عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة التأمين العراقية العامة
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة (43) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 قررنا اصدار النظام الداخلي الاتي : –
رقم (2) لسنة 1998
النظام الداخلي لشركة التأمين العراقية (العامة)
الفصل الاول
أهداف الشركة واختصاصاتها
مادة 1
اسم الشركة : شركة التأمين العراقية (العامة) .
مركزها : مركزها الرئيسي في بغداد ولها أن تفتح فروع داخل العراق وخارجه .
مادة 2
تهدف شركة التأمين العراقية العامة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال التأمين وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
مادة 3
تمارس الشركة جميع أنواع التأمين وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي تحقيقا لاهدافها ولها القيام بالاعمال والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها وتتولى على وجه الخصوص الاختصاصات التالية :
أولا – ممارسة جميع أنواع التأمين الصادرة بما يوفر الحماية اللازمة لمسؤولياتها واعادة التأمين الواردة عند الاقتضاء .
ثانيا – ممارسة جميع أنواع الاستثمار ضمن اطار التنمية القومية وبما يخدم الاقتصاد الوطني وضمن الشروط الواردة في الفصل الرابع من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
ثالثا – تقديم المشورة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والتعاوني والمختلط والخاص في كل ما له علاقة بالتأمين .
رابعا – ايجاد الروابط مع اسواق التأمين واعادة التأمين العربية والدولية ومتابعة التطورات التي تطرأ عليها والمساهمة في المؤتمرات والندوات واللقاءات بمختلف المستويات بما يخدم مصالح الشركة .
خامسا – تدريب موظفي الشركة وتطور مهاراتهم داخل العراق وخارجه ومتابعة التطورات في مجال التأمين واعادة التأمين عربيا ودوليا وتشجيع البحث والدراسة فيه والاسهام في الندوات .
سادسا – الاسهام في تطوير سوق التأمين في العراق ونشر التوعية التأمينية وكذلك المشاركة في اجراءات الوقاية من الاخطار وتقليل الخسائر .
الفصل الثاني
مجلس ادارة الشركة
مادة 4
يتولى مجلس ادارة الشركة الذي يسمى فيما بعد بالمجلس السلطة العليا فيها، ويقوم برسم ووضع السياسات والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية والانتاجية اللازمة لسير نشاط الشركة وتحقيق أهدافها والاشراف عليها ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات .
مادة 5
يتكون المجلس من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية اعضاء يتم تسميتهم كالاتي : –
اولا – اربعة اعضاء يختارهم وزير المالية من بين رؤوساء الاقسام في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا – عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
رابعا – يكون لمجلس الادارة ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الاخرين.
خامسا – ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه.
مادة 6
اولا – يتم انتخاب عضوي المجلس اللذين يمثلان الموظفين بطريقة الاقتراع السري المباشر من بين المرشحين اللذين يجب أن تتوفر فيهم المؤهلات التالية : –
1 – أن يكون بدرجة مدير أو ما يعادلها على الاقل .
2 – أن يكون من حملة الشهادة الجامعية الاولية على الاقل .
3 – أن يتقدم الى اللجنة المشرفة على الانتخابات بترشيح نفسه .
ثانيا – تؤلف لجنة خاصة لغرض استقبال طلبات الترشيح والاشراف على عملية الانتخاب .
ثالثا – تقوم الشركة باعلام الموظفين عن النية في انتخاب عضوين للمجلس ويقدم من يرغب بالترشيح طلبه الى اللجنة المشكلة لهذا الغرض وتقبل الطلبات الى ما قبل يومين من تاريخ الاقتراع .
رابعا – يقوم كل موظف بانتخاب ثلاثة من المرشحين لعضوية المجلس وتهمل كل ورقة تحمل عدد اقل من ذلك .
خامسا – يفوز بعضوية المجلس المرشحان اللذان يحصلان على أكبر عدد من الاصوات ويفوز بالاحتياط الذي يليهما مباشرة في عدد الاصوات .
سادسا – يتم اعلام وزارة المالية بنتائج الانتخابات ويقوم الوزير باصدار الامر الوزاري بذلك في حالة عدم وجود أي اعتراض من اية جهة وخلال مدة سبعة ايام من تاريخ اجراء الانتخاب .
مادة 7
مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ اول اجتماع له .
مادة 8
اولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسه .
ثانيا – يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب تحريري مسبق يقدم من عضوين من اعضائه .
ثالثا – يحصل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائه بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
رابعا – للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يشاء من الموظفين والخبراء والفنيين والاختصاصيين للاستفادة والاستئناس بآرائهم .
خامسا – تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون ويزودون بنسخة شخصية منها، ويكون الموظف المكلف بسكرتارية المجلس مسؤولا عن ذلك كله وعن المحافظة على السجل .
المحتوى2
مادة 9
اولا – اذا شغرت عضوية في مجلس الادارة يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لاكمال المدة المتبقية من دورة المجلس .
ثانيا – اذا تغيب العضو من ذوي الخبرة والاختصاص من حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع يقبله يعد مستقيلا من تاريخ أو جلسة تغيب فيها وتبلغ الوزارة بذلك .
اما بالنسبة للاعضاء الاخرين يتم ابلاغ الوزارة بالموضوع لاتخاذ الاجراء المناسب .
مادة 10
تنقسم قرارات المجلس الى مجموعتين وتكون قرارات المجموعة الاولى خاضعة لمصادقة السيد الوزير قبل تنفيذها وتنفذ قرارات المجموعة الثانية فور صدورها .
اولا – المجموعة الاولى :
آ – اقرار الخطط والموازنات السنوية .
ب – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي .
جـ – اقرار نظم حوافز الانتاج والارباح .
د – اقرار التوسعات .
ثانيا – المجموعة الثانية : –
آ – اقرار السياسة العامة للنشاطات النوعية للشركة وأنواع التأمين الرئيسية التي تزاولها وتعريفاتها ونماذج وثائقها .
ب – وضع قواعد وشروط وامتيازات منافذ البيع ومنح اجازة وكالة ومنتجي التأمين .
جـ – اقرار السياسة العامة لاعادة تأمين اعمال الشركة وشروط اعادة التأمين وتحديد حصص المعيدين وحدود احتفاظ الشركة .
د – اقرار المعاملات للاستثمارات المختلفة داخل وخارج العراق والموافقة على الصرف بحدود التخصيصات .
هـ – منح المكافآت والجوائز والتبرعات النقدية والعينية بحدود التخصيصات ووفق الضوابط المقررة .
و – فتح الفروع والمكاتب ودمجها والغائها وتحديد الارتباط الاداري للفروع والاقسام واقرار التقسيمات الادارية الفرعية بمستوى الشعب وتحديد اختصاصاتها .
ز – الموافقة والالتزام بالصرف للاغراض التي تتطلبها أعمال الشركة وادارة شؤونها بما فيها شراء الموجودات ذات العلاقة بتسيير أعمالها ضمن التخصيصات .
ح – ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المقررة له في قواعد الخدمة وأي قواعد أو نظام أو قانون اخر .
ط – الصلح عن أي حق أو دين وترك الدعوى واجراء التسوية الودية للتعويضات على أساس الترضية بدون التزام (EX . GRATIA) واحالة الخلافات للتحكيم واختير المحكمين .
ي – شطب المواد واقرار كيفية التصرف بها وشطب الديون وفق الحدود والضوابط والتعليمات المقررة .
ك – تشكيل لجنة الانضباط في الشركة .
ل – تحديد نسب ومبالغ الاحتياطيات والتخصيصات الفنية والمالية .
م – بحث أي موضوع له علاقة بالشركة واتخاذ القرار بشأنه .
ن – تخويل المدير العام بعض اختصاصاته وصلاحياته .
مادة 11
تعتبر قرارات المجلس في الامور الواردة في اولا من المادة (9) اعلاه مصادقا عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة (25) خمسة وعشرون يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه فاذا اعترض عليها يعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع يعقده فاذا أصر على رأيه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين نهائيا .
الفصل الثالث
مدير عام الشركة
مادة 12
يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحمل شهادة جامعية أولية في الاقل / يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة ويتولى على وجه الخصوص الواجبات والصلاحيات التالية : –
اولا – تنفيذ قرارات المجلس والجهات الاخرى المختصة .
ثانيا – ممارسة الواجبات والصلاحيات الاخرى الواردة في هذا النظام وقواعد الخدمة وأي قانون أو قرار أو نظام اخر وما يخوله المجلس من صلاحيات .
ثالثا – مراقبة وادارة شؤون الشركة والاشراف عليها واصدار الاوامر والتعليمات والتوجيهات الكفيلة بضمان حسن سير أعمالها وانتظامها .
رابعا – الامر بالصرف لجميع الاغراض التي تتطلبها شؤون الشركة وتنفيذ خططها وكذلك تسديد التزاماتها ضمن الشروط والتخصيصات والصلاحيات المقررة .
خامسا – الاشراف على اعداد الحسابات الختامية والميزانية العامة والتقرير السنوي عن انجازات الشركة .
سادسا – الاشراف على اعداد خطط الشركة بما فيها خطط الانتاج والقوى العاملة ومنها الملاك والموازنات المالية والتدريب والاستثمار والعمل على تنفيذها بعد اقرارها .
سابعا – قبول التأمين عن الاخطار في انواع التأمين التي يقرر المجلس ممارستها وتوقيع وثائقها وتنفيذ التزامات الشركة بموجبها وفق الصلاحيات المقررة .
ثامنا – تنفيذ اتفاقيات اعادة التأمين التي اقرها المجلس وتسديد التزامات الشركة بموجبها .
تاسعا – تمثيل الشركة أمام المحاكم والجهات الاخرى وله توكيل غيره في هذا الخصوص .
عاشرا – ابرام العقود والتوقيع عليها ضمن الصلاحيات المقررة .
حادي عشر – ادارة أموال الشركة بما في ذلك فتح الحسابات لدى المصارف داخل العراق وتشغيلها وايداع وسحب الودائع والامانات لدى المصارف .
ثاني عشر – الصلح عن أي حق أو دين وترك الدعوى واجراء التسوية الودية للتعويضات على أساس الترضية دون التزام (EX . GRATIA) واحالة الخلافات للتحكيم واختيار المحكمين ضمن الصلاحيات المقررة .
ثالث عشر – نقل وقبول الموظفين من الشركة الى شركة التأمين الوطنية أو شركة اعادة التأمين العراقية وبالعكس بعد حصول موافقة مدير عام تلك الشركة .
رابع عشر – منح اجازة منتج تأمين طبقا للقواعد التنظيمية لاعمال وكلاء التأمين ومنتجي التأمين المقررة من قبل المجلس .
خامس عشر – تسمية من يقوم باعماله وكالة عند غيابه .
سادس عشر – تخويل موظفي الشركة بعض صلاحياته .
المحتوى3
الفصل الرابع
الهيكل الاداري للشركة
مادة 13
تتكون الشركة مما يأتي : –
اولا – مركز الشركة .
ثانيا – الفروع الجغرافية .
مادة 14
اولا –
آ – يتألف مركز الشركة من اقسام يتولى المدير العام عن طريقها ادارة شؤون الشركة وممارسة الاشراف والتوجيه والتخطيط والرقابة والتنسيق حسب اختصاصها وهذه الاقسام هي : –
1 – القسم الاداري .
2 – القسم المالي .
3 – قسم الرقابة الداخلية .
4 – قسم التخطيط والمتابعة .
5 – قسم التسويق .
6 – قسم الحاسبة الالكترونية .
7 – القسم الفني .
8 – القسم القانوني .
9 – قسم الاستثمار .
10 – قسم الاصدار .
11 – قسم خدمة الوثائق .
12 – قسم السيارات .
13 – قسم الحريق والحوادث .
14 – القسم البحري .
ب – يتولى ادارة القسم موظف بعنوان مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
ثانيا – تتحدد صلاحيات واختصاصات الاقسام المذكورة في (اولا – آ – ) من هذه المادة على الوجه الاتي:
1 – القسم الاداري : ويختص بشؤون خدمة الموظفين وتنفيذ قوانين وقواعد الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها وتنفيذ خطط القوى العاملة بما فيها الملاك السنوي والاشراف على تنفيذ برامج التدريب والتأهيل وتنظيم بريد الشركة وأعمال الطبع والاستنساخ وتوفير خدمات ومستلزمات العمل من ابنية واثاث وقرطاسية ومكائن وسيارات وأجهزة اتصال وغيرها وصيانتها والتأمين عليها وتنظيم العقود المطلوبة لها . ويتولى ايضا شؤون مستنقذات التعويضات من استلام ونقل وخزن ومزايدات وبيع وتسليم ونقل ملكية واتلاف وكذلك يقوم باعمال سكرتارية المجلس ومكتب المدير العام واعمال الدفاع المدني والاستعلامات .
2 – القسم المالي : يتولى تنظيم وادارة الامور المحاسبية بما فيها القبض والصرف واعداد الموازنات المالية والحسابات الختامية والميزانية العامة ومسك السجلات الحسابية اللازمة وتنفيذ موازنة المصروفات السنوية والتخمينية بما فيها الرواتب واستقطاعاتها .
3 – قسم الرقابة الداخلية : يتولى المهام المنصوص عليها في المادة 17 .
4 – قسم التخطيط والمتابعة : يتولى وضع نظم تخطيط انشطة الشركة واعداد المخطط لها في ضوء توجيهات خطة التنمية القومية والتوجيهات المركزية للدولة ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها، كما يتولى اعداد خطط القوى العاملة والملاكات السنوية وبرامج التدريب والتأهيل ومتابعة تنفيذها واعداد وتوجيه وترجمة النشاط البحثي لدى العاملين في الشركة وتنظيم الندوات المتخصصة واعمام نتائجها وادارة المكتبة واعداد التقرير السنوي للشركة ويتولى ايضا تجميع البيانات الخاصة بمختلف أنشطة الشركة وتفريقها لغرض الاحصاءات الجارية والفنية .
5 – قسم التسويق : يتولى مسوحات السوق والوقوف على الاحتياجات لخدمات الشركة بما في ذلك اقتراح وثائق وأغطية جديدة وتطوير الوثائق والاغطية المعمول بها . ووضع البرامج التسويقية ضمن خطط الانتاج السنوي وتوزيع اهدافها على القنوات التسويقية ومتابعة تنفيذ هذه الاهداف واعداد البرامج السنوية للدعاية والاعلام والمواد الترويجية وتنفيذها .
6 – قسم الحاسبة الالكترونية : يتولى تحليل أوجه نشاط الشركة المختلفة واعداد البرامج وفق الخطط الخاصة والضرورية لمكننة ما يستوجب ذلك لضمان حسن سير وسرعة ودقة اعمال الشركة .
7 – القسم الفني : يتولى دراسة وتطوير الجوانب الفنية في التغطيات التأمينية واجراءات منع وتقليل الخسائر ويقوم باعداد مستندات التأمين وشروطه واسعاره وكذلك احتساب الاحتياطيات الرياضية والفنية وقيم وثائق التأمين على الحياة كما ويتولى النظر فيما يتجاوز الصلاحيات الفنية للفروع وتقديم المشورة في الامور التأمينية الى الجهات التي تحتاجها ويتولى ايضا مهام اعادة تأمين اعمال الشركة .
8 – القسم القانوني : يتولى دراس الجوانب القانونية لانشطة الشركة وقرارات المحاكم التي تخص التأميم وتقديم المشورة القانونية وابداء الرأي في اقامة الدعاوى والتسويات حسب الاحوال ويتولى التنفيذ وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية وأي قانون يحل محله .
9 – قسم الاستثمار : يتولى ادارة النشاط الاستثماري في الشركة واعداد خطط الاستثمار في ضوء التوجيهات المركزية وتنفيذها بعد اقرارها وشؤون ادامة وصيانة البنايات المملوكة للشركة ومعداتها والتأمين عليها وتحديد الاحتياجات لها وتوفير خزين مناسب من الادوات الاحتياطية .
10 – قسم الاصدار : يتولى استلام طلبات التأمين على الحياة واقرار قبولها أو رفضها وفق الاساليب الفنية المتبعة واصدار وثائقها .
11 – قسم خدمة الوثائق : يتولى تنفيذ شروط وثائق التأمين على الحياة بعد اصدارها بما فيها منح القروض وصرف مبالغ التأمين وتسوية التعويضات واجراء التعديلات على شروط الوثائق وأية مبالغ اخرى مستحقة وفق شروط الوثيقة .
12 – قسم الحريق والحوادث : يتولى استلام طلبات التأمين من اخطار الحريق والحوادث العامة واقرار قبولها أو رفضها وفق الاساليب الفنية المتبعة واصدار وثائقها وتنفيذ شروط هذه الوثائق بعد اصدارها بما فيها تسوية التعويضات واجراء التعديلات واجراء الكشوفات اللازمة لاقرار القبول وتسوية التعويضات .
13 – قسم السيارات : يتولى استلام طلبات تأمين السيارات واقرار قبولها أو رفضها وفق الاساليب الفنية المتبعة واصدار وثائقها وتنفيذ شروط هذه الوثائق بعد اصدارها بما فيها تسوية التعويضات واجراء التعديلات والقيام بالكشوفات اللازمة لاقرار القبول وتسوية التعويضات .
14 – القسم البحري : يتولى قبول أو رفض طلبات التأمين البحري وفق الاساليب الفنية المتبعة واصدار وثائقها وتنفيذ شروط هذه الوثائق بما فيها تسوية التعويضات والقيام بالكشوفات اللازمة لذلك .
المحتوى4
مادة 15
اولا – الفروع الجغرافية هي تقسيمات ادارية تنفيذية تتولى تقديم الخدمة التأمينية بصورة متكاملة أو جزئية في جميع أو أنواع معينة من التأمين وفي مجال جغرافي محدد من القطر وفق توجيهات وتعليمات الشركة وضمن الصلاحيات المقررة لها .
ثانيا – يستمد الفرع الجغرافي اسمه من اسم المنطقة أو المحافظة التي يكون فيها مقر الفرع .
ثالثا – يتألف الفرع الجغرافي من تقسيمات ادارية يتناسب عددها مع أنواع التأمين التي يمارسها وحجم اعماله وحدود صلاحياته .
رابعا – يدير الفرع موظف بدرجة مدير على الاقل وممن يحمل شهادة جامعية على الاقل وله خبرة في أعمال التأمين لا تقل عن ثلاث سنوات .
مادة 16
ترتبط بالشركة وكالات تأمين اهلية تجاز من قبل الشركة ومنتجون اهليون متعاقدون معها وفق عقود وشروط تقررها الشركة للتوسط في استحصال طلبات التأمين من الجمهور في نوع أو أكثر من أنواع التأمين وحسب توجيهات وتعليمات الشركة ويحدد المدير العام جهة ارتباطها .
الفصل الخامس
الجوانب التنظيمية والرقابية لمتابعة نشاط الشركة
مادة 17
اولا – تؤلف هيئة باسم هيئة المديرين من الخبراء ورؤساء التشكيلات الادارية ممن هم بدرجة مدير برئاسة مدير عام الشركة .
ثانيا – تجتمع هيئة المديرين مرة واحدة في الشهر على الاقل لمناقشة الامور والمواضيع التي يعرضها مدير عام الشركة عليها واقتراح الحلول المناسبة لها .
مادة 18
الرقابة الداخلية :
اولا – يتألف قسم الرقابة الداخلية من شعبتين، التفتيش والتدقيق .
ثانيا – تقوم شعبة التفتيش بتدقيق اعمال فروع الشركة الجغرافية وفق خطة سنوية تشمل تغطية فروع الشركة كافة مرتين على الاقل سنويا يتم اعداد تقارير فصلية مفصلة عن النشاط المالي لهذه الفروع وخاصة فيما يتعلق بتحصيل الاقساط وايداعها والتأكد من تسليم الصكوك الى مستحقيها بالاضافة الى فحص جداول التحصيل والمردودات ومطابقتها مع بطاقات التحصيل .
ثالثا – تقوم شعبة التدقيق بتدقيق كافة أوجه نشاط الشركة من ادارية ومالية وفنية وانتاجية وتخطيطية وفق تعليمات واضحة ودقيقة .
رابعا – يقدم قسم الرقابة الداخلية تقارير شهرية عن نشاط مركز الشركة وفروعها الى مدير عام الشركة مثبتا فيها الجوانب الايجابية أو السلبية مع اقتراح الحلول الناجعة لها .
خامسا – يرتبط قسم الرقابة الداخلية بالمدير العام مباشرة ولا يجوز نقل أو معاقبة أي من منتسبي القسم الا بموافقة مجلس الادارة وبقرار مسبب .
الفصل السادس
احكام عامة
مادة 19
تبدأ السنة المالية للشركة في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة وتنجز حساباتها الختامية خلال مدة أقصاها (6) أشهر من انتهاء السنة المالية .
مادة 20
فيما لا يتعارض مع ما ورد في هذا النظام يستمر العمل بالصلاحيات والاختصاصات والواجبات والتعليمات المقررة والنافذة عند صدوره لحين اعادة النظر فيها من الجهات المختصة .
مادة 21
يلغى النظام الداخلي لشركة التأمين العراقية رقم (2) لسنة 1988 المعدل .
مادة 22
لا يعمل بأي نص يتعارض صراحة أو دلالة مع احكام هذا النظام .
مادة 23
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
وزير المالية