عنوان التشريع: تعديل رسم مكاتب الدعاية والنشر والاعلام
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-05 00:00:00
استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (82) في 5/8/1996 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي : –
اولا – تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة الرابعة من قانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلام رقم (45) لسنة 1971 المعدل لتكون كما يأتي : –
رسم الكشف / 2000 ألفي دينار .
رسم منح الاجازة / 8000 ثمانية الاف دينار .
رسم التجديد / 2000 ألفي دينار .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية
مجلس الوزراء
لجنة الشؤون الاقتصادية