تحسين او تطوير ارصفة الشوارع التجارية في المؤسسات البلدية

      التعليقات على تحسين او تطوير ارصفة الشوارع التجارية في المؤسسات البلدية مغلقة

عنوان التشريع: تحسين او تطوير ارصفة الشوارع التجارية في المؤسسات البلدية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (116) في 20/7/1998 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
المرقمة بـ (23) لسنة 1998
تعليمات
تحسين او تطوير أرصفة الشوارع التجارية في المؤسسات البلدية

مادة 1
تقوم البلدية بتحديد الشوارع التجارية لاغراض قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (184) في 30/11/1997 المشمولة بالتحسين أو بالتطوير المحددة بالتصميم الاساسي للمدينة والواقعة ضمن حدودها وتؤشر على مخططات للعمل بموجبها .

مادة 2
تقوم البلدية بالتنسيق مع مجلس الشعب المحلي بما يأتي :
أ – مسح الارصفة المطلوب تحسينها او تطويرها ووضع التصاميم والمواصفات الفنية اللازمة لها .
ب – اعداد الكشوفات التخمينية بالكميات والمبالغ التي تحتاجها للتنفيذ وتخمين الكلفة والنفقات التي يدفعها اصحاب الاملاك .

مادة 3
للبلدية المعنية ان تقرر اختيار احد الاساليب التالية لتنفيذ تحسين او تطوير ارصفة الشوارع التجارية فيها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات .
أ – تقوم البلدية المعنية بالتنفيذ مباشرة بواسطة كوادرها .
ب – يقوم مالك العقار بالتنفيذ على نفقته الخاصة وفق الشروط والمواصفات المعدة مسبقا من البلدية على ان يتم العمل باشرافها المباشر .
جـ – تنفذ البلدية العمل عن طريق مقاولة وفقا للطرق الاصولية المعتمدة .

مادة 4
أ – تقوم البلدية باستيفاء الكلفة التخمينية لتحسين أو تطوير ارصفة الشوارع التجارية فيها من مالكي العقارات الواقعة على تلك الشوارع ابتداءا ولمرة واحدة عند قيامها بالتنفيذ .
ب – يعد الشريك ومتولي الوقف والمساطح بحكم المالك لغرض دفع الكلفة .

مادة 5
أ – اذا امتنع المكلف عن دفع ما يصيب ملكه من نفقات فيطبق بحقه قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 .
ب – اذا كان صاحب الملك مجهولا او غائبا فللبلدية ان تستوفي الكلف من شاغل الملك وله ان يرجع على المكلف بما دفعه .

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمد زمام عبدالرزاق
وزير الداخلية