الغاء بلدية الثرثار التابعة لمحافظة صلاح الدين

      التعليقات على الغاء بلدية الثرثار التابعة لمحافظة صلاح الدين مغلقة

عنوان التشريع: الغاء بلدية الثرثار التابعة لمحافظة صلاح الدين
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2718
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

نظراً لانتهاء المدة القانونية لإعلاننا المرقم 20148 في 17/11/1984 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 3025 في 24/12/1984 ولعدم ورود اعتراض عليه خلال المدة المذكورة .
قررنا إلغاء بلدية الثرثار التابعة لمحافظة صلاح الدين استناداً لأحكام المادة الخامسة عشرة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .

وزارة الحكم المحلي
وكيل الوزارة للشؤون الفنية