عنوان التشريع: بيان تصحيح صادر من وزارة الصناعات الخفيفة
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
إشارة إلى التعليمات رقم (1) لسنة 1984 تعليمات الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة الصناعات الخفيفة المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3020 في 19/11/1984 .
يصحح ما ورد في الفقرة (9) من الجدول رقم (5) جدول الوثائق والأوراق القانونية وتقرأ على الوجه التالي :
تتلف بعد مرور (10) سنوات على الحصول على سند التملك بدلاً من (50) سنة .
وزير الصناعات الخفيفة