النظام الداخلي للمكتب الاستشاري في البنك المركزي العراقي

      التعليقات على النظام الداخلي للمكتب الاستشاري في البنك المركزي العراقي مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمكتب الاستشاري في البنك المركزي العراقي
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها : –
اولا – البنك : البنك المركزي العراقي
ثانيا – المحافظ : محافظ البنك المركزي العراقي
ثالثا – نائب المحافظ : نائب محافظ البنك المركزي العراقي
رابعا – المكتب : المكتب الاستشاري في البنك المركزي العراقي
خامسا – المجلس : مجلس ادارة المكتب الاستشاري
سادسا – اللجنة الاستشارية : اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس ادارة المكتب
سابعا – الرئيس : رئيس مجلس ادارة المكتب الاستشاري
ثامنا – المدير : مدير المكتب الاستشاري

مادة 2
اولا – يؤسس مكتب استشاري في البنك لتقديم خدماته الى القطاع المختلط والخاص والشركات العامة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري للقيام بالتصرفات القانونية والمالية لتحقيق اغراضه ويمثله مديره او من ينيبه امام القضاء والمهمات الاخرى .
ثانيا – يتكون المجلس من : –
أ – نائب المحافظ / رئيسا للمجلس
ب – مستشاري البنك / عضوين
جـ – ممثلون عن دوائر البنك بدرجة مدير عام / (3) اعضاء من المديريات العامة ذات العلاقة بالخبرة الاستشارية بأمر يصدره المحافظ
د – يختار المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيسه
هـ – يعين المحافظ عضو احتياط لكل من اعضاء المجلس يحل محله عند غيابه ولا تقل وظيفته عن مستوى مدير عام .

مادة 3
يهدف المكتب الى تقديم المشورة الفنية والاقتصادية الى مؤسسات القطاعين المختلط والخاص والشركات العامة بخصوص القضايا المصرفية والمالية والادارية لتطوير اعمال تلك المؤسسات لحل مشكلاتها وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها من خلال :
أ – اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية .
ب – تقديم المشورة الفنية والاقتصادية .
جـ – اقامة دورات تدريبية بعد اوقات الدوام الرسمي في مواضيع ذات علاقة بالعمل المصرفي والمالي لمنتسبي القطاعين المختلط والخاص والشركات العامة .

مادة 4
اولا –
أ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر على الاقل، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع عند الحاجة .
ب – يتم النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اربعة اعضاء على الاقل بضمنهم رئيس المجلس او نائبه عند غيابه .
جـ – تتخذ قرارات المجلس بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات فصوت الرئيس مرجح .
د – مدة دورة المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد اول اجتماع للمجلس .
ثانيا – تخضع قرارات المجلس الى مصادقة المحافظ .

مادة 5
اولا – يتولى المجلس المهام الاتية : –
أ – رسم السياسة العامة للمكتب .
ب – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنوية .
جـ – الموافقة على ابرام العقود او تمديدها .
د – الموافقة على صرف المبالغ المقتضية لتنفيذ المشاريع او الاعمال المتعاقد عليها ضمن الكلفة الكلية لها .
هـ – الموافقة على الالتزام والصرف ضمن التخصيصات المعتمدة في الموازنة السنوية للمكتب بما لا يتجاوز صلاحيات الصرف .
و – التعاقد مع الاستشارين والفنيين والاداريين من العراقيين والاجانب للعمل في المكتب على ان يبين في العقد طبيعة العمل المتعاقد عليه والتزامات وحقوق الطرفين ومدة العقد وكيفية تمديده، مع ذكر الاجرة المستحقة عن العمل .
ز – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي المعد عن اعمال المكتب وتقديم الاقتراحات التي يراها ضرورية لتطوير العمل فيه ورفعها الى مجلس ادارة البنك للمصادقة عليها .
ح – تعيين مدير المكتب والعاملين فيه وتحديد اجورهم الشهرية .
ط – الموافقة على شطب الاموال والممتلكات التالفة والمفقودة العائدة للمكتب وفق التعليمات المحاسبية النافذة .
ي – الموافقة على بيع الاموال الفائضة او المستهلكة او التالفة العائدة للمكتب بالمزايدة العلنية ووفقا لقانون بيع اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل .
ك – تنظيم اوقات العمل في المكتب .
ل – استخدام الاحتياطات لاغراض توسيع نشاط المكتب واستثمارها لزيادة الموارد .
م – تحديد اجور الاعمال والخدمات التي يقدمها المكتب .
ثانيا – للمجلس تخويل رئيس او مدير المكتب بعضا من صلاحياته .

المحتوى2
مادة 6
أ – يتم اختيار مدير المكتب من بين موظفي البنك من حملة الشهادة الجامعية الاولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
ب – يتولى مدير المكتب المهام الاتية : –
اولا – القيام بمهام سكرتارية المجلس .
ثانيا – ادارة المكتب وفقا للاختصاصات والصلاحيات التي يحددها المجلس .
ثالثا – يقدم الى المجلس المقترحات التي يراها ضرورية لحسن سير اعمال المكتب .
رابعا – الاشراف على اعداد الموازنة التخطيطية للمكتب وملاكه وخطته السنوية لعرضها على المجلس .
خامسا – التوقيع على العقود بعد مصادقة المجلس على شروطها ومتابعة تنفيذها .
سادسا – تأييد ايفاد العاملين في المكتب داخل العراق وصرف مخصصاتهم وفق التعليمات التي يضعها المجلس ويصادق عليها المحافظ .
سابعا – تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها .
ثامنا – الاشراف على حسابات المكتب وتوقيع مستندات الصرف والايداع .
تاسعا – اعداد التقرير السنوي عن اعمال المكتب الى المجلس ومن خلال اللجنة الاستشارية .
عاشرا – توزيع حصص الانشطة الخاصة بالمكتب وفقا للتعليمات المحاسبية النافذة .

مادة 7
لرئيس واعضاء المجلس اضافة الى مدير المكتب القيام بالاعمال الاستشارية والفنية والتدريبية وتقاضي الاجور المقررة بالاضافة الى الاعمال الموكلة اليهم المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة السادسة من هذا النظام .

مادة 8
اولا – يساهم البنك في تغطية نفقات تأسيس المكتب بقرض ميسر طويل الامد ومنحة يقررها مجلس ادارة البنك .
ثانيا – تتكون الموارد المالية للمكتب من : –
أ – اجور الاستشارات المصرفية والمالية والادارية
ب – اجور المشاركة في الدورات التدريبية .
جـ – عوائد استثمارات اموال المكتب .
د – اية ايرادات او تبرعات اخرى يوافق عليها المجلس ضمن القوانين النافذة .

مادة 9
اولا – تخضع حسابات المكتب لرقابة وتدقيق قسم الرقابة الداخلية في البنك .
ثانيا – يستقطع من الربح الصافي للمكتب والمصادق عليه من المجلس ما يأتي : –
أ – ما يعادل الخسائر المدورة من السنوات السابقة ان وجدت .
ب – نسبة (10%) عشر من المئة كاحتياطي لمواجهة توسعات المكتب .
ثالثا – يوزع المتبقي من الربح الصافي على النحو الاتي : –
أ – نسبة (30%) ثلاثين من المئة حصة حساب حوافز موظفي البنك .
ب – نسبة (70%) سبعين من المئة لرئيس واعضاء المجلس والعاملين في المكتب توزع وفق تعليمات يقرها المجلس ويصادق عليها المحافظ .
رابعا – تبدأ السنة المالية للمكتب في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في نهاية اليوم الاخير من شهر كانون الاول منه عدا السنة الاولى فتبدأ السنة المالية من تاريخ مباشرة عمل المكتب وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة .

مادة 10
اولا – للمكتب وحدة حسابية مستقلة وله فتح حساب خاص به لدى البنك المركزي العراقي .
ثانيا – يطبق النظام المحاسبي الموحد على المكتب .

مادة 11
اولا – في حالة تعذر استمرار المكتب في تحقيق الاغراض التي تأسس من اجلها نتيجة خسارته لسنتين متتاليتين فعلى المجلس اعداد تقويم اقتصادي له يرفع الى مجلس ادارة البنك المركزي العراقي لاتخاذ القرار المناسب لاستمراره او الغائه .
ثانيا – في حالة الغاء المكتب تؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى البنك .

مادة 12
للمجلس اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
نائب المحافظ وكالة
ورئيس المكتب