عنوان التشريع: تعديل الغرامات في قانون ممارسة المهنة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (1) من البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (206) لسنة 1994م .
1 – قررنا تعديل مبلغ الغرامات المنصوص عليها في قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم (18) لسنة 1987 وعلى النحو المبين في أدناه :
المادة القانونية مبلغ الغرامة الحالية مبلغ الغرامة الجديد
الحادية عشرة : اولا – لا تقل عن (250) دينار ولا تزيد لا تقل عن (2000) الفي دينار ولا تزيد
على (2000) دينار (الفا دينار) . على (000ر10) عشرة الاف دينار .
الحادية عشرة : ثانيا – لا تقل عن (250) دينار ولا تزيد لا تقل عن (2000) الفي دينار ولا تزيد
على (500) دينار (خمسمائة دينار) . على (000ر10) عشرة الاف دينار .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الفريق الاول الركن
سعدي طعمه عباس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية