اعتماد المواصفات القياسية العراقية

      التعليقات على اعتماد المواصفات القياسية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: اعتماد المواصفات القياسية العراقية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 831
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – طواقم الحبال للتوصيل الكهربائي 2082 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
2 – كلوتين الحنطة الحيوي 2083 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
3 – مستخلص المولت 2084 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
4 – الشعير 2085 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
5 – المضافات الغذائية / الرايبو فلافين 2086
المستعمل في الاغذية بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
6 – المضافات الغذائية / فوسفات 2087 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
الصوديوم احادي القاعدية
المستعملة في الاغذية .