عنوان التشريع: تبديل اسم مديرية التسجيل العقاري في بغداد الجديدة الى مديرية التسجيل العقاري في الكرادة الشرقية – الاطراف
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1501
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب مديرية التسجيل العقاري العامة المرقم 10/6/445 والمؤرخ في 14/1/1985 .
تقرر تبديل اسم مديرية التسجيل العقاري في بغداد الجديدة إلى مديرية التسجيل العقاري في الكرادة الشرقية/الأطراف .
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ صدوره .
وزير العدل