عنوان التشريع: تأسيس شركة الصناعي العامة
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
قدمت الينا وزارة المالية طالبا لتأسيس شركة عامة بأسم / المصرف الصناعي / شركة عامة .
رأسمالها / – (000ر000ر400) اربعمائة مليون دينار .
أني مسجل الشركات أشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1418هـ .
الموافق لليوم التاسع من شهر اذار لسنة 1998م .
مسجل الشركات
عقد تأسيس الشركة
اولا : اسم الشركة – المصرف الصناعي – شركة عامة .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة بغداد ولها ان تفتح فروعا اخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيا – اهداف الشركة – تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال تنمية وتطوير الصناعة الوطنية والقيام بفعاليات الصيرفة التجارية وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
ثالثا : نشاط الشركة – تمارس الشركة لتحقيق اهدافها الانشطة التالية وفقا لاحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 والقوانين والانظمة والتعليمات النافذة بما لا يتعارض وأحكامه .
1 – منح القروض للموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع الصناعي على أن تسدد بمواعيد تحدد بعقد القرض وعلى أن لا تتجاوز مدة القرض وتأجيلاته خمس عشر سنة .
2 – الاشتراك في تأسيس الشركات الصناعية بعد التثبت من جدواها الفنية والاقتصادية والقيام باجراءات التأسيس والاكتتاب للشركات الصناعية المساهمة طبقا لقانون الشركات .
3 – المساهمة في وضع خطط ومناهج التنمية الصناعية مع الدوائر والجهات المعنية .
4 – اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية التي يمكن أن تنهض بالتنمية الاقتصادية في القطر مع تقديم الاقتراحات الخاص بشأنها الى القطاعات المعنية .
5 – تقديم المشورة للقطاع الصناعي في مجال اختصاصه .
6 – تقوم بكافة فعاليات الصيرفة التجارية التي تمارسها المصارف التجارية .
وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي :
1 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والالات والادوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع عنها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد الاخرى .
2 – ممارسة الاعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن .
3 – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
4 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها أو بالاشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها . .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والاجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والفستجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
8 – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات العلاقة باهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
10 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
11 – لها حق الاقتراض والاقراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز 50% من رأسمالها المدفوع .
12 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
13 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
14 – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعا : رأس مال الشركة – الاسمي 400000000 دينار (أربعمائة مليون دينار) المدفوع منه 201000000 دينار (مائتان وواحد مليون دينار) .
خامسا – الجهة المؤسسة – وزارة المالية .
حكمت العزاوي
وزير المالية