تأسيس شركات عامة مختلفة

      التعليقات على تأسيس شركات عامة مختلفة مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس شركات عامة مختلفة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

قدمت الينا هيئة التصنيع العسكري طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / شركة الكندي العامة .
رأسمالها / – (000ر000ر346) ثلاثمائة وستة واربعون مليون دينار .
أني مسجل الشركات اشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال لسنة 1418هـ
الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 1998م .
مسجل الشركات

بيان
تأسيس شركة
1 – اسم الشركة / شركة الكندي العامة .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة (نينوى) ولها ان تفتح فروعا اخرى داخل القطر وخارجه .
أ – أهداف الشركة / تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في المجال الصناعي . وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
3 – نشاط الشركة / القيام بما يأتي
1 – تنفيذ البحوث واعمال التطوير في كافة المجالات الصناعية .
ب – تطوير تقنية الانتاج وايجاد البدائل .
ج – تقديم خدمات خاصة بالفحوصات الميدانية القياسية .
4 – للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : – \
أ – استيراد وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وفقا للقانون .
ب – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها وفقا للقانون .
ج – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
د – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية بالعملات الوطنية والصعبة وفق ضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشىء او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال غير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
هـ – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
و – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
ز – استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ الاعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة وفقا للقانون .
ح – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
ط – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
ي – الاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
ك – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
ل – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
م – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
5 – رأسمال الشركة : (346) مليون دينار .
6 – الجهات المؤسسة / هيئة التصنيع العسكري
مدير هيئة التصنيع العسكري

المحتوى2
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا هيئة التصنيع العسكري طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / شركة البتاني العامة .
رأسمالها / – (000ر000ر111) مائة واحد عشر مليون دينار .
اني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال لسنة 1418هـ .
الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 1998م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس شركة
1 – اسم الشركة / شركة البتاني العامة .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة (بغداد) ولها ان تفتح فروعا اخرى داخل القطر وخارجه .
2 – أهداف الشركة / تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في المجال الصناعي . وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
3 – نشاط الشركة / القيام بما يأتي
أ – اجراء البحوث والدراسات التطبيقية .
ب – تصنيع الاجهزة والمعدات باستخدام التكنولوجيا الفضائية والتقنيات المكملة .
ج – انشاء قاعدة علمية وتقنية في مجال الكهروبصريات .
د – تقديم المشورة في مجال الاختصاصات .
4 – للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
أ – استيراد وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وفقا للقانون .
ب – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها وفقا للقانون .
ج – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
د – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية بالعملات الوطنية والصعبة وفق ضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشىء او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال غير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
هـ – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
و – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
ز – استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ الاعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة وفقا للقانون .
ح – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاق باهداف الشركة داخل القطر .
ظ – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
ي – الاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها ن المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
ك – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
ل – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
م – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
5 – رأسمال الشركة / (111) مليون دينار .
6 – الجهات المؤسسة / هيئة التصنيع العسكري .
مدير هيئة التصنيع العسكري .
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا هيئة التصنيع العسكري طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / شركة التحدي العامة .
رأسمالها / – (000ر000ر254) مائتان وأربعة وخمسون مليون دينار .
أني مسجل الشركات أشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال لسنة 1418هـ .
الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 1998م .
مسجل الشركات

المحتوى3
بيان تأسيس شركة
1 – أسم الشركة / شركة التحدي العامة .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة (بغداد) ولها ان تفتح فروعا اخرى داخل القطر وخارجه .
2 – أهداف الشركة / تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في المجال الصناعي من خلال السير في اعداد البحوث الصناعية للاعمال الكهرومغناطيسية والكهرباء وتطبيقاتها وتنفيذ مشاريع صناعية في التخصصات الكهربائية والميكانيكية وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
3 – نشاط الشركة / القيام بما يأتي
أ – اعداد البحوث والتصاميم .
ب – تنفيذ مشاريع صناعية في التخصصات الكهربائية والميكانيكية .
4 – للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
أ – استيراد وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وفقا للقانون .
ب – امتلاك الاموا المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشيدد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها وفقا للقانون .
ج – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
د – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية بالعملات الوطنية والصعبة وفق ضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشئ او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال غير المنقولة وارنهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
هـ – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
و – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
ز – استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ الاعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة وفقا للقانون .
ح – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
ط – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
ي – الاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
ك – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخاج القطر لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
ل – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
م – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض ويما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
5 – رأسمال الشركة / (254) مليون دينار .
6 – الجهات المؤسسة / هيئة التصنيع العسكري
مدير هيئة التصنيع العسكري
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا هيئة التصنيع العسكري طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / شركة الكرامة العامة .
رأسمالها / – (000ر000ر822) ثمانمائة واثنان وعشرون مليون دينار .
أني مسجل الشركات أشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال لسنة 1418هـ
الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 1998م
مسجل الشركات

المحتوى4
بيان تأسيس شركة
1 – اسم الشركة / شركة الكرامة العامة .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة (بغداد) ولها ان تفتح فروعا اخرى داخل القطر وخارجه .
2 – اهداف الشركة / تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في المجال الصناعي . وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
3 – نشاط الشركة / تصنيع وتطوير منتوجات تخصصية للجهات المستفيدة .
4 – للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
أ – استيراد وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وفقا للقانون .
ب – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها وفقا للقانون .
ج – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
د – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية بالعملات الوطنية والصعبة وفق ضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشىء او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال غير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
هـ – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
و – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
ز – استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ الاعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة وفقا للقانون .
ح – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
ط – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
ي – الاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
ك – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
ل – اجراء كافة المعاملات القانونية وأبرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
م – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
5 – رأسمال الشركة (822) مليون دينار (ثمانمائة واثنان وعشرون مليون دينار)
6 – الجهات المؤسسة / هيئة التصنيع العسكري
مدير هيئة التصنيع العسكري
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا هيئة التصنيع العسكري طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / شركة الباسل العامة .
رأسمالها / – (000ر000ر80) ثمانون مليون دينار .
أني مسجل الشركات أشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال لسنة 1418هـ
الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 1998م
مسجل الشركات
بيان تأسيس شركة
1 – اسم الشركة / شركة الباسل العامة .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة (بغداد) ولها ان تفتح فروعا اخرى داخل القطر وخارجه .
2 – اهداف الشركة / تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في المجال الصناعي . وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
3 – نشاط الشركة / القيام بما يأتي
أ – اجراء البحوث والدراسات العلمية التطبيقية .
ب – تقديم الاستشارات الفنية .
ج – اجراء التحاليل والفحوصات المختبرية .
4 – للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
أ – استيراد وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وفقا للقانون .
ب – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها وفقا للقانون .

المحتوى5
ج – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
د – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية بالعملات الوطنية والصعبة وفق ضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشىء او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال غير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
هـ – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
و – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
ز – استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ الاعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة وفقا للقانون .
ح – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
ط – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
ي – الاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
ك – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
ل – اجراء كافة المعاملات القانونية وأبرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
م – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
5 – رأسمال الشركة (8) مليون دينار
6 – الجهات المؤسسة / هيئة التصنيع العسكري
مدير هيئة التصنيع العسكري
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا هيئة التصنيع العسكري طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / شركة الرشيد العامة .
رأسمالها / – (000ر000ر679) ستمائة وتسعة وسبعون مليون دينار .
أني مسجل الشركات أشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1418هـ
الموافق لليوم الثالث عشر من شهر نيسان لسنة 1998م
مسجل الشركات
بيان تأسيس شركة
1 – اسم الشركة / شركة الرشيد العامة .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة (بغداد) ولها ان تفتح فروعا اخرى داخل القطر وخارجه .
2 – أهداف الشركة / تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في المجال الصناعي . وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
3 – نشاط الشركة / انتاج معدات صناعية
4 – للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
أ – استيراد وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وفقا للقانون .
ب – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها وفقا للقانون .
ج – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
د – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية بالعملات الوطنية والصعبة وفق ضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشىء او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال غير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
هـ – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
و – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
ز – استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ الاعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة وفقا للقانون .
ح – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
ط – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
ي – الاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
ك – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
ل – اجراء كافة المعاملات القانونية وأبرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
م – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
5 – رأسمال الشركة (679) مليون دينار
6 – الجهات المؤسسة / هيئة التصنيع العسكري
مدير هيئة التصنيع العسكري

المحتوى6
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا هيئة التصنيع العسكري طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / شركة العز العامة .
رأسمالها / – (000ر000ر882) ثمانمائة واثنان وثمانون مليون دينار .
أني مسجل الشركات أشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1418هـ
الموافق لليوم الثالث عشر من شهر نيسان لسنة 1998م
مسجل الشركات
بيان تأسيس شركة
1 – اسم الشركة / شركة العز العامة .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة (بغداد) ولها ان تفتح فروعا اخرى داخل القطر وخارجه .
2 – أهداف الشركة / تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في المجال الصناعي . وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
3 – نشاط الشركة / تصنيع أجهزة ومعدات الكترونية .
4 – للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
أ – استيراد وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وفقا للقانون .
ب – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها وفقا للقانون .
ج – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
د – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية بالعملات الوطنية والصعبة وفق ضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشىء او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال غير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
هـ – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
و – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
ز – استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ الاعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة وفقا للقانون .
ح – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
ط – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
ي – الاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
ك – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
ل – اجراء كافة المعاملات القانونية وأبرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
م – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
5 – رأسمال الشركة (882) مليون دينار
6 – الجهات المؤسسة / هيئة التصنيع العسكري
مدير هيئة التصنيع العسكري