عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المصالح النفطية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم ( 4 ) لسنة 962 وتسهيلا لتطبيق المادة الرابعة عشرة من النظام المذكور ، فيما يخص اعادة تعيين الموظف ، أصدرنا التعليمات الآتية : –
1 – يجوز اعادة تعيين الموظف المفصول او المستقيل او المنهاة خدمته من أية دائرة تابعة للمصالح النفطية لاي سبب كان براتبه السابق قبل الفصل او انهاء الخدمة او الاستقالة او الاستغناء عنه .
2 – تحتسب المدة السابقة للفصل او الاستقالة او انهاء الخدمة لاي سبب كان لغرض الترفيع دون العلاوة .
3 – لا تحتسب مدة الفصل خدمة لاغراض الترفيع او العلاوة عند اعادة التعيين لمن مارس المهنة خلال مدة الفصل .
4 – يجوز احتساب مدة الممارسة بين تاريخ الاستقالة او التنسيق او الاستغناء عن الخدمة وبين اعادة التعيين لاغراض الترفيع والعلاوة .
5 – تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 .
محمد سلمان
وزير النفط
نشر في الوقائع العراقية عدد 705 في 18 – 8 – 1962