عنوان التشريع: تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول اصلاح خطأ مطبعي في القانون رقم 81 لسنة 1984
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
يقرأ السطر الأخير من الفقرة (د) من المادة (21) أولاً من القانون رقم (81) لسنة/ 1984 (قانون نقابة الأطباء) المنشور ضمن محتويات العدد (3013) من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 1/10/1984 بـ (واثنا عشر ديناراً بدل تجديدها) بدلاً من (وكذلك بدل تجديدها) .
إدارة الجريدة الرسمية