عنوان التشريع: تأسيس شركة للتصاميم والاستشارات الصناعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
قدمت الينا وزارة الصناعة المعادن طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / الشركة العامة للتصاميم والاستشارات الصناعية .
رأسمالها / – (000ر000ر500) خمسمائة مليون دينار . .
أني مسجل الشركات اشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر شوال لسنة 1418هـ .
الموافق لليوم الحادي عشر من شهر شباط لسنة 1998م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس الشركة
العامة للتصاميم والاستشارات الصناعية
اولا – اسم الشركة – الشركة العامة للتصاميم والاستشارات الصناعية .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة بغداد ولها ان تفتح فروعا اخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيا / أهداف الشركة – تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال تعزيز القدرة المحلية للقطر في مجال الدراسات والتصاميم والتنفيذ للمشاريع الصناعية وفي مجال تقييم ودراسة وازالة الاختناقات المتعلقة بالمصانع القائمة بهدف تحسين الكفاءة وزيادة الانتاج وبما يحقق اهداف خطط التنمية .
ثالثا / نشاط الشركة – تمارس الشركة لتحقيق اهدافها الانشطة التالية وفقا لاحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 والقوانين والتعليمات النافذة بما لا يتعارض واحكامه .
1 – تصميم وتنفيذ المشاريع الصناعية وخصوصا المتعلقة بالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والاسمدة بصورة مستقلة او بالمشاركة مع شركات وجهات اخرى داخل القطر وخارجه او عن طريق اتفاقيات التعاون المشترك .
2 – القيام بأعمال الصيانة والفحص الهندسي والتشغيل للمشاريع الصناعية الجديدة سواء كان بصورة مباشرة او عن طريق الاشراف وتقديم المشورة الفنية .
3 – تطوير استخدام الموارد المتوفرة محليا من مواد ومعدات مصنعة وايجاد البدائل للمستورد منها قدر الامكان لتنفيذ اعمالها .
4 – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الانتاجية القائمة واقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
5 – شراء واستيراد مستلزمات انشاء المشاريع وتشغيلها واية مواد تدخل ضمن نشاطها .
رابعا / للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
1 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والالات والادوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع عنها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد الاخرى .
2 – ممارسة الاعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن وتعيين الوكلاء للبيع بالجملة والمفرد .
3 – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
4 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها . .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والاجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والفستجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشيء او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبر الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
8 – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات العلاقة باهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
10 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
11 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
12 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
13 – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
خامسا / رأسمال الشركة (000ر000ر500) خمسمائة مليون دينار .
سادسا / الجهة المؤسسة – وزارة الصناعة والمعادن .
وكيل الوزارة الاقدم
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا وزارة الصناعة والمعادن طلبا لتأسيس شركة عام باسم / المعهد المتخصص للصناعات الهندسية / شركة عامة .
رأسمالها / – (000ر5000) خمسة ملايين دينار .
أني مسجل الشركات أشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر شوال لسنة 1418هـ .
الموافق لليوم الحادي عشر من شهر شباط لسنة 1998م .
مسجل الشركات