عنوان التشريع: تأسيس المعهد المتخصص للصناعات الهندسية – شركة عامة
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
اولا / اسم الشركة – المعهد المتخصص للصناعات الهندسية (شركة عامة)
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة بغداد ولها ان تفتح فروعا اخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيا / أهداف الشركة – تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بتقديم الدعم العلمي والتكنولوجي واعداد التصاميم والاستشارات ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية في مجال الصناعات الهندسية وبموجب المواصفات المعتمدة وبما يحقق اهداف خطط التنمية .
ثالثا / نشاط الشركة – تمارس الشركة لتحقيق اهدافها الانشطة التالية وفقا لاحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 والقوانين والتعليمات النافذة بما لا يتعارض واحكامه .
1 – اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمختلف المشاريع الصناعية وتقديم الاستشارة فيما يخص دراسة المشاكل والمعوقات وازالة الاختناقات في المشاريع والمصانع والمنشأت الصناعية القائمة .
2 – اعداد التصاميم الاساسية من قبلها او من خلال التعاقد مع جهات اخرى واعداد التصاميم التفصيلية والمخططات للمشاريع التي تقوم بها الشركة اضافة الى اعداد التصاميم لجهات منفذة اخرى بموجب اتفاق يتم بينهم .
3 – المساهمة في تأهيل واعادة تأهيل الخطوط الانتاجية والقيام بأعمال الصيانة والفحص الهندسي والتشغيل للمشاريع والمصانع داخل القطر وخارجه سواء كان عن طريق التنفيذ الكامل أو عن طريق الاشراف وتقديم المشورة الفنية .
4 – اجراء الفحوصات بأنواعها على المعادن واعطاء الشهادات الخاصة بذلك .
للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
1 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والالات والادوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع عنها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد الاخرى .
2 – ممارسة الاعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن وتعيين الوكلاء للبيع بالجملة والمفرد .
3 – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
4 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها . .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والاجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والفستجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبر الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
8 – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات العلاقة باهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
10 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
ولها حق الاقراض أو الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها ويما لا يتجاوز 50% من رأسمالها المدفوع .
11 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
12 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
13 – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
خامسا / رأسمال الشركة (000ر500) خمسة ملايين دينار .
سادسا / الجهة المؤسسة / وزارة الصناعة والمعادن .
وكيل الوزارة الاقدم
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا وزارة الاسكان والتعمير طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / شركة الفاروق العامة للمقاولات الانشائية .
رأسمالها / – (000ر000ر37) سبعة وثلاثون مليون دينار .
أني مسجل الشركات اشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رمضان لسنة 1418هـ .
الموافق لليوم الخامس من شهر كانون الثاني لسنة 1998م .
مسجل الشركات