عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المصالح النفطية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم ( 4 ) لسنة 962 ، وتسهيلا لتطبيق الفقرة الثانية من المادة الثامنة من النظام المذكور ، أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – يمنح الموظف او المستخدم الذي يقوم بأعمال اضافية خارج اوقات دوامه الرسمي اجورا اضافية لا تتجاوز 25 ./ . من راتبه الاسمي بموافقة الوزير او من يخوله بعد صدور امر تحريري من رئيس الدائرة بالاشتغال بعد اوقات الدوام الرسمي يتضمن ماهية الاعمال والضرورة التي تستدعي القيام بها ومدة الاشتغال ، ويحرم الموظف او المستخدم من تقاضي هذه الاجور اذا لم يصدر مثل هذا الامر .
2 – تمنح اجور الاعمال الاضافية بنسبة عشر راتب المستخدم اليومي عن كل ساعة كاملة ، على ان لا تتجاوز قسط راتبه اليومي لكل يوم ، ولا يزيد مجموعها في الشهر الواحد عن 25 ./ . من راتبه الاسمي الشهري .
3 – يجوز للمدير العام او من يخوله في الاحوال الطارئة والمستعجلة او يوعز شفهيا لموظفيه او مستخدميه المختصين للقيام بالاعمال التي تقتضي المصلحة انجازها فورا خارج اوقات الدوام الرسمي . وفي هذه الحالة يجب ان يصدر خلال اسبوع واحد من امره الشفوي امرا تحريريا بمقتضى احكام الفقرة ( 1 ) اعلاه .
4 – تقطع اجور الاعمال الاضافية عن الموظف او المستخدم عند تمتعه بالاجازة الاعتيادية او الدراسية او الخاصة او المرضية او الايفاد خارج العراق ، اذا ما انقطع عن العمل الاضافي او عند عدم قيامه بالاعمال التي منح عنها هذه الاجور لاي سبب كان .
5 – تحتسب اجور الساعات الاضافية في الدوائر التي تستعمل ساعات التوقيت بنسبة عدد الساعات الفعلية التي يقوم بها الموظف او المستخدم بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي وتصرف اجورها على اساس راتبه الاسمي مع مخصصات غلاء المعيشة ومخصصات المناوبة ومخاطر صناعة النفط والمخصصات المهنية والهندسية التي يتقاضاها ، على ان لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهريا عنها 25 ./ . من الراتب الاسمي الشهري .
6 – يوقف دفع اجور الاعمال الاضافية عند زوال الظروف التي بررت منحها .
7 – تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 .
محمد سلمان
وزير النفط
نشر في الوقائع العراقية عدد 705 في 18 – 8 – 1962