تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح السنة التي صدر بها الاعلان رقم 7 لسنة 1984 الصادر من التعاون الاستهلاكي

      التعليقات على تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح السنة التي صدر بها الاعلان رقم 7 لسنة 1984 الصادر من التعاون الاستهلاكي مغلقة

عنوان التشريع: تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح السنة التي صدر بها الاعلان رقم 7 لسنة 1984 الصادر من التعاون الاستهلاكي
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

وقع خطأ في إعلان رقم 7 لسنة 1985 المنشور ضمن محتويات العدد (3032) في 11/شباط/1985 حيث وردت سنة 1985 بدلاً من سنة 1984، وقانون رقم 43 لسنة 1970 بدلاً من رقم 43 لسنة 1977، لهذا اقتضى التنويه .

إدارة الجريدة الرسمية