اعتماد المواصفات القياسية العراقية

      التعليقات على اعتماد المواصفات القياسية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: اعتماد المواصفات القياسية العراقية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 832
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفة الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
زيت الزيتون، زيت الزيتون الخام،
زيت الزيتون المصفى وزيت متبقي الزيتون المصفى . 15 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية