عنوان التشريع: اضافة فقرة الى نهاية البيان رقم 12 لسنة 1985 الصادرة من دائرة التعاون الاستهلاكي
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية البيان رقم 12 لعام 1985 الصادر عن دائرة التعاون الاستهلاكي والمنشور ضمن محتويات العدد (3033) من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 18/2/1985 .
(كتب ببغداد في الثاني من شباط لعام 1985 والمصادف لليوم الثاني عشر من جمادى الأولى لعام 1405) .
عـ/ وزير التجارة
مدير عام دائرة التعاون الاستهلاكي