قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1999

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1999 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1999
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 6
تاريخ القرار : 6/شوال/1419هـ
23/1/1999م
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
رقم (1) لسنة 1999
قانون
تعديل قانون الخدمة المدنية المرقم بـ (24) لسنة 1960

مادة 1
يلغى نص الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من قانون الخدمة المدنية المرقم بـ (24) لسنة 1960، ويحل محله ما يأتي :
1 – يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين بدءا من تاريخ مباشرته بوظيفته، واذا لم يباشر خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالتعيين (عدا ايام السفر المعتادة) يعد امر التعيين ملغيا، ولجهة التعيين في حالة تقديم عذر مشروع امهال الموظف مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالتعيين لغرض المباشرة، وبانقضائها يعد أمر التعيين ملغيا .

مادة 2
يغلى نص المادة السابعة والثلاثين من القانون، ويحل محله ما يأتي :
المادة السابعة والثلاثون :
1 – على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام (عدا ايام السفر المعتادة) الا اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك، واذا تأخر عن الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة يعد مستقيلا .
2 – على الموظف أن يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته، فان لم يلتحق دون عذر مشروع خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته يعد مستقيلا .
3 – يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلا اذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
قرارات مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تحديد مدة معينة لالتحاق الموظف بالوظيفة المعين فيها، او لاعتبار الموظف الذي لم يلتحق عند نقله او انتهاء اجازته بالوظيفة او انقطاعه عنها دون عذر مشروع مستقيلا .
شرع هذا القانون .