قانون وزارة التربية رقم (34) لسنة 1998

      التعليقات على قانون وزارة التربية رقم (34) لسنة 1998 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وزارة التربية رقم (34) لسنة 1998
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 200
تاريخ القرار : 13/رمضان/ 1419هـ
31/12/1998م
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
رقم (34) لسنة 1998
قانون وزارة التربية
الفصل الاول
الاهداف والوسائل

مادة 1
تهدف وزارة التربية الى تنشئة جيل واع مؤمن بالله، محب لوطنه وأمته العربية مؤمن برسالتها وأهدافها في الوحدة والحرية والاشتراكية مقتد بفكر الرئيس القائد صدام حسين وبالقيم العربية الاسلامية آخذ بالتفكير العلمي، متسلح بالعلم والخلق معتمد التعلم والعمل والتربية المستمرة، مستوعب لمعطيات التطور الحضاري منفتح على الفكر الانساني في اطار من الاصالة والمعاصرة مدرك لحقوق المواطنة وواجباتها متفهم للحرية والمسؤولية في نطاق المجتمع وما ينسجم مع احكام الدستور ممتلك ارادة الجهاد والبناء مقتدر على مواجهة التحديات المصيرية مستلهم قيم قادسية صدام المجيدة وأم المعارك الخالدة، متكامل الشخصية جسميا وعقليا وروحيا واجتماعيا .

مادة 2
تتولى الوزارة لتحقيق اهدافها ما يأتي :
1 – وضع السياسة التربوية الموجهة لانشطتها وفق الاسس الفكرية والسياسية للدولة .
2 – اعداد الخطط التربوية المتكاملة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها .
3 – وضع برامج اعداد المعلمين وتدريبهم والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير هذه البرامج .
4 – فتح رياض الاطفال والمدارس على اختلاف مراحلها وانواعها وادارتها .
5 – تهيئة المعلمين والمدرسين والمسؤولين عن ادارة التعليم والاشراف عليه، وتطوير قدراتهم المهنية والعلمية .
6 – اعداد المناهج الدراسية لمراحل التعليم وأنواعه وتهيئة وسائلها وكتب الدراسة فيها وتطويرها .
7 – العناية بالتربية الدينية والخلقية بما يضمن تدريس الدين الاسلامي على هدى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .
8 – وضع نظم وأساليب التقويم والامتحانات والارشاد التربوي والنفسي والمهني .
9 – انشاء المعاهد ومراكز تعليم الكبار وتوفير مستلزماتها .
10 – العناية بالتربية الرياضية والتربية الصحية للطلاب وبالتربية البيئية والسعي لتوفير الخدمات الطلابية والتغذية المدرسية .
11 – تنشيط التعامل والتفاعل بين المدرسة وبيئتها المحلية، وتعزيز دور مجالس الاباء والمعلمين .
12 – اعداد البحوث والدراسات والقيام بالتجارب التربوية والعلمية وتشجيعها وتحديد اجور ومكافآت القائمين بها بتعليمات .
13 – التنسيق والتعاون مع المؤسسات العلمية والتربوية والثقافية والمنظمات المهنية والجماهيرية لتعزيز العملية التربوية وتطويرها .
14 – توثيق العلاقات التربوية والثقافية مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات العربية والاسلامية والاقليمية والدولية المعنية بشؤون التربية والثقافة والعلوم .
الفصل الثاني
تشكيلات الوزارة

مادة 3
تتألف الوزارة من :
اولا – مركز الوزارة ويتكون من :
1 – المديرية العامة للتخطيط التربوي .
2 – المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية .
3 – المديرية العامة للمناهج .
4 – المديرية العامة للتقنيات التربوية .
5 – المديرية العامة لانتاج المستلزمات التربوية .
6 – المديرية العامة للتعليم الابتدائي والاساسي ورياض الاطفال .
7 – المديرية العامة للتعليم الثانوي .
8 – المديرية العامة للتعليم المهني .
9 – المديرية العامة للتعليم المسائي والاهلي .
10 – المديرية العامة للتربية الرياضية .
11 – المديرية العامة للعلاقات الثقافية .
12 – المديرية العامة للتفتيش والاشراف التربوي .
13 – المديرية العامة للدراسة الكردية .
14 – المديرية العامة لاعداد المعلمين .
15 – المديرية العامة للتقويم .
16 – المديرية العامة للحاسبات .
17 – معهد التدريب والتطوير التربوي .
18 – مركز البحوث والدراسات التربوية .
19 – مديرية الشؤون القانونية .
20 – مكتب الوزير .
21 – مكتب وكيل الوزارة .
ثانيا – المديريات العامة للتربية في المحافظات .

المحتوى2
مادة 4
1 – للوزارة وكيل او اكثر ومستشارون بدرجة خاصة لا يزيد عددهم على ثلاثة يتولون مساعدة الوزير في ادارة شؤون الوزارة وتنفيذ مهامها ويكون الوكلاء مسؤولين عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهم .
2 – يكون رئيس مركز البحوث والدراسات التربوية بدرجة مدير عام ويمارس اعماله وفق الصلاحيات الادارية والفنية التي يخوله الوزير اياها .
الفصل الثالث
مراحل التعليم وانواعه

مادة 5
1 – يتكون التعليم مما يأتي :
آ – مرحلة التعليم الابتدائي ومدتها ست سنوات .
ب – مرحلة التعليم الثانوي ومدتها ست سنوات وتتكون من مستويين، المستوى المتوسط ومدته ثلاث سنوات والمستوى الاعدادي ومدته ثلاث سنوات، وينقسم الى نوعين عام ومهني .
2 – آ – التعليم الاساسي ومدته تسع سنوات ويتكون من مرحله الدراسة الابتدائية ومدتها ست سنوات مستوى الدراسة المتوسطة ومدته ثلاث سنوات .
ب – تعمل الوزارة على تطبيق التعليم الاساسي كمرحلة اساسية واحدة بشكل تدريجي في مناطق او مدارس يحددها الوزير سعيا الى تعميمه والزاميته .

مادة 6
التعليم في رياض الاطفال والمدارس والمعاهد كافة والمراكز التابعة للوزارة مجاني .

مادة 7
يجوز ان تقتصر المدرسة الواحدة على جزء من مرحلة تعليمية او ان تشتمل على اكثر من مرحلة .

مادة 8
1 – التعليم الابتدائي عام وموحد والزامي للذين يكملون السادسة من العمر عند ابتداء السنة الدراسية او في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة .
2 – آ – التعليم المتوسط عام يهدف الى اكتشاف قدرات الطلاب وميولهم وتنميتها وتزويدهم بالمعارف والخبرات الاساسية المتنوعة لتمكينهم من مواصلة الدراسة وتنمية روح المواطنة الصالحة فيهم، وللوزارة اجراء التنويع في المستوى المتوسط من المرحلة الثانوية .
ب – التعليم الاعدادي عام ومتنوع ويهدف الى الاستمرار في اكتشاف قابليات الطلاب وميولهم وتنميتها والتوسع في الثقافة ومطالب المواطنة السليمة والتدرج في الحصول على مزيد من التنوع في ميادين المعرفة والتدريب على تطبيقاتها تأهيلا للحياة العملية ولمواصلة مراحل الدراسة اللاحقة .

مادة 9
ينظم التعليم المهني وفروعه بنظام .

مادة 10
تنشيء الوزارة بنظام معاهد لاعداد المعلمين .

مادة 11
1 – للوزارة ان تنشيء مدارس ابتدائية ذوات مدد اقصر وصفوف تكفل رعاية وتسليم اليافعين بين سن عشر سنوات وخمس عشرة سنة، للمتخلفين عن الالتحاق بالتعليم الابتدائي .
2 – للوزارة ان تنشيء من الصفوف والمدارس ما يكفل :
آ – رعاية وتعليم بطيئي التعلم وضعاف السمع وضعاف البصر .
ب – رعاية المتفوقين والموهوبين .

مادة 12
يجوز اختصار مدة الدراسة بالانتقال الى صف اعلى وتحدد بتعليمات جميع الامور المتعلقة بالانتقال .

مادة 13
يجوز فتح مدارس تعليمية خارج العراق حسب مقتضيات الحاجة وتتولى الدوائر الثقافية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظيم اتصالها بالوزارة ومتابعة توفير احتياجاتها .

مادة 14
لا تقل مدة العام الدراسي لمراحل التعليم عن (32) اثنين وثلاثين اسبوعا عدا العطل، ولا تقل ساعات الدراسة الاسبوعية عن (30) ثلاثين ساعة .
الفصل الرابع
المناهج والتقويم والامتحانات

مادة 15
تضع الوزارة الخطط والمناهج الدراسية لمختلف مراحل التعليم وانواعه وتعمل على تطويرها ومتابعة تنفيذها، وتوفير الوسائل والاساليب التي تستلزمها والكتب المدرسية المنهجية والمساعدة وأدلة المعلمين والتقنيات التربوية .

مادة 16
تجري الامتحانات العامة والمدرسية وتحدد مواعيدها وأسس ضبطها وموازين درجاتها ونتائجها الخاصة بكل مرحلة دراسية بموجب أنظمة وتعليمات .

مادة 17
يمنح من يجتاز بنجاح الامتحانات العامة او النهائية في الدراسة الابتدائية والتعليم الاساسي والمتوسطة والاعدادية بفروعها المختلفة ومعاهد اعداد المعلمين ومعاهد المعلمين ومعاهد الفنون الجميلة وغيرها الشهادة الخاصة بكل منها .

مادة 18
يستند تطوير اساليب القياس والتقويم للعملية التربوية من جوانبها المختلفة الى معايير علمية موضوعية تهدف الى تنمية جوانب النمو الاساسية لدى الطلاب والى تحسين المناهج ومحتوياتها وطرائق التدريس وأساليب الامتحانات والى رفع مستوى العاملين وادائهم .

مادة 19
يجوز بنظام انشاء مدارس ومعاهد تجريبية واجراء تجارب نوعية متخصصة في بعض المدارس تتناول تنظيماتها ومناهجها ووسائل تعليمها وأساليب امتحاناتها ومدة الدراسة فيها .

المحتوى3
الفصل الخامس
الهيئات التعليمية

مادة 20
1 – يشترط في من يعين معلما في المدارس الابتدائية ان يحمل مؤهلا تربويا لا يقل عن الشهادة الجامعية الاولية، ويجوز تعيين من يحمل مؤهلا تربويا لا تقل مدة دراسته عن سنتين بعد الدراسة الاعدادية او خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة .
2 – يجوز عند الضرورة تأهيل خريجي الدراسة الاعدادية في دورات تربوية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لاعدادهم معلمين في المدارس الابتدائية، ويجوز جعل مدة الدورة اربعة اشهر في حالات الضرورة القصوى على ان لا يخل ذلك بخطط الدراسة وعدد الساعات وبناء على توصية من هيئة الرأي في الوزارة .

مادة 21
يشترط في من يعين مدرسا في المدارس المتوسطة والاعدادية ان يحمل مؤهلا تربويا لا يقل عن الشهادة الجامعية الاولية .

مادة – 22 –
1 – يجوز تعيين حملة الشهادات الجامعية الاولية غير المؤهلين تربويا في الاختصاصات التي تدرس في المدارس المتوسطة والاعدادية مدرسين فيها، على ان تتولى الوزارة تأهيلهم عن طريق الدورات التربوية خلال السنة الاولى من تعيينهم .
2 – يجوز عند الحاجة تعيين خريجي المعاهد الفنية المتخصصة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين بعد الاعدادية او ما يعادلها والاعداديات المهنية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة بوظيفة معلم مهني في الاختصاصات المهنية التي تدرس في المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعداديات ومعاهد الفنون الجميلة، على ان تتولى الوزارة تأهيلهم بدورات تربوية خلال السنة الاولى من تعيينهم .
3 – يجوز عند الحاجة :
آ – التعاقد مع خريجي الدراسة الاعدادية للعمل معلمين خارج مراكز المدن بأجور مقطوعة لا تزيد على الحد الاعلى لرواتب اقرانهم المعينين على الملاك الدائم لمدد محددة بسنة قابلة للتمديد سنة ثانية فقط .
ب – التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين لسد الشواغر المستعصية على ان لا يقل الاجر المدفوع لكل منهم عن مجموع ما يتقاضاه اقرانهم المستمرون بالخدمة ويجوز ان يزيد لغاية (200%) مئتين من المئة من هذا الاجر عند تعيينهم خارج مراكز المدن اضافة الى ما يتقاضونه من حقوق تقاعدية .
ج – التعاقد مع الخريجين من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات المقاربة للمواضيع التي تدرس في التعليم الثانوي بأجور مقطوعة لا تزيد على الحد الاعلى لمجموع ما يتقاضاه اقرانهم المعينون على الملاك الدائم ولمدد محددة بسنة واحدة قابلة للتمديد سنة ثانية فقط، ويجوز تثبيتهم عند اجتيازهم دورة استكمال التأهيل في الاختصاصات التي يقومون بتدريسها .

مادة 23
1 – تحدد بنظام أنصبة المعلمين والمدرسين وعدد محاضراتهم وتدرجهم الوظيفي وتدريبهم وقواعد تفرغهم وأسس منحهم المخصصات المهنية واجور الاعمال الاضافية .
2 – للوزير بموافقة ديوان الرئاسة تحديد اجرة المحاضرة الواحدة في مدارس الوزارة ومعاهدها والدورات التربوية والتأهيلية والتدريبية فيها .

مادة 24
1 – يتمتع المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من منتسبي وزارة التربية بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اقرانهم في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
2 – يعد حامل شهادة الدكتوراه المشمول بقانون الخدمة الجامعية مدرسا وحامل شهادة الماجستير مدرسا مساعدا لاغراض التقدم للترقية العلمية في الكليات والمعاهد المناظرة لاختصاصاتهم للحصول على المرتبة العلمية المقررة وفق تعليمات الترقية العلمية، وتدور لهم الخدمة الجامعية المؤداة قبل نفاذ هذا القانون لاغراض الترقية الى المرتبة العلمية التالية .
الفصل السادس
التعليم الموازي

مادة 25
1 – تتولى الوزارة مع الجهات الاخرى المعنية تطوير تعليم لا مدرسي يعمل بموازاة التعليم المدرسي، ويعني التعليم الموازي بتعليم الكبار وتمكينهم من النمو الثقافي والمهني وتعميق الوعي الوطني والقومي والتماسك الاجتماعي وتوفير ما يحتاج اليه هذا التعليم من امكانات مادية وبشرية .
2 – يشمل التعليم الموازي أنواع التعليم لمن تجاوزت اعمارهم السن القانونية لدخول المدارس بما في ذلك مدارس ومراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر .

مادة 26
للوزارة ان تفتح او توافق على فتح مدارس للتعليم الليلي لتمكين المواطنين من الجمع بين العلم والعمل وفق احكام القانون .

المحتوى4
الفصل السابع
التعليم الاهلي

مادة 27
للوزير منح الشخص الطبيعي او المعنوي اجازة فتح :
1 – روضة اطفال اهلية .
2 – معهد اهلي لتعليم اللغات الاجنبية او لتعليم المهن او لدورات التقوية للمواد المدرسية المنهجية .

مادة 28
تحدد بتعليمات يصدرها الوزير بموافقة هيئة الرأي شروط واجراءات منح الاجازة بتأسيس الروضة او المعهد وتجديدها وسحبها بصورة مؤقتة او دائمية وكيفية اشراف الوزارة عليها من النواحي التربوية والادارية .

مادة 29
1 – يحدد مجلس الوزراء مقدار الرسوم المستوفاة عن منح اجازة تأسيس الروضة او المعهد وتجديدها بناء على مقترح من الوزير بعد عرضها على هيئة الرأي .
2 – تؤول المبالغ المستوفاة بموجب احكام البند (1) من هذه المادة الى صندوق التربية المركزي المؤسس بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين بـ (69) و(144) لسنة 1996 .
3 – تحدد الروضة والمعهد مقدار الاجور التي تستوفى من الاطفال والطلاب .

مادة 30
تخضع حسابات الروضة والمعهد، لتدقيق ديوان الرقابة المالية .
الفصل الثامن
احكام عامة وختامية

مادة 31
1 – يشكل في الوزارة مجلس للكشافة والمرشدات يتمتع بالشخصية المعنوية وله استقلال مالي واداري وموازنة مستقلة وتحدد اهدافه ومهامه بتعليمات بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة العراق والاتحاد العام لشباب العراق .
2 – يحل المجلس المشكل بموجب البند (1) من هذه المادة محل مجلس الكشافة والمرشدات المؤسس بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (450) لسنة 1984 في جميع حقوقه والتزاماته ويعتبر العاملون في هذا المجلس منقولين اليه بحكم القانون .

مادة 32
للوزارة ان تقوم بانتاج المستلزمات التربوية من اثاث وكتب ولوازم مدرسية وفق القانون .

مادة – 33 –
تعفى من الرسوم الكمركية جميع المواد والاجهزة التي تستوردها الوزارة او تهدى اليها وفق احكام هذا القانون وذلك لاستخدامها في الاغراض التربوية .

مادة 34
للوزارة قبول التبرع والهبة والوقف والوصية لاغراض بناء المدارس او تطويرها او توسيعها او ترميمها او توفير مستلزماتها ولا يجوز قبولها اذا كانت من خارج العراق الا وفق الضوابط المعتمدة .

مادة 35
1 – للوزير بموافقة مجلس الوزراء احداث تشكيل اداري بمستوى قسم للتربية في أي قضاء او ناحية يمارس اختصاصات المديرية العامة للتربية في وحدته الادارية .
2 – للوزير ان يؤلف ما يراه ضروريا من اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد أسس وضوابط تشكيلها وواجباتها واختصاصاتها ومكافآت اعضائها بتعليمات للقيام بما يعهده اليها من مهام، ولتقديم المشورة الفنية والتربوية والادارية والقانونية، وله ان يستعين بالخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة من خارج الوزارة، والاستئناس بآراء المختصين من العرب والاجانب وخبراتهم .

مادة 36
تتولى الادارة المحلية توفير ابنية رياض الاطفال والمدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد وصيانتها .

مادة 37
للوزارة ان تفتح مراكز ودورات تدريبية ودورات تجارية وزراعية وصناعية وفنية ورياضية ودورات تقوية وما تفرضه الحاجة وفق متطلبات التنمية التربوية والاجتماعية والاقتصادية .

مادة 38
لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة او الدوائر التابعة لها او المدارس والمعاهد في كل ما يتعلق بالقبول والانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على التلاميذ والطلاب بسبب الرسوب وغيره . ويكون للوزارة والدوائر التابعة لها كل حسب اختصاصه حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الامور، وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير اصول التظلم والجهات التي تمتلك حق البت فيه .

مادة 39
يلغى ما يأتي :
1 – قانون وزارة التربية المرقم بـ (124) لسنة 1971، وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين اصدار ما يحل محلها او يلغيها .
2 – قانون المعامل الانتاجية لوزارة المعارف المرقم بـ (52) لسنة 1960 .
3 – قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ (439) في 25/3/1980 و(17) في 4/1/1982 و(450) في 17/4/1984 و(848) في 7/11/1987 .

مادة 40
1 – تحدد تقسيمات ومهام تشكيلات الوزارة بنظام .
2 – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
3 – للوزير اصدار تعليمات بناء على توصية هيئة الرأي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 41
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
شهدت العملية التربوية منذ تشريع قانون وزارة التربية المرقم بـ (124) لسنة 1971 تطويرا وتجديدا شمل جوانبها العلمية والفنية والتنظيمية، وكانت نقطة التحول في مسارها مناقشات ورقة عمل النهوض التربوي خلال سنتي 1992 و1993 التي حظيت برعاية السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه)، وبتوجيهاته التربوية والاجتماعية السديدة التي تضمنت الصيع التطبيقية لتطوير الجوانب النوعية للعملية التربوية تتقدمها الحملة الايمانية الوطنية الكبرى التي هي أساس النهوض التربوي المنشود، المبني على تعليم القرآن الكريم وفهمه بصورة صحيحة وفق منهج دقيق ومتكامل، فضلا عن ضبط قواعد السلوك الاجتماعي وتطوير الادارة والاشراف التربوي والمناهج والامتحانات والتعليم العام والمهني وتعزيز الدور التربوي للعائلة . ويمثل ذلك كله تواصلا متكاملا مع المنطلقات والتوجيهات التي أسفرت عنها مناقشات ورقة عمل قطاع التربية والتعليم العالي سنة 1981 المعروفة في التاريخ التربوي بـ (ورقة عمل تموز) المستندة الى فكر السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) وتوجيهاته الهادفة، بما في ذلك اعادة صياغة الاهداف التربوية العامة لتستوعب معطيات قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة .
ولأجل تشجيع المواطنين على دعم العملية التربوية من خلال خلق حالة تنافسية فيما بينهم لتقديم بعض الخدمات التربوية والتعليمية وباشراف الدولة، ولبعض المفاصل التي لا تدخل في صلب المنهج الوطني العام للتعليم سيسمح بمنح اجازات لفتح رياض اطفال اهلية ومعاهد اهلية لتعليم اللغات ولتعليم المهن ولدورات التقوية للمواد الدراسية المنهجية وايلولة اجور منح الاجازات الى صندوق التربية المركزي، ورافق ذلك كله تجريب بعض المستجدات التربوية في مجالات التعليم الاساسي وتسريع الطلاب واستخدام الحاسوب في التعليم والتعلم، وما يقتضيه ذلك من اعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة لجعله مستجيبا لحاجات الواقع التربوي، وان يكون نشاط هذا الهيكل مستندا الى آراء ذوي الاختصاص وخبراتهم المتمثلة في توصيات هيئة الرأي وقراراتها . وبغية وضع كل ذلك في الاطار القانوني السليم،
شرع هذا القانون .