اضافة فقرة الى نهاية البيان رقم 12 لسنة 1985 الصادرة من دائرة التعاون الاستهلاكي

      التعليقات على اضافة فقرة الى نهاية البيان رقم 12 لسنة 1985 الصادرة من دائرة التعاون الاستهلاكي مغلقة

عنوان التشريع: اضافة فقرة الى نهاية البيان رقم 12 لسنة 1985 الصادرة من دائرة التعاون الاستهلاكي
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

تضاف الفقرة التالية إلى نهاية البيان رقم 12 لعام 1985 الصادر عن دائرة التعاون الاستهلاكي والمنشور ضمن محتويات العدد (3033) من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 18/2/1985 .
(كتب ببغداد في الثاني من شباط لعام 1985 والمصادف لليوم الثاني عشر من جمادى الأولى لعام 1405) .

عـ/ وزير التجارة
مدير عام دائرة التعاون الاستهلاكي