بيان تصحيح صادر من وزارة الصناعات الخفيفة

      التعليقات على بيان تصحيح صادر من وزارة الصناعات الخفيفة مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح صادر من وزارة الصناعات الخفيفة
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

إشارة إلى التعليمات رقم (1) لسنة 1984 ­ تعليمات الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة الصناعات الخفيفة ­ المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3020 في 19/11/1984 .
يصحح ما ورد في الفقرة (9) من الجدول رقم (5) جدول الوثائق والأوراق القانونية وتقرأ على الوجه التالي : ­
تتلف بعد مرور (10) سنوات على الحصول على سند التملك بدلاً من (50) سنة .

وزير الصناعات الخفيفة