تأسيس اتحاد فرعي للجمعيات الفلاحية التعاونية في ناحية المنصورية – محافظة ديالي

      التعليقات على تأسيس اتحاد فرعي للجمعيات الفلاحية التعاونية في ناحية المنصورية – محافظة ديالي مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس اتحاد فرعي للجمعيات الفلاحية التعاونية في ناحية المنصورية – محافظة ديالي
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل والتعليمات رقم (142) لسنة 1977 المعدلة، ونظرا لاستكمال الشروط القانونية لتأسيس اتحاد فرعي للجمعيات الفلاحية التعاونية في ناحية المنصورية قضاء الخالص / محافظة ديالى .
قررنا الموافقة على تأسيس الاتحاد المذكور اعلاه ويعتبر مجازا من تاريخ نشره .
المدير العام
للهيئة العامة للارشاد
والتعاون الزراعي