تشكيلات المجمع العلمي ومهامها

      التعليقات على تشكيلات المجمع العلمي ومهامها مغلقة

عنوان التشريع: تشكيلات المجمع العلمي ومهامها
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (29) من قانون المجمع العلمي رقم (3) لسنة 1995، وموافقة الهيئة العامة في المجمع،
اصدرنا التعليمات الاتية :
المرقمة بـ (1) لسنة 1999
تعليمات
تشكيلات المجمع العلمي ومهامها
الفصل الاول
المجمع العلمي وأهدافه

مادة 1
للمجمع العلمي شخصية معنوية واستقلال مالي واداري تؤهله للقيام بالتصرفات والاجراءات القانونية ويمثله امام القضاء والجهات الاخرى رئيس المجمع او من يخوله .

مادة 2
مقر المجمع العلمي في بغداد، وله أن يعقد بعض جلساته وفعالياته خارجها .

مادة 3
يتولى المجمع تحقيق أهدافه المنصوص عليها في المادة (2) من قانون المجمع العلمي رقم (3) لسنة 1995 بالوسائل المنصوص عليها في المادة (3) منه وبما تقرره الهيئة العامة وهيئة الرئاسة في المجمع من اساليب ووسائل تنسجم مع مكانة المجمع العلمية .
الفصل الثاني
رئاسة المجمع العلمي

مادة 4
يجوز ان يكلف بأمر من الرئيس احد الاعضاء العاملين بمهام نائب الرئيس او الامين العام عند غيابهما .

مادة 5
للرئيس تكليف عضو او خبير او اكثر للقيام باعمال علمية او تنظيمية معينة لقاء مكافأة مقطوعة تناسب اهمية العمل ومقداره وفقا للقانون .

مادة 6
يؤلف الرئيس اللجان الدائمة والمؤقتة للنظر في الامور العلمية والادارية والمالية والخدمية في المجمع العلمي بما ينسجم واهدافه .

مادة 7
أ – يتولى رئيس المجمع العلمي ما يأتي : –
اولا – التوقيع على المستندات بصفته الآمر بالصرف .
ثانيا – ابرام العقود والتعهدات ضمن اعتماد الموازنة السنوية المصدقة .
ثالثا – منح اعضاء المجمع والمنتسبين اليه المخصصات والمكافآت وفق الاحكام المقررة في هذا الشأن، وفي حدود الاعتمادات المصدقة لفصل الرواتب والمخصصات والاجور .
رابعا – منح المكافآت لغير العاملين في المجمع عن الاعمال المهمة ذات الاثر في تحقيق اهداف المجمع العلمي .
خامسا – اهداء بعض المطبوعات والكتب التي تصدر عن المجمع .
سادسا – دعوة من يراه لحضور جلسات المجمع والتكلم فيه من دون ان يكون له حق التصويت .
ب – لرئيس المجمع العلمي تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة .
الفصل الثالث
الهيئات

مادة 8
يكون اجتماع هيئة الرئاسة قانونيا اذا حضره اغلبية الاعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر قراراته بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة، وللعضو الحق في تسجيل تحفظه .

مادة 9
تقرر هيئة الرئاسة عدد التشكيلات الادارية وملاكاتها، ضمن الاقسام وتنظم اعمالها بأوامر تصدر من رئيس المجمع العلمي .

مادة 10
تؤلف هيئة الرئاسة في المجمع العلمي اللجان العلمية بناء على توصية رئيس المجمع او الدوائر العلمية او الهيئات او اقتراح من احد الاعضاء العاملين .

مادة 11
يكون نصاب الهيئة العامة للمجمع بحضور ثلثي الاعضاء العاملين في الجلسات التي يجري فيها انتخاب رؤوساء الدوائر العلمية واعضاء هيئة اللغة الكردية وهيئة اللغة السريانية .

مادة 12
أ – يدعو الرئيس الى اجتماع الهيئة العامة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في الاقل، ويرفق جدول اعمال الجلسة .
ب – يوجه الرئيس الدعوة الى الجلسات التي تجري فيها الانتخابات قبل موعدها بخمسة عشر يوما في الاقل وينص على ذلك في الدعوة .

مادة 13
أ – تعقد كل من هيئة اللغة الكردية وهيئة اللغة السريانية جلسة في الاقل في كل شهر وتدرس ما يتطلبه تطبيق احكام المادتين (2) و(3) من قانون المجمع فيما يتعلق باختصاص كل هيئة، وتقترح عدد اللجان واختصاصاتها واسماء اعضائها وتقدمها الى هيئة الرئاسة لاقرارها .
ب – يرأس رئيس كل من الهيئتين اجتماع هيئته ويدير جلساتها ومناقشاتها .
جـ – تقدم قرارات الهيئتين الى رئيس المجمع العلمي لدراستها واتخاذ ما يجب لاقرارها وتنفيذها وفق احكام القانون .

المحتوى2
مادة 14
لرئيس هيئة اللغة الكردية ورئيس هيئة اللغة السريانية تقديم مقترحات عن زيادة كفاءة الاعمال العلمية للهيئة ولجانها، وتقديم الاقتراحات الى رئيس المجمع لدراستها وابداء الرأي فيها، واحالتها على هيئة الرئاسة للبت فيها .

مادة 15
أ – تخضع محاضر جلسات اللجان التابعة لهيئة اللغة الكردية وهيئة اللغة السريانية لمصادقة رئيس الهيئة، وتخضع محاضر جلسات الهيئتين لمصادقة رئيس المجمع كل بحسب اختصاصه .
ب – لكل من الهيئتين اقتراح احكام خاصة بها فيما يتعلق بالتأليف والترجمة والنشر وتبت هيئة الرئاسة بالاقتراح على ان لا يتعارض مع تعليمات التأليف والترجمة والنشر المركزية في المجمع العلمي .
الفصل الرابع
الدوائر العلمية

مادة 16
تنتخب الهيئة العامة رؤساء الدوائر العلمية واعضاءها .

مادة 17
الدائرة هي الوحدة العلمية في المجمع العلمي وتنظر في :
أ – تشكيل الفروع ورفع التوصية الى الهيئة العامة لاقرارها .
ب – خطط الفروع ورفع التوصية الى هيئة الرئاسة لاحالتها على الهيئة العامة لاقرارها .

مادة 18
الفرع هو الوحدة التخصصية في الدائرة، ويقوم بالمهام الاتية :
أ – اقتراح خطط عمله ورفعها الى الدائرة المختصة لاقرارها .
ب – اقتراح المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية والمحاضرات ورفعها الى الدائرة المختصة .
جـ – وضع المصطلحات العلمية والالفاظ الحضارية ورفعها الى الدائرة المختصة .

مادة 19
أ – تعقد الدوائر والفروع واللجان جلساتها في مقر المجمع الا اذا دعت الحاجة الى عقدها خارجة، ويكون ذلك بموافقة رئيس المجمع العلمي وتجتمع مرة واحدة في الاقل كل شهر .
ب – يحدد رئيس الدائرة او مقرر الفرع او رئيس اللجنة موعد الاجتماع، ويبلغ الاعضاء قبل الانعقاد بيومين في الاقل .
جـ – يكون اجتماع كل دائرة او فرع او لجنة صحيحا بحضور اكثر من نصف الاعضاء، على أن يكون من بينهم عضو عامل في الاقل، وفي حالة تعذر حضور العضو العامل فلرئيس الدائرة تكليف احد الاعضاء العاملين بدلا منه .
د – للدوائر والفروع عقد جلسات استثنائية خلال عطلة المجمع بناء على وجود اعمال تقتضي الانجاز، وبموافقة رئيس المجمع العلمي .

مادة 20
أ – تضع هيئة الرئاسة مشروع الخطة السنوية لعمل المجمع بالتنسيق مع الدوائر العلمية وهيئة اللغة الكردية وهيئة اللغة السريانية، وتعرضها على الهيئة العامة لاقرارها، وتعدل الخطط السنوية بما يتناسب مع الموازنة المقرة لتلك السنة .
ب – تقوم الدوائر العلمية وهيئة اللغة الكردية وهيئة اللغة السريانية بتنفيذ ما يخصها من الخطة العلمية، وتتعاون الدوائر والهيئتان على تنفيذ الفعاليات المشتركة .
جـ – تقوم هيئة الرئاسة بالاشراف على الفعاليات العامة الواردة في الخطة وتنفيذها .

مادة 21
تخضع محاضر جلسات الفروع لمصادقة رئيس الدائرة او الهيئة المعنية وتخضع محاضر جلسات الدوائر العلمية وهيئة اللغة الكردية وهيئة اللغة السريانية لمصادقة رئيس المجمع العلمي وفي حالة اعتراض رئيس المجمع العلمي تعاد الى الدائرة او الهيئة المختصة مع ذكر الاسباب فان أصرت الدائرة على رأيها يعقد اجتماع لهيئة الرئاسة يحضره رئيس الدائرة او رئيس الهيئة فان لم يتفق على الموضوع يعرض على الهيئة العامة لاتخاذ القرار بشأنه .

مادة 22
أ – لا يجوز أن يشارك العضو العامل في اكثر من دائرتين وثلاثة فروع .
ب – يجوز ان يضم كل فرع اعضاء يختارون من غير اعضاء المجمع العلمي العاملين على ان لا يزيد عددهم في كل فرع على خمسة ولا يزيد عدد اعضاء الفرع الكلي على سبعة .

مادة 23
يجوز للدائرة أن تختار من بين اعضائها العاملين مقررا .

مادة 24
لرئيس الدائرة او مقرر الفرع ان يختار عضوا عاملا ليقوم بعمله عند غيابه .

مادة 25
للدائرة العلمية وهيئة اللغة الكردية وهيئة اللغة السريانية ان تقترح تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لدراسة القضايا العلمية .
الفصل الخامس
الشؤون الادارية والمالية

مادة 26
أ – يصرف المجمع العلمي نفقات السفر والمخصصات الليلية الى الاعضاء وغيرهم الذين يوفدهم او الذين يدعون من خارج بغداد لحضور جلساته او لجانه او يكلفون بمهمات خاصة او الذين يضيفهم نم الزائرين ولهيئة الرئاسة ان تقرر مبلغا مقطوعا لهذه النفقات وفق القانون .
ب – تصرف لموظفي المجمع العلمي نفقات السفر والمخصصات الليلية وفق الجداول المقررة في القوانين والتعليمات وفق القانون .

مادة 27
تحدد هيئة الرئاسة الجوائز التي تمنح في يوم المجمع العلمي والاجور والمكافآت التي يترتب على المجمع دفعها في سبيل تحقيق غاياته والقيام بمهماته كالبحوث والمقالات والمحاضرات والمسابقات وتأليف الكتب أو ترجمتها او تحقيقها او مراجعتها .

المحتوى3
الفصل السادس
المكتبة والنشر

مادة 28
أ – تكون للمجمع العلمي مكتبة تضم المطبوعات والمنشورات التي يقتنيها .
ب – لمكتبة المجمع العلمي فرع خاص بالمخطوطات ومصوراتها ورقيقاتها .

مادة 29
أ – لا تعار المخطوطات او المصورات التي لا تضم المكتبة الا نسخة واحدة منها، أو من رقيقاتها وغيرها الى خارج المجمع العلمي .
ب – توضع للمكتبة ضوابط بشأن تسجيل الكتب وتنظيمها وشروط اعارتها للاعضاء وغيرهم .
جـ – لعضو الشرف والمؤازر الافادة من مكتبة المجمع ومطبوعاته .

مادة 30
يصدر المجمع العلمي مجلات دورية خاصة به، ينشر فيها مقالات اعضائه وبحوثه ومقررات المجمع وهيئته ودوائره واخباره ومقررات لجانه، وما يتصل بها من الشؤون الثقافية والعلمية والادارية والنصوص القديمة وله أن ينشر لغير اعضاء المجمع ما يخدم اغراض المجمع .

مادة 31
أ – تشرف على تنظيم المجلات وادارتها واصدارها هيئات دائمة مختصة .
ب – يكون رئيس المجمع العلمي رئيسا لتحرير جميع ما يصدره المجمع من مجلات .

مادة 32
تنظم اعمال المجلات وشؤونها العلمية والادارية والمالية بضوابط نشر تقرها الهيئة العامة .

مادة 33
للمجمع العلمي ان يصدر اعداد خاصة من المجلات باللغة الكردية واللغة السريانية وتكون هيئة اللغة المختصة مسؤولة عن اعدادها وتنظيمها، وتتبع القواعد المقررة في اصدار المجلات، ويكتب اسم الهيئة على الغلاف بخط واضح للاشارة الى كونها جزء خاص بها .

مادة 34
ينشر المجمع العلمي المعاجم ومجاميع المصطلحات وكتب التراث المحققة والبحوث والمحاضرات وبحوث الندوات والحلقات النقاشية التي تحقق اهدافه وما يرتئيه من محاضر الاجتماعات واعمال الدوائر العلمية والفروع .

مادة 35
تنظر كل من هيئتي اللغة الكردية واللغة السريانية في شؤون التأليف والترجمة والنشر بلغتها، ويقدم رئيس كل هيئة توصيات هيئته الى رئيس المجمع العلمي .

مادة 36
يتخذ المجمع العلمي ما يراه من الوسائل الكفيلة بتشجيع الانتاج اللغوي والفكري والثقافي بما ينسجم مع اهدافه ويحقق اغراضه .

مادة 37
للمجمع العلمي مطبعة خاصة به، تنظم ادارتها والانتفاع بها وتنميتها بضوابط يصدرها رئيس المجمع العلمي.

مادة 38
يلغى النظام الداخلي الصادر وفق قانون المجمع العلمي رقم (163) لسنة 1978 (الملغى) .

مادة 39
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس المجمع العلمي