الشروط الصحية الواجب توافرها في محل ممارسة مهنة الصيدلة

      التعليقات على الشروط الصحية الواجب توافرها في محل ممارسة مهنة الصيدلة مغلقة

عنوان التشريع: الشروط الصحية الواجب توافرها في محل ممارسة مهنة الصيدلة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (89) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 .
أصدرنا التعليمات الاتية :
المرقمة بـ (5) لسنة 1998
تعليمات
الشروط الصحية الواجب توافرها في محل ممارسة مهنة الصيدلة

مادة 1
يجب أن تتوافر في محل ممارسة مهنة الصيدلة ما يأتي :
أ – أن تكون واجهته بعرض لا يقل عن (30ر2) مترين وثلاثين سنتمترا وغير مجزئة .
ب – أن تكون ارضيته مبلطة بالكاشي الموزائيك والجدران مطلية بطلاء لائق .
جـ – أن تكون له واجهة رئيسة واحدة فقط وباب رئيسي عبر الواجهة .
د – محل انتظار للمراجعين مجهز بثلاثة كراسي في الاقل .
هـ – محل معزول عن الانظار لتحضير الوصفات الطبية لا تقل مساحته عن (3) امتار مربعة مجهزة بمنضدة مناسبة وثابتة ومغطاة بمادة يسهل تنظيفها .
و – ستة دواليب في الاقل مزججة لا يقل ارتفاعها عن (80ر1م) متر وثمانين سنتمترا وبعرض لا يقل عن (90سم) تسعين سنتمترا ذات جمالية وذوق في العمل والترتيب لحفظ الادوية .
ز – سنك او مغسلة لاغراض الغسل والتنظيف .
ح – ثلاجة لا يقل حجمها عن (9) تسعة اقدام مكعبة .
ط – جهاز تكييف (اير كندشن) واحد في الاقل .
ي – لوحة دلالة باسم المحل باللغة العربية بأبعاد لا تقل عن (75 × 150) خمسة وسبعين سنتمترا × متر وخمسين سنتمترا تضاء ليلا .
ك – انارة كافية في الداخل ومن الخارج .

مادة 2
يتم الكشف على المحل في محافظة بغداد من لجنة مشكلة من ثلاثة اعضاء من مجلس نقابة الصيادلة وفي المحافظات الاخرى من ثلاثة من ممثلي النقابة في المحافظة لبيان مدى توافر الشروط المطلوبة فيه .

مادة 3
على الصيدلي الامتناع عن عرض أو بيع الادوية والمستحضرات الفاسدة المشكوك في صلاحيتها او ذات الفعالية الموقوفة بعد انتهاء فعالياتها .

مادة 4
يجب ارتداء الصدرية من الصيدلي والعاملين في الصيدلية .

مادة 5
تلغى التعليمات رقم (16) لسنة 1983 .

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة