تسجيل جمعية تعاونية

      التعليقات على تسجيل جمعية تعاونية مغلقة

عنوان التشريع: تسجيل جمعية تعاونية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

قدم فلاح باقي أحمد وحميد مهدي عباس وعصمت عامر جياد ورفاقهم المقيمون في منطقة العامرية والمناطق المجاورة والموقعون معهم على النظام الداخلي طلباً بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 فقد أجزت لهم تأسيس الجمعية باسم «جمعية العامرية التعاونية الاستهلاكية» . على أن تكون خاضعة لأحكام القانون المذكور أعلاه والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم 6 جمادى الأولى 1405، المصادف لليوم 28 كانون الثاني 1985 .

ع/ وزير التجارة