بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح رقم فقرة واردة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 469 في 20/ 4/ 1985

      التعليقات على بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح رقم فقرة واردة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 469 في 20/ 4/ 1985 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح رقم فقرة واردة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 469 في 20/ 4/ 1985
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

يصحح رقم المادة الوارد ذكرها في الفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 469 في 20/4/1985 وتعتبر المادة (21) بدلاً من المادة (20) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 .

رئيس ديوان الرئاسة