ابدال اسم محكمة بداءة ماوت الى محكمة بداءة كاريزه في محافظة السليمانية

      التعليقات على ابدال اسم محكمة بداءة ماوت الى محكمة بداءة كاريزه في محافظة السليمانية مغلقة

عنوان التشريع: ابدال اسم محكمة بداءة ماوت الى محكمة بداءة كاريزه في محافظة السليمانية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2774
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف منطقة الحكم الذاتي المرقم 2/28/2916 والمؤرخ 19/12/1984 المتضمن انتقال محكمة بداءة ماوت إلى قصبة كاريزه .
تقرر إبدال اسم محكمة بداءة ماوت إلى محكمة بداءة كاريزه اعتباراً من تاريخ 17/12/1984 .

عـ/ وزير العدل