تأسيس شركة المصرف العقاري العامة

      التعليقات على تأسيس شركة المصرف العقاري العامة مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس شركة المصرف العقاري العامة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

قدمت الينا وزارة المالية طالبا لتأسيس شركة عامة بأسم / المصرف العقاري / شركة عامة .
رأسمالها / – (000ر000ر1100) مليار ومائة مليون دينار .
أني مسجل الشركات أشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1418 هـ .
الموافق لليوم التاسع من شهر اذار لسنة 1998م .
مسجل الشركات

عقد الشركة
اولا : اسم الشركة / الشركة العامة / المصرف العقاري – شركة عامة .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة بغداد ولها ان تفتح فروعا اخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيا : اهداف الشركة / تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال الاقراض والاستثمار العقاري والصيرفة، وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
ثالثا : نشاط الشركة / القيام بما يلي :
أ – الاقراض لغرض بناء او شراء الوحدات السكنية والعمارات السكنية والتجارية والمنشآت السياحية والمرافق ذات النفع العام مبالغ موثقة بعقارات او بحقوق مستقرة عليها ولمختلف الاجال .
ب – شراء وتملك الاراضي والعقارات ببدل مناسب او بدونه وممارسة الاستثمار العقاري بواسطتها .
ج – المساهمة في الشركات العامة والشركات ذات النشاط التعاوني والمختلطة العاملة في انتاج وتصنيع المواد الانشائية .
د – القيام باعمال الصيرفة التجارية وبكافة أنواعها داخل وخارج القطر .
وللشركة على سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
1 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والالات والادوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع عنها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد الاخرى .
2 – ممارسة الاعمال التجارية من نقل وخزن وتسويق وفتح المعارض والمخازن وتعيين الوكلاء للبيع بالجملة والمفرد .
3 – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
4 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها أو بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها . .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشيء او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
8 – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات العلاقة باهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
10 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
11 – لها حق الاقتراض والاقراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموج عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز 50% من رأس المال المدفوع وللشركة ان تصدر للتداول سندات قرض بضمان الحكومة ولها أن تحدد شروطها وكيفية اطفاءها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .
12 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق اهدافها .
13 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
14 – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعا : رأسمال الشركة / – ر000 000 1100 دينار (مليار ومائة مليون دينار) .
خامسا : الجهات المؤسسة / وزارة المالية .
سادسا : تراعى احكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق اغراضها . .
حكمت العزاوي
وزير المالية