النظام الداخلي للمركز القومي للاستشارات الهندسية – شركة عامة

      التعليقات على النظام الداخلي للمركز القومي للاستشارات الهندسية – شركة عامة مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمركز القومي للاستشارات الهندسية – شركة عامة
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (43) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 قررنا اصدار النظام الداخلي الاتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها :
1 – القانون : قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
2 – النظام : النظام الداخلي للمركز القومي للاستشارات الهندسية – شركة عامة – .
3 – الوزير : وزير الاسكان والتعمير .
4 – الشركة : المركز القومي للاستشارات الهندسية – شركة عامة – .
5 – المجلس : مجلس ادارة الشركة .
6 – المدير العام : المدير العام للشركة .
7 – العضو : عضو مجلس الادارة .
8 – المنتسب : الموظف في الشركة .

مادة 2
تكون مهام واختصاصات تشكيلات الشركة كالاتي : –
اولا – مجلس الادارة :
واجبات واختصاصات مجلس الادارة : –
1 – وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها .
2 – اعداد النظام الداخلي للشركة واجراء التعديل عليه ورفعه للوزير لاصداره .
3 – اعداد ومناقشة الخطط السنوية للشركة .
4 – وضع الموازنة السنوية للشركة وتنظيم الملاك .
5 – تعيين اوجه استثمار اموال الشركة .
6 – مناقشة الدراسات الخاصة بتطوير العمل في الشركة واستخدام الوسائل والاساليب المتطورة في العمل .
7 – مناقشة تقارير المتابعة لانشطة الشركة عامة وتقديم التوجيهات بشأنها وتذليل العقبات التي تواجهها ووضع الحلول للمعوقات التي تعترضها .
8 – اقرار الاقتراحات والدراسات التي من شأنها تنمية وتطوير العمل في الشركة ورفع كفاءة الاداء فيها وتطوير مهارات وقدرات العمل .
9 – مناقشة تقرير الرقابة المالية حول الحسابات الختامية السنوية واعداد الاجابات على الملاحظات الواردة فيه .
10 – دراسة تقارير الرقابة الداخلية الشهرية ومعالجة المعوقات التي تواجه العمل وملاحظات ديوان الرقابة المالية على الميزانيات الختامية ومعالجة اية فقرات تتعارض مع التعليمات النافذة .
11 – دراسة استحداث فروع في المحافظات التي لا يوجد فيها فروع للشركة .
12 – دراسة واقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات بمستوى الاقسام وفق مقتضيات الحاجة الفعلية لذلك .
13 – تهيئة العناصر الفنية وانشاء مركز التدريب وتأمين مستلزماتها .
14 – ايفاد من يقتضي ايفاده من منتسبي الشركة داخل العراق لاغراض اعمال مشاريع الشركة وخارج العراق بعد استحصال الموافقات اللازمة .
15 – تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم الى التقاعد وقبول استقالاتهم وفقا للقوانين والتعليمات النافذة .
16 – الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين وحسب متطلبات العمل وكذلك للعرب والاجانب بعد استحصال الموافقات اللازمة .
17 – التعاقد مع الاستشاريين الثانويين لانجاز اعمال محدودة ضمن مشاريع الشركة .
18 – اقتراح زيادة او تخفيض في رأسمال الشركة .
19 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والاجنبية وبموجب القوانين والتعليمات النافذة التي تسمح بذلك وله ان يوعز بفتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم وسحب واصدار وتظهير الصكوك والسندات والاوراق التجارية والمالية على اختلاف انواعها والحصول على التسهيلات والقروض المصرفية المختلفة بضمان او بدونه .
20 – استثمار الفوائض النقدية في الشركة عن طريق المساهمة في الشركات المساهمة والشركات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف ونشاط الشركة وبمصادقة الوزارة وحسب الحالة .
21 – الحصول على اموال لتمويل نشاط الشركة من المصارف والشركات العامة الوطنية عن طريق الاقتراض .
22 – تملك وشراء واستحصال وتحويل وبيع جميع براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصرف بكل ذلك بما يضمن تحقيق اهدافها .
23 – تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة على اختلافها وتسجيلها باسم الشركة في الدوائر المحتصة وبيعها او ايجارها او استئجاره وفقا للقوانين النافذة .
24 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة بها لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها.
25 – وضع نظم حوافز الانتاج والتي تعتبر من ضمن كلف الانتاج وفقا للمادة 25 من قانون الشركات النافذة رقم 22 لسنة 1997 .
26 – وضع اسس توزيع الارباح وفق المادة (11 / رابعا – 2) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 .
27 – القيام بأي عمل ينفق مع نشاط الشركة او يسهل تحقيق اهدافها وبما يتفق مع القوانين والانظمة النافذة .
28 – للمجلس تخويل الصلاحيات التي يراها ضرورية للمدير العام لتسهيل تنفيذ اعماله .

المحتوى2
مادة 3
طريقة انتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الادارة :
1 – تتم الانتخابات بطريقة المرحلة الواحدة وفي نفس اليوم لمقر الشركة والفروع كافة .
2 – تشكل لجنة مركزية في مقر الشركة ولجنة فرعية في كل مركز انتخابي للاشراف على الانتخابات وفرز الاصوات وعضوية ثلاث منتسبين من غير المرشحين لعضوية المجلس .
3 – تتولى اللجنة المركزية في مقر الشركة حصر جميع الاصوات والاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وترفع الى الوزارة لاستحصال موافقة لاصدار امر تشكيل المجلس .
4 – يضع مجلس الادارة وقبل شهرين من انتهاء دورته التعليمات الخاصة بانتخاب عضوي المجلس والعضو الاحتياط .
5 – تدرج شروط تحديد من يحق له الانتخاب وجهة الاعتراض .

مادة 4
المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الادارة :
1 – ان يكون عراقي الجنسية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المخلة بالشرف .
2 – حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها .
3 – له خدمة في الشركة لا تقل عن (5) سنوات .
4 – غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنة .
5 – ان يكون من الموظفين الدائميين في الشركة .
6 – ان يكون حسن السيرة والسلوك .

مادة 5
الهيكل الاداري للشركة وتحديد نطاق عمل الوحدات الادارية والتنظيمية لها وواجباتها .
تتكون الشركة من التشكيلات الاتية : –
اولا – المدير العام :
يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل وهو الرئيس الاعلى للشركة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة .
ثانيا – معاون مدير عام :
موظف حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل في احدى المجالات الهندسية وله خبرة لا تقل عن (10) سنوات ويحل محل المدير العام في حالة غيابه وممارسة الصلاحيات التي يخولها له المدير العام .
ثالثا – سكرتارية مجلس الادارة :
يقوم بسكرتارية مجلس الادارة موظف لا تقل درجته عن ملاحظ يرتبط برئيس المجلس ويتولى اعداد وتنظيم مناهج اجتماعاته وتدوين محاضرها وابلاغ القرارات المتخذة فيها الى الجهات المعنية، اضافة الى تنظيم وحفظ الملفات والوثائق الخاصة باعمال المجلس .
رابعا – مكتب المدير العام :
يرأسه موظف بعنوان سكرتير حاصل على شهادة لا تقل عن الاعدادية، ويكون مسؤولا عن تقديم المراسلات الى المدير العام وتنظيم مقابلاته ومواعيده الرسمية وابلاغ توجيهاته وتعليماته الى الجهات ذات العلاقة، كما يتولى مسؤولية القلم السري، فضلا عن اعداد الملفات ومسك السجلات وحفظ الوثائق الخاصة بما تقدم .
خامسا – قسم العمارة والتخطيط :
يرأسه موظف من حملة الشهادات الهندسية ذات الاختصاص بدرجة رئيس مهندسين ويتولى القسم اعداد الدراسات الاولية للمشاريع المحالة اليه مستوعبا متطلبات الجهات المنتفعة والموقع والظروف البيئية المختلفة وترجمة ذلك الى تصاميم معمارية اولية وتفصيلية تلبي المتطلبات الوظيفية والاقتصادية والفنية للمشروع .
سادسا – قسم الهندسة المدنية :
يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين من حملة الشهادات الجامعية الهندسية ذات الاختصاص ويتولى القسم وضع التصاميم المدنية (الانشاءات، الطرق) للمشاريع، مراعيا في ذلك عوامل السلامة والاقتصاد، وترتبط به : –
شعبة هندسة الانشاءات : يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين من حملة الشهادات الجامعية الهندسية ذات الاختصاص وتتولى الشعبة وضع التصاميم لاعمال الهندسة الانشائية للمشاريع مراعية في ذلك عوامل السلامة والاقتصاد .
شعبة هندسة الطرق : يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين من حملة الشهادات الجامعية الهندسية بالاختصاص وتتولى الشعبة القيام بالدراسات والتصاميم لمشاريع الطرق وترتبط بها :
وحدة المساحة : يرأسها موظف بدرجة مهندس أقدم من حملة الشهادات الجامعية بالاختصاص وتقوم باعمال المسوحات الطوبغرافية للمشاريع .
سابعا – قسم هندسة الخدمات :
يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين من حملة الشهادات الجامعية الهندسية بأحد اختصاصات هندسة الخدمات ويتولى القسم تحديد منظومات الخدمات البنائية للمشاريع واعداد الدراسات والتصاميم ويتكون من الشعب الاتية :
1 – شعبة الهندسة الكهربائية : يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين من حملة الشهادات الجامعية الهندسية بالاختصاص، ويقوم باعداد الدراسات والتصاميم لمنظومات الكهرباء والاتصالات للمشاريع والمعالجات الصوتية .
2 – شعبة الهندسة الميكانيكية : يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين من حملة الشهادات الجامعية الهندسية بالاختصاص، وتقوم باعداد الدراسات والتصاميم للمنظومات الميكانيكية ومنظومات التكييف للمشاريع .
3 – شعبة الهندسة الصحية والبيئية : يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين من حملة الشهادات الجامعية الهندسية بالاختصاص، وتقوم باعداد الدراسات والتصاميم للمنظومات الصحية والبيئية للمشاريع .
ثامنا – قسم المسح الكمي :
يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين من حملة الشهادات الجامعية الهندسية ويتولى القيام بتقديم الخدمات المتعلقة بالسيطرة على كلف المشاريع اثناء مراحله المختلفة، تهيئة عقود الخدمات الاستشارية وضع المواصفات الفنية واعداد جداول الكميات بكافة الاختصاصات واعداد برامج المشاريع ومتابعة تنفيذها وترتبط به :
شعبة التوثيق الهندسي : يرأسها موظف بدرجة ر . ملاحظين تتولى القيام بتنظيم وحفظ الوثائق الفنية للمشاريع المنجزة مستخدمة في ذلك الاساليب والاجهزة الخدمية وترتبط بها :
وحدة المايكروفلم : يرأسها موظف لا تقل درجته عن ملاحظ وتتولى تطبيق نظام حفظ المعلومات واسترجاعها مايكروفلميا، وذلك بفرز وتسجيل وفهرسة جميع وثائق وسجلات الشركة وتصويرها على الرقوق المصغرة وتأمين حفظها واسترجاعها .

المحتوى3
تاسعا – قسم الشؤون المالية :
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية بالاختصاص ويتولى القيام بجميع الامور المالية والحسابية الخاصة بالشركة ومسك السجلات الاصولية اللازمة لذلك واعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية، اضافة الى الاشراف على المخازن .
عاشرا – قسم الشؤون الادارية :
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية ويتولى تنظيم الامور المتعلقة بشؤون الافراد والارشيف، الطبع وخدمات الاستعلامات والحراسة وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بذلك وترتبط به :
العلاقات والاعلام : ويتولى مسؤوليتها موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة ملاحظ في الاقل يكون مسؤولا عن اعداد وتنفيذ الخطط العامة والتفصيلية في مجال العلاقات والاعلام الداخلي والخارجي وبالتعاون والتنسيق مع تشكيلات الشركة والجهات المعنية الاخرى، وبما يحقق اوسع قدر ممكن من التعريف بالمكانة العلمية والمهنية للشركة وبنشاطها وانجازاتها لمختلفة .
احد عشر – شعبة الرقابة الداخلية :
يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص وتتولى ممارسة الرقابة المالية والمحاسبية، وتقديم التقارير الدورية بشأنها .
ثاني عشر – شعبة الشؤون القانونية :
يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية في القانون بدرجة مدير وتتولى دراسة الامور القانونية ذات العلاقة بنشاط الشركة وابداء المشورة بشأنها وتمثيل الشركة، بمقتضى تخويل، امام المحاكم والمجالس والهيئات واللجان القضائية والقانونية المختلفة .
ثلاثة عشر – شعبة الحاسبة الالكترونية :
يرأسها موظف بدرجة مهندس اقدم من حملة الشهادات الجامعية الهندسية وتتولى الشعبة الاشراف على تشغيل اجهزة الحاسب وملحقاتها وتوفير مستلزماتها، لتقديم الخدمات الفنية الى تشكيلات الشركة كافة، في اجراء الحسابات التصميمية واعداد المخططات وتطبيق البرامج النمطية للانشطة الادارية والمالية، فضلا عن اقامة الدورات التدريبية في مجال البرمجة وتحليل النظم واستخدام الطرق الحديثة في التصاميم المسندة بالحاسب .
اربعة عشر – شعبة الدراسات :
يرأسها موظف بدرجة مهندس اقدم من حملة الشهادات الجامعية الهندسية وتتولى الشعبة القيام بالدراسات واعداد خطط البحوث والادلة في مختلف المجالات العلمية والفنية والتطبيقية ذات العلاقة بمهام واختصاصات الشركة وبمهنة الهندسة الاستشارية بوجه عام، وكذلك دراسة واقع القوى العاملة واعداد خطط التأهيل اللازمة وترتبط بها الوحدات الاتية :
1 – وحدة القوى العاملة : يرأسها موظف بدرجة ملاحظ من حملة الشهادات الجامعية وتتولى حصر ودراسة واقع القوى العاملة واستخلاص الحاجة الى الاختصاصات المختلفة في ضوء الاهداف والخطط الانتاجية للشركة باعداد وتنفيذ الخطط المناسبة لتأهيل وتطوير العاملين .
2 – وحدة الاحصاء : يرأسها موظف بدرجة احصائي من حملة الشهادات الجامعية في الاحصاء وتتولى اعداد وتوفير وتحديث الجداول والبيانات الاحصائية المختلفة التي تحتاجها الشركة وبما فيها التقارير الدورية لمتابعة موقف المشاريع قيد الانجاز .
3 – وحدة المكتبة : يرأسها موظف بدرجة ملاحظ من حملة الشهادات الجامعية وتتولى تنظيم المكتبة وادارتها ومتابعة الاصدارات الجديدة ذات العلاقة باختصاصات واعمال الشركة واتخاذ الاجراءات اللازمة لرفد المكتبة بالجديد المفيد من الاصدارات المذكورة .
خمسة عشر – شعبة الشؤون الفنية :
يرأسها موظف بدرجة مهندس اقدم من حملة الشهادات الجامعية وتتولى المهام والاعمال المتعلقة بصيانة المبنى والاليات واجهزة الطباعة والتصوير والاتصالات وتتكون من الوحدات الاتية : –
1 – وحدة المطبعة والتصوير : يرأسها موظف لا تقل درجته عن ملاحظ، وتتولى القيام بجميع اعمال الطباعة والاستنساخ والتصحيف وغيرها من الاعمال الطباعية التي تحتاجها الشركة .
2 – وحدة الصيانة : يرأسها موظف بدرجة مهندس من حملة الشهادات الجامعية الهندسية تتولى المهام المتعلقة بصيانة مبنى الشركة وتجهيزاتها واجهزتها وصيانة وسائط النقل العائدة لها .

مادة 6
تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية :
تعتمد الرقابة الداخلية في تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا النظام على ما يأتي :
أ – وضع برامج التدقيق لاعمالها ونشاطاتها بما يؤمن تغطية كافة الانشطة وتحقيق الاهداف الاتية :
اولا – الدقة في المعالجات المحاسبية والمالية .
ثانيا – حماية ممتلكات الشركة .
ثالثا – صحة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات واية توجيهات اخرى والسير في حدود تلك البيانات .
ب – الاساليب والاجراءات العلمية في اجراء الرقابة على نشاط الشركة .
جـ – ضوابط تضمن تحقيق الرقابة على عمليات واجراءات بيع وشراء واستلام وتسليم الممتلكات .
د – الجرد وفقاً لاصوله سواء ما تعلق بالمخزون او النقد والموجودات الثابتة .
هـ – عدم جواز الصرف بدون مستندات معززة له .
و – متابعة اعمال لجان الجرد ونتائجها .
ز – اعداد تقارير شهرية تتضمن نشاطها للمدة السابقة ترفعه للمدير العام ونسخة منه الى الرقابة الداخلية في مركز الوزارة وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنها التقرير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ وروده الى مكتب المدير العام .

مادة 7
يلغى النظام الداخلي للمركز القومي للاستشارات الهندسية رقم (6) لسنة 1990 .

مادة 8
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .
معن عبدالله سرسم
وزير الاسكان والتعمير