تأسيس الشركة العامة لصناعة الاطارات

      التعليقات على تأسيس الشركة العامة لصناعة الاطارات مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الشركة العامة لصناعة الاطارات
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

قدمت الينا وزارة الصناعة والمعادن طلبا لتأسيس شركة عامة باسم / الشركة العامة لصناعة الاطارات .
رأسمالها / – (000ر000ر820 2) مليارين وثمانمائة وعشرون مليون دينار .
أني مسجل الشركات أشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر رمضان لسنة 1418هـ .
الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول لسنة 1997م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس الشركة العامة لصناعة الاطارات
اولا / اسم الشركة – الشركة العامة لصناعة الاطارات
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة النجف ولها ان تفتح فروعا اخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيا / أهداف الشركة – تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال تصنيع الاطارات والانابيب المختلفة الاحجام والانواع ومنتجات المطاط بنوعيه الطبيعي والصناعي بموجب المواصفات المعتمدة وبما يحقق اهداف خطط التنمية .
ثالثا / نشاط الشركة – تمارس الشركة لتحقيق اهدافها الانشطة التالية وفقا لاحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 والقوانين والتعليمات النافذة بما لا يتعارض واحكامه .
1 – انتاج الاطارات والانابيب والمنتجات المطاطية بمختلف الانواع والاحجام من المطاط الطبيعي والصناعي والمواد الاحتياطية المطاطية لمختلف الاستخدامات .
2 – استيراد وشراء انواع العدد والادوات والمعدات والقوالب اللازمة لتحقيق خططها الانتاجية .
3 – استيراد وشراء المواد الاولية الاساسية والمساعدة واية مواد تدخل ضمن انتاجها .
4 – تأسيس المعامل والخطوط الانتاجية للصناعات المطاطية المكملة بما يحقق اهدافها .
5 – تسويق انتاجها وفقا لحاجة السوق المحلية وتصدير الفائض منه وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي :
1 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والالات والادوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع عنها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد الاخرى .
2 – ممارسة الاعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن وتعيين الوكلاء للبيع بالجملة والمفرد .
3 – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها وفقا للقانون .
4 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والاجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشيء او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
8 – استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات العلاقة باهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
10 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
ولها حق الاقراض والاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز 50% من رأسمالها المدفوع .
11 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
12 – اجراء كافة المعاملات القانونية وأبرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
13 – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعا / رأسمال الشركة – 000ر000ر820ر2 مليارين وثمانمائة وعشرين مليون دينار .
خامسا / الجهات المؤسسة / وزارة الصناعة والمعادن .
وكيل الوزارة الاقدم