النظام الداخلي لدار الحرية للطباعة – شركة عامة

      التعليقات على النظام الداخلي لدار الحرية للطباعة – شركة عامة مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لدار الحرية للطباعة – شركة عامة
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين 21 و43 من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 اصدرنا النظام الداخلي الاتي المرقم بـ (1) لسنة 1998 .
النظام الداخلي لدار الحرية للطباعة
“شركة عامة”
الفصل الاول
أهداف الشركة ومهامها

مادة 1
أ – تعتبر دار الحرية للطباعة “شركة عامة” لاغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي . وتحل محلها في الحقوق والالتزامات .
ب – دار الحرية للطباعة “شركة عامة” انتاجية اقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق أسس اقتصادية وترتبط بوزارة الثقافة والاعلام ويكون مركزها الرئيسي في محافظة بغداد .
جـ – يكون رأس مال الشركة 000ر000ر30 دينارا فقط ثلاثون مليون دينارا .

مادة 2
تهدف الشركة الى الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني في المجالات التالية :
أ – طبع مختلف المطبوعات باللغة العربية واللغات الاجنبية .
ب – تشجيع حركة التأليف والترجمة عن طريق الطبع .
جـ – رفع مستوى الطباعة بمختلف انواعها وبشتى الوسائل وكذلك تنظيم شؤون الطباعة في العراق .

مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الاتية :
أ – طبع المطبوعات بمختلف انواعها سواء كان ذلك لحسابها او لحساب جهات اخرى بموجب المواصفات النوعية المعتمدة أو التي يتفق عليها .
ب – منح اجازات تأسيس المطابع الاهلية ومكاتب الطباعة بالشبكة الحريرية (السكرين) ومعامل الاختام والباجات في بغداد ومحافظات القطر كافة وفق قانون المطابع رقم (189) لسنة 1969 المعدل .
جـ – منح اجازات مكاتب الالات الكاتبة والاستنساخ ومكاتب التحضير الطباعي في بغداد ومحافظات القطر كافة استنادا الى احكام التعليمات رقم (3) لسنة 1994 .
د – شراء واستيراد مستلزمات الانتاج أو أية مواد تدخل ضمن انتاجها أو احتياجاتها .
هـ – تطوير وتوسيع مطابعها باستخدام المكائن والاجهزة الطباعية الحديثة .
الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 4
يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الانتاجية والاقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق اهدافها ونشاطها والاشراف ومتابعة تنفيذها . ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك . وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
أ – يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالاتي : –
اولا : اربعة اعضاء يختارهم وزير الثقافة والاعلام من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا : عضوان ينتخبان من قبل منتسبي الشركة .
ثالثا : عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الاخرين .
جـ – ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضاءه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الادارة من منتسبي الشركة ما يلي : –
اولا : ان يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيا : ان يكون عراقي الجنسية .
ثالثا : حاصلا على الشهادة الاعدادية في الاقل للموظف الاداري ويقرأ ويكتب بالنسبة للفني ومن ذوي الخبرات في مجال اختصاصه .
رابعا : لديه خدمة لا تقل عن عشرة سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسا : غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الاتي :
اولا : تشكل بقرار من المجلس ما يأتي :
1 – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والاعلان عن اسماء المرشحين .
2 – لجنة الاشراف على الانتخاب وتتولى الاشراف على عملية الانتخاب على ان يكون احد اعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا : يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن 15 يوم من الموعد المحدد للانتخاب عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات في مقر الشركة والمطابع التابعة لها .
ثالثا – تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لغرض تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى المطبعة وترفع الى مقر الشركة لتوحيدها واعلان اسماء المرشحين .
رابعا : يغلق باب الترشيح قبل خمسة ايام من الموعد المحدد لاعلان اسماء المرشحين وتعلق اسماء المرشحين قبل خمسة ايام من موعد الانتخاب .
خامسا : للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال 48 ساعة من اعلان الاسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال 24 ساعة من تقديمه .
سادسا : يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة علىالانتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الاشتراك في عملية الاقتراع .
سابعا : تكون عملية الانتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الاصوات من قبل اللجنة المشرفة ولها ان تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا : تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا احتياط .
تاسعا : تقدم الاعتراضات على نتائج الانتخاب خلال مدة اقصاها 24 ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة اقصاها 48 ساعة ويكون قراره نهائيا .

المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الاتية :
أ – اقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
جـ – اقرار التوسعات في مطابع الشركة باستخدام مكائن وأجهزة طباعية جديدة .
د – اقرار نظم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الانتاج .
هـ – منح الحوافز الشهرية للموظفين ونسب الارباح السنوية بعد حصول موافقة مجلس الادارة على الضوابط المتعلقة بهما ومصادقة السيد الوزير عليها .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 . وقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الاداء في المجالات (الانتاجية – الادارية الخدمية – المالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الاشراف والتدقيق لمطابقة المطبوعات المنجزة لمواصفات السيطرة النوعية والالتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملة الانتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواءا الاشخاص الطبيعية ام المعنوية ومدى مطابقتها لاحكام القوانين المرعية .
ك – الاشراف على مراحل العملية الطباعية وعملية توفير المواد الاولية والمنهاج الاستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الاقراض والاستقراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الاخرى وفقا للقانون .
م – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب باضاة مبالغ الى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام وله ان يمنحها الصلاحيات الضرورية.
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الانتاجي والخدمي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – اقرار شروط عقود واجور استخدام الخبراء والفنيين العراقيين والعرب والاجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ف – اقتراح استحداث أو دمج أو الغاء التشكيلات الادارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية (العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الانتاج او تحسين نوعيته او تخفيض كلفته او تعظيم الموارد وتقليص الانفاق .
ق – اقتراح انضمام الشركة الى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة اذا كانت لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار على ان تقرر لجنة فنية متخصصة ان التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني او التي اصبحت غير اقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – اجراء التصرفات القانونية وأبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل احكام القوانين المرعية .
ت – المصادقة على سياسات تسعير انتاجها بالعملة الوطنية والاجنبية واقرار منافذ التصريف .
ث – اقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات وأية مواد اخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة وفقا لاحكام القانون .
ظ – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة ونشاطها وفقا لاحكام القانون .
الفصل الثالث
الهيكل الاداري للشركة

مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس الادارة . ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة له من مجلس الادارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية . وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لاحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته الى معاونيه او مدراء التشكيلات الادارية والفنية في الشركة .
ب – معاون المدير العام للشؤون الفنية حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة في الامور الفنية الخاصة بمجال الطباعة . ويتولى الاشراف على المطابع الانتاجية في الشركة . وللمدير العام تخويله بعضا من صلاحياته أو أية مهام اخرى يكلفه بها .
حـ – معاون المدير العام للشؤون الادارية والمالية حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة في الامور الادارية والمالية . وللمدير العام تخويله بعضا من صلاحياته أو أية مهام اخرى يكلفه بها .

المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة بما يأتي : –
أ – مديرية ادارة الافراد والخدمات
ويديرها موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة وتتولى المهام الاتية : –
1 – تنظيم وتثبيت المعلومات والسجلات المتعلقة بشؤون العاملين مع ادخال نظام الافراد ببرامج الحاسبة .
2 – تخطيط القوى العاملة واعداد الملاك والسيطرة على حركته .
3 – تنظيم الكتب والاوامر الخاصة (بالتعيين – النقل – التنسيب – الايفاد – التقاعد – الاستقالة – تحديد الرواتب وفقا للتحصيل الدراسي وسنين الخدمة – أرصدة الاجازات . . .) .
4 – تحرير الاستمارات الخاصة بترفيع الموظفين واستمارات العلاوات السنوية .
5 – متابعة الاعمال الخاصة بواجبات الدفاع المدني .
6 – تنظيم البريد (الصادر، الوارد) وتوزيعه على كافة الجهات داخل وخارج الشركة .
7 – متابعة الاعمال الخاصة بصيانة السيارات والرافعات . وتتكون من الشعب التالية : ادارة الافراد – الملفات الشخصية – الاوراق – الارشيف – سجلات الخدمة – البدالة – الاستعلامات – التكييف – السواق – الطابعة .
ب – مديرية الحسابات :
ويديرها موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة وتتولى المهام الاتية :
1 – دراسة الموازنات المقترحة ومتابعة اظهار النتائج النهائية للانشطة المالية والمحاسبية .
2 – اعداد الحسابات الختامية للشركة والميزانية الموحدة .
3 – مسك حسابات الاعتمادات ومتابعة الاجراءات الخاصة بها .
4 – مسك حسابات الموجودات الثابتة والقيام باعمال التأمين على الممتلكات والمنتسبين ومتابعة التعويضات .
5 – القيام بالانشطة المالية من تهيئة وصرف الرواتب وصرف قوائم المشتريات الداخلية واستحصال ايجارات املاك الشركة وغيرها من الاعمال التي لها علاقة بالشؤون المالية .
6 – مسك كافة السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد . وادخال كافة المعلومات الحسابية بجهاز الحاسوب .
وتتكون من الشعب التالية :
السجلات الحسابية – السجلات المخزنية – المبيعات – الذمم – الصندوق – الرواتب – الصرف .
جـ – مديرية الرقابة الداخلية :
ويديرها موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في العلوم المحاسبية من ذوي الخبرة والاختصاص او الكفاءة . وتتولى المهام الاتية :
1 – تدقيق كافة مستندات القبض والصرف والقيود .
2 – تدقيق اوامر العمل وكلفها بعد احتسابها من قبل مديرية حسابات الكلفة .
3 – متابعة اعمال لجان الجرد والاجراءات المتخذة بشأنها .
4 – مراقبة تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية .
5 – انجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق .
6 – تدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق كافة الاستمارات المعدة للحاسبة بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم .
د – مديرية الاستيراد :
ويديرها موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة . وتتولى المهام الاتية :
1 – تأمين استيراد كافة انواع الورق والكارتون والمواد الطباعية والادوات الاحتياطية لمطابع الشركة وفقا للمنهاج الاستيرادي المخصص للشركة سنويا وبعد مفاتحة الشركات لتقديم عروضها للمواد المذكورة اعلاه .
2 – مفاتحة المصارف العراقية بشأن فتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد المواد المذكورة اعلاه .
3 – ترجمة الرسائل الواردة للشركة من الخارج .
4 – مراجعة الدوائر الكمركية لانجاز معاملات الاخراج الكمركي وتسليم المواد الى مخازن الشركة .
هـ – مديرية حسابات الكلفة :
ويديرها موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في العلوم المحاسبية من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة وتتولى المهام الاتية :
1 – استخراج التسعيرة الشهرية بموجب معادلات تتضمن مقدار الرواتب لكل قسم مع كمية انتاجه ويكون الناتج هو تسعيرة ذلك القسم وحسب طبيعة عمه . ثم يتم بعد ذلك استخراج المعدل الموزون لتسعيرة ذلك القسم بعد مقارنته بالمعدل المتحرك للشهر السابق .
2 – مسك سجلات دفاتر اليومية والتي تشمل : دفتر اليومية العام – يومية المقبوضات المساعدة – يومية المدفوعات المساعدة – يومية المشتريات المساعدة – يومية الايرادات المساعدة – يومية الاستخدامات – يومية الصادر المخزني – يومية الاستاذ العام .
3 – القيام بتحليل جميع ما مثبت في السجلات المبينة في الفقرة رقم (2) على مراكز الكلف (5 و6 و8) لغرض استخراج النسب الادارية والصناعية سنويا لاعتمادها في تسعيرة المطبوعات لاوامر العمل .
4 – ادخال كافة المعلومات المثبتة في السجلات المبينة في الفقرة رقم (2) اضافة الى اوامر العمل المنجزة والتي تم احتسابها ضمن نظام الحاسوب .
5 – احتساب الكلف التقديرية للمطبوعات المراد طبعها لدوائر الدولة وكذلك الطلبات الخاصة بطبع الكتب فقط وبعد استحصالهم موافقة دائرة رقابة المطبوعات في ديوان وزارة الثقافة والاعلام .
و – مديرية الانتاج :
ويديرها موظف بدرجة مدير فني حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة ويتولى المهام الاتية :
1 – تنظيم اوامر العمل بالمطبوعات واحالتها الى المطابع مع المرفقات الخاصة بها .
2 – الموافقة او الاعتذار عن طبع المطبوعات العائدة لكافة دوائر الدولة والقطاع الخاص . وتحديد المطبعة التي سوف تنجز المطبوع بعد الاطلاع على النموذج المراد طبعه .
3 – متابعة حركة اوامر العمل المنجزة من قبل المطابع واحالتها الى مديرية حسابات الكلفة لغرض احتسابها .
4 – مسك سجلات لتدوين المطبوعات التي طبعت في مطابع الشركة مع ايضاحات حول المطبوع من حيث كمية المواد المستخدمة له وكلفته ورقم قائمة الطلب .

المحتوى4
ز – مركز التدريب الطباعي :
ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة ويتولى المهام الاتية :
1 – اقامة الدورات وفقا للمخطط والبرامج الموضوعة لها .
2 – متابعة تنفيذ الدورات المشار اليها في الفقرة (1) ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تعترضها .
3 – التعاقد مع المحاضرين والمدرسين .
4 – مسك سجلات لتدوين المعلومات المطلوبة عن المشاركين في الدورات وعناوينهم ونتائجهم .
ح – مديرية الشؤون القانونية :
ويديرها موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في القانون من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة وتتولى المهام الاتية :
1 – بتحويل من مدير عام الشركة تقوم بتمثيلها امام المحاكم والمجالس والهيئات ذات الاختصاص .
2 – تدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة باعمال الشركة وانشطتها وتقديم المشورة بهذا الشأن واعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها .
3 – اعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها وتصديق الكفالات والتعهدات والعقود استنادا للقرارات والتعليمات الصادرة .
4 – الاشتراك في كافة اللجان التي تتطلب كوادر قانونية .
ط – مديرية المطابع الاهلية :
ويديرها موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة وتتولى المهام الاتية :
1 – منح اجازات تأسيس المطابع الاهلية ومكاتب الطباعة بالشبكة الحريرية (السكرين) ومعامل الاختام والباجات في بغداد ومحافظات القطر كافة وتجديدها سنويا . وكل ما يتعلق بانجاز معاملات بيع وشراء تلك المطابع او جزء منها او نقلها من موقع الى اخر استنادا الى احكام قانون المطابع رقم 189 لسنة 1969 المعدل .
2 – منح اجازات مكاتب الالات الكاتبة والاستنساخ ومكاتب التحضير الطباعي في بغداد ومحافظات القطر كافة وتجديدها سنويا . وكل ما يتعلق ببيع وشراء الاجهزة الطباعية استنادا الى احكام التعليمات رقم (3) لسنة 1994 .
3 – منح الموافقة على صنع الاختام الخاصة بدوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية والسفارات والمنظمات والشركات العربية والاجنبية العاملة في القطر لدى معامل القطاع الخاص .
4 – تأليف اللجان التفتيشية للمراقبة والاشراف على عمل المشاريع الطباعية المشار اليها في الفقرتين 1 و2 اعلاه . ومن خلال الزيارات الدورية لمواقعها ورصد المخالفات لغرض محاسبة اصحابها وفقا لاحكام القانون .
ي – قسم التخطيط والمتابعة والتعبئة والاحصاء :
ويديره موظف بعنوان احصائي حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة وتتولى المهام الاتية :
1 – جمع المعلومات والبيانات عن الانشطة المختلفة التي تقوم بها الشركة واستخراج المؤشرات لاغراض التخطيط .
2 – المشاركة في اعداد الخطة الانتاجية السنوية ومتابعة تنفيذها .
3 – مسك سجلات بالمعلومات اللازمة للتخطيط والمتابعة ورفع التقارير اللازمة بذلك .
4 – متابعة عملية التدريب بالنسبة للمنتسبين والطلبة .
5 – اعداد التقارير المطلوبة من قبل لجان التعبئة والاحصاء .
ك – مديرية المخازن المركزية :
ويديرها موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في ادارة المخازن في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة وتتولى المهام الاتية :
1 – تجهيز مطابع الشركة بكافة المواد الطباعية وتسهيل مهمة ايصالها واعداد تقارير الصرف الفصلية .
2 – ارسال المواقف والارصدة المخزنية لديوان الشركة (شعبة السجلات المخزنية) .
وتضم المخازن التالية :
أ – الورق (طبقات / رول)
ب – الاغلفة
حـ – المواد الطباعية
د – الادوات الاحتياطية
ل – مطابع الشركة الانتاجية :
وتضم الشركة حاليا ثلاثة مطابع وهي :
1 – مديرية مطبعة رقم / 1
2 – مديرية مطبعة رقم / 2
3 – مديرية مطبعة رقم / 3
ويقوم بادارة كل مطبعة موظف بدرجة مدير فني حاصل على الشهادة الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة ومن المهام الاساسية لها : –
انجاز طباعة كافة المطبوعات التي تحال اليها من قبل مديرية الانتاج .
وترتبط بكل مديرية من المديريات اعلاه الشعب والوحدات الادارية والفنية المبينة ادناه :
آ – الاقسام والشعب الادارية :
ادارة الافراد والخدمات .
المخازن الفرعية .
ب – الاقسام والشعب الفنية :
ادارة الانتاج والسيطرة النوعية / الطبع / التصحيف / التنضيد / التصوير / التنضيد الآلي/ التصوير الالكتروني / التصوير الملون / المونتاج / التصوير العادي / الكوبي / الترتيب / الزنكغراف / الميكانيك / التكييف / الكهرباء .
الفصل الرابع
احكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .

مادة 10
يستمر العمل بقواعد الخدمة النافذة على منتسبي الشركة لحين صدور قواعد خدمة جديدة للشركات المشمولة بقانون الشركات المشار اليه في هذا النظام .

مادة 11
لمجلس الادارة تعديل هذا النظام او اضافة او حذف ما يراه مناسبا عند الحاجة .

مادة 12
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
د . همام عبدالخالق
وزير الثقافة والاعلام