الشركة – القيام بما يأتي : –
أ – قبول الودائع المصرفية بأنواعها .
ب – استثمار الاموال في مختلف أوجه الاستثمار ووفق ما رسمه لها القانون .
جـ – تقديم الخدمات المصرفية لمختلف القطاعات .
للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
1 – ممارسة الاعمال التجارية والصيرفة الشاملة .
2 – قبول الودائع النقدية بمختلف أنواعها بالحسابات الجارية والتوفير والودائع الثابتة والوقتية بفائدة أو بدونها واصدار شهادات الودائع ودفع مبالغ الصكوك والاوامر الصادرة على المصرف من المودع .
3 – الاقراض والتسليف عن طريق التسهيلات الائتمانية النقدية لزبائنه لقاء ضمان أو بدونه .
4 – الاقتراض والاقراض أو الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز 50% من رأس المال المدفوع .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
6 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة باهدافها داخل القطر أو خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
7 – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة باهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
8 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
9 – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق أغراضها .
10 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والالات والادوات وغيرها التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول إلى تحسين وزيادة الموارد .
11 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالاشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
12 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
13 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعا – رأسمال الشركة 500000000 دينار (فقط خمسمائة مليون دينار لا غير) .
خامسا – الجهات المؤسسة / وزارة المالية .
سادسا – تراعى أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .
حكمت العزاوي
وزير المالية