عنوان التشريع: تأسيس جمعية طبية تعاونية خدمية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
قدم المواطنين كل من علي كاظم جعفر وهشام شدهان طعمه وحسن هادي حسين طلبا لتأسيس جمعية تعاونية خدمية طبية باسم (جمعية المصطفى التعاونية الخدمية الطبية) في الديوانية مركزها مدينة الديوانية / القادسية .
واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة الثامنة من قانون التعاون الرقم (15) لسنة 1992 المعدل وبناءا على موافقة محافظة القادسية / الادارة العامة بكتابها المرقم 3824 في 1/11/1998 ولتوفر الشروط المنصوص عليها بالقانون قررت اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في محافظة القادسية الموافقة على التأسيس وأن تكون خاضعة للقانون أعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه واعتبارا من تاريخ النشر .
رئيس اللجنة التعاونية
للاشراف والمتابعة في القادسية