تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول اصلاح خطأ مطبعي في القانون رقم 81 لسنة 1984

      التعليقات على تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول اصلاح خطأ مطبعي في القانون رقم 81 لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول اصلاح خطأ مطبعي في القانون رقم 81 لسنة 1984
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

يقرأ السطر الأخير من الفقرة (د) من المادة (21) ­ أولاً من القانون رقم (81) لسنة/ 1984 (قانون نقابة الأطباء) المنشور ضمن محتويات العدد (3013) من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 1/10/1984 بـ (واثنا عشر ديناراً بدل تجديدها) بدلاً من (وكذلك بدل تجديدها) .

إدارة الجريدة الرسمية