تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 1982/113

      التعليقات على تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 1982/113 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 1982/113
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-23 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يعفى المخالف لاحكام قانون ضريبة الدخل المرقم بـ (113) لسنة 1982 من العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين، ومن الاجراءات المنصوص عليها في المادتين التاسعة والخمسين، والتاسعة والخمسين المكررة منه في حالة مبادرته الى ابلاغ السلطة المالية بالمخالفات المرتكبة من قبله خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار وتسديده الضريبة المتحققة مضافا اليها فائدة بنسبة (10%) عشر من المئة من مبلغ الضريبة المتحقق تحتسب اعتبارا من تاريخ ارتكاب المخالفة لغاية تاريخ تسديد الضريبة .
ثانيا – يحق للمخالف الذي يتم اعفاؤه من المخالفة بموجب البند (اولا) من هذا القرار التمتع بالاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (20) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل بعد مضي مدة (5) خمس سنوات على تاريخ ارتكابه المخالفة اذا كان موضوعها نقل ملكية العقار .
ثالثا – يترتب على شمول المخالف باحكام هذا القرار ايقاف اجراءات الدعوى في اية مرحلة وصلت اليها قبل اكتساب الحكم الصادر فيها درجة البتات .
رابعا – تسري احكام هذا القرار على المخالفات التي لم يصدر بها حكم بات او التي لم تعقد التسوية الصلحية بشأنها .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة