التعديل التاسع لتعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء رقم 1987/1

      التعليقات على التعديل التاسع لتعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء رقم 1987/1 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل التاسع لتعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء رقم 1987/1
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (747) في 14/9/1988 والبند (ثانيا) من المادة (السابعة) من نظام الجهاز المركزي للاحصاء رقم (1) لسنة 1987 .
اصدرنا التعليمات الاتية : –
المرقمة بـ (1) لسنة 1999
تعليمات
التعديل التاسع لتعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء
رقم (1) لسنة 1987

مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة الثالثة من تعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء رقم (1) لسنة 1987 ويكون تسلسله (2 – 11)
ملاحظة (2 – 11) شعبة متابعة شؤون المحافظات، تتولى متابعة شؤون مديريات الاحصاء في المحافظات من الناحية الفنية والادارية وترتبط بمدير عام دائرة الشؤون الفنية في الجهاز المركزي للاحصاء .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس هيئة التخطيط