عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المصالح النفطية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم ( 4 ) لسنة 962 وتسهيلا لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من النظام المذكور ، أصدرنا التعليمات التالية : –
تمنح مخصصات مهنية لحملة الشهادات الفنية من المهندسين او الكيمياويين او الجيوفيزيائيين او الفيزيائيين او الجيولوجيين او المحاسبين القانونيين الذين يحملون شهادة علمية جامعية بنسبة لا تتجاوز 25 ./ . من الراتب عندما يمنعون من ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي ولمن يقرر المجلس كون شهادتهم فنية ولها علاقة بأعمال المصالح النفطية من الفنيين الاخرين بتوفر الشروط التالية : –
1 – يقصد بالشهادة العلمية الجامعية شهادة بكلوريوس او دبلوم في العلوم او ما يعادلها او اية شهادة أعلى من هذه الشهادة على ان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات بعد الثانوية وتعتبر شهادة مدرسة الهندسة العراقية الملغاة شهادة علمية لهذا الغرض .
2 – تمنح هذه المخصصات للموظف فقط ولا تمنح للمستخدم .
3 – تمنح المخصصات المهنية بموافقة الوزير او من يخوله .
4 – تمنح المخصصات المذكورة اعتبارا من تاريخ القرار الذي يحدده الوزير او من يخوله بمنح الممارسة .
5 – يشترط لاستحقاق الموظف المخصصات المهنية ان يكون معنيا بوظيفة فنية لها ارتباط ومساس باختصاصه العلمي او بأعمال المصالح النفطية الفنية .
6 – تقطع هذه المخصصات عند التمتع بالاجازة الاعتيادية او المرضية او الدراسية او الايفاد خارج العراق .
7 – تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 .
محمد سلمان
وزير النفط
نشر في الوقائع العراقية عدد 705 في 18 – 8 – 1962