عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المصالح النفطية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم ( 4 ) لسنة 962 ، وتسهيلا لتطبيق الفقرة الثانية من المادة الثامنة من النظام المذكور ، أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – يجوز منح الموظف او المستخدم اجور الخدمات او الواجبات الخاصة بموافقة الوزير او من يخوله بنسبة لا تزيد عن 25 ./ . من راتبه بعد توفر الشروط التالية : –
أ – ان تكون الاعمال التي تناط بالموظف او المستخدم التي تطلب الاجور عنها مختلفة عن أعمال وظيفته التي يجب عليه القيام بها ضمن اوقات الدوام الرسمي .
ب – ان لا تكون الاعمال او الواجبات في اللجان التي يشترك فيها او الخدمات التي يؤديها جزء من واجباته الاعتيادية .
جـ – أن يصدر امر تحريري يتضمن ماهية العمل والضرورة التي تقتضي القيام به والمدة اللازمة له .
2 – تمنح اجور الخدمات الخاصة بنسبة تتكافأ والخدمات او الواجبات التي يؤديها الموظف او المستخدم تبعا لاهميتها والجهود التي يبذلها في سبيل ادائها .
3 – تقطع اجور الخدمات او الواجبات الخاصة عن الموظف او المستخدم عند تمتعه بالاجازة الاعتيادية او الدراسية او الخاصة او المرضية او الايفاد خارج العراق ، اذا ما انقطع عن الخدمة او الواجب الخاص او عند عدم قيامه بالاعمال التي منح عنها هذه الاجور ، لاي سبب كان .
4 – تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 .
محمد سلمان
وزير النفط
نشر في الوقائع العراقية عدد 705 في 18 – 8 – 1962