تعديل رسم الافلام السينمائية

      التعليقات على تعديل رسم الافلام السينمائية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل رسم الافلام السينمائية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-05 00:00:00

استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (82) في 5/8/1996 واحكام البندين (ثانيا) و(ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24/12/1997 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي : –
اولا – تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973 لتكون كما يأتي :

مادة 14
1 – تستوفى رسوم الفحص مقدما من صاحب الفيلم او المصنف على الوجه الاتي :
أ – (50000) خمسون الف دينار عن الفيلم الروائي التجاري .
ب – (2500) ألفان وخمسمائة دينار عن الفيلم التجاري غير الروائي عن كل الف قدم ويعتبر جزء الالف الفا لاغراض استيفاء الرسم .
جـ – (5000) خمسة الاف دينار عن الفيلم الاعلاني عن كل مائة قدم ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الرسم .
د – (1000) الف دينار عن الاسطوانة سرعة (45) والاسطوانة سرعة (78) .
ثانيا – تعديل مبالغ الاجور المنصوص عليها في المادة (15) من القانون المذكور اعلاه لتكون كما يأتي :

مادة 15
يستوفى من صاحب الطلب اجورا عن عرض الفيلم في قاعة الفحص على الوجه الاتي :
أ – (5000) خمسة الاف دينار عن الفيلم الروائي التجاري .
ب – (500) خمسمائة دينار عن الفيلم غير الروائي وذلك عن كل الف قدم ويعتبر جزء الالف الفا لاغراض استيفاء الاجور .
جـ – (100) مائة دينار عن الفيلم الاعلاني وذلك عن كل مائة قدم ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الاجور .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية