عنوان التشريع: تأسيس الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
قدمت الينا وزارة الصناعة والمعادن طلبا لتأسيس شركة عامة باسم / الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية.
رأسمالها / – (400ر740ر233) مائتان وثلاثة وثلاثون مليون وسبعمائة وأربعون الف واربعمائة دينار .
أني مسجل الشركات أشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شعبان لسنة 1418 هـ .
الموافق لليوم السابع عشر من شهر كانون الاول لسنة 1997 م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية
اولا : اسم الشركة – الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة بغداد ولها أن تفتح فروعا اخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيا : اهداف الشركة – تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الانتاج الصناعي في مجال انتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد وبما يحقق أهداف خطط التنمية .
ثالثا : نشاط الشركة – تمارس الشركة لتحقيق اهدافها الانشطة التالية وفقا لاحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 والقوانين والانظمة والتعليمات النافذة بما لا يتعارض وأحكامه .
1 – انتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد وبيعها والقيام باعمال الصيانة والتصليح .
2 – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الانتاجية القائمة واقامة المشاريع وخطوط نقل الطاقة المكملة لها والجديدة .
3 – شراء واستيراد مستلزمات الانتاج وأية مواد تدخل ضمن انتاجها أو احتياجها .
4 – بيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمنشأت التوزيع وحسب المناطق الجغرافية .
للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
1 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والالات والادوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع عنها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد الاخرى .
2 – ممارسة الاعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن .
3 – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
4 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالاشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها . .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة باهدافها داخل القطر أو خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
8 – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات العلاقة باهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
10 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
11 – ولها حق الاقراض أو الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز 50% من رأسمالها المدفوع .
12 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
13 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
14 – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعا – رأسمال الشركة 400ر740ر233 مائتان وثلاثة وثلاثون مليون وسبعمائة وأربعون ألف وأربعمائة دينار .
خامسا / الجهة المؤسسة – وزارة الصناعة والمعادن .
وكيل الوزارة الاقدم