عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المصالح النفطية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم ( 4 ) لسنة 962 وتسهيلا لتطبيق الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من النظام المذكور ، أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تمنح المخصصات الهندسية للمهندسين الذين يحملون شهادة بكلوريوس او دبلوم في اي من فروع الهندسة لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية او الذين يحملون شهادة مدرسة الهندسة العراقية الملغاة الذين يشتغلون داخل حدود البلدية بنسبة 15 ./ . من الراتب الاسمي الشهري ، بعد توفر الشروط التالية : –
أ – تمنح هذه المخصصات للموظف فقط ولا تمنح للمستخدم .
ب – تمنح هذه لمخصصات بموافقة الوزير او من يخوله .
جـ– تمنح المخصصات المذكورة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده الوزير او من يخوله .
د – يشترط لاستحقاق الموظف المخصصات المذكورة ان يكون معينا بوظيفة فنية لها ارتباط باختصاصه العلمي او بأعمال المصالح النفطية الهندسية .
هـ – تقطع هذه المخصصات عند التمتع بالاجازة الاعتيادية او المرضية او الدراسية او الايفاد خارج العراق .
2 – تمنح المخصصات الهندسية للمهندسين المذكورين في الفقرة الاولى من هذه التعليمات الذين يشتغلون خارج حدود البلدية وفق الشروط الواردة فيها بنسبة 25 ./ . من الراتب الاسمي الشهري ، بشرط المخصصات الهندسية مع المخصصات المهنية ( 20 ./ . ) من الراتب الاسمي الشهري .
3 – تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 .
محمد سلمان
وزير النفط
نشر في الوقائع العراقية عدد 705 في 18 – 8 – 1962