تخويل الوزير او من يخوله الطلب من الموظف الاشتغال ساعات عمل اضافية

      التعليقات على تخويل الوزير او من يخوله الطلب من الموظف الاشتغال ساعات عمل اضافية مغلقة

عنوان التشريع: تخويل الوزير او من يخوله الطلب من الموظف الاشتغال ساعات عمل اضافية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – 1 – للوزير المختص او من يخوله او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الطلب من الموظف الاشتغال ساعات عمل اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي، على ان يتم ذلك بأمر تحريري يبين الضرورة التي تستدعي ذلك والاعمال التي يكلف الموظف بانجازها خلال هذه الساعات والمدة اللازمة لذلك، على ان لا تتجاوز في كل مرة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد .
2 – يتابع الرئيس المباشر والرئيس الاعلى للموظف المكلف بالاشتغال ساعات عمل اضافية انجازه الاعمال المكلف بها .
ثانيا – لا يجوز ان يتجاوز مجموع ساعات عمل الموظف الاسبوعية بما في ذلك ساعات العمل الاضافية (60) ستين ساعة اسبوعيا الا في الحالات الاستثنائية او الطارئة على ان يتم ذلك بموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ولفترة محددة .
ثالثا – 1 – يستحق الموظف الذي يعمل اكثر من ساعات العمل الاسبوعية المقررة بموجب القوانين او الانظمة او التعليمات، أجور عمل اضافي محسوبة على اساس راتبه الاسمي مقسوما على عدد ساعات العمل الفعلية وعلى النحو الاتي :
أ – معادلة ساعة العمل الاضافية في ايام العمل الاسبوعية الاعتيادية بساعة عمل اعتيادية .
ب – معادلة ساعة العمل الاضافية في ايام الراحة الاسبوعية أو العطل الرسمية بساعة ونصف عم اعتيادية.
2 – لمجلس الوزراء تعديل اجور ساعات العمل الاضافية في ضوء الوضع الاقتصادي .
رابعا – يعوض الموظف الذي يعمل في ايام الراحة الاسبوعية او العطل الرسمية بيوم او ايام راحة بديلة او باجور عمل اضافي وفقا للفقرة (ا – ب) من البند (ثالثا) من هذا القرار .
خامسا – تقطع اجور العمل الاضافي عن الموظف عند تمتعه باجازة اعتيادية او مرضية او خاصة او دراسية او بزمالة او عند ايفاده خارج العراق .
سادسا – لا يجوز الجمع بين اجور العمل الاضافي الممنوحة وفق احكام هذا القرار واية مخصصات او اجور اخرى تمنح بموجب القوانين او الانظمة لقاء قيام الموظف بذات الاعمال .
سابعا – تستثنى اجور الاعمال الاضافية التي تمنح لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من النسبة والحدود العليا لمجموع الرواتب والمخصصات المحددة قانونا .
ثامنا – لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
تاسعا – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ذوات الارقام (606) في 28/4/1980 و(53) في 31/5/1994 و(72) في 22/6/1994 .
عاشرا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
مجلس الوزراء
لجنة الشؤون الاقتصادية