عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المصالح النفطية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم ( 4 ) لسنة 1962 ، وتسهيلا لتطبيق المادة الحادية عشرة من النظام المذكور ، تبدل عناوين الموظفين التالية بالعناوين المبينة ازاء كل منها، بالنظر لعدم ورود تلك العناوين في الجدول الملحق بالنظام المذكور .
العنوان السابق العنوان الجديد
1 – مهندس شعبة مهندس أقدم
2 – مهندس وحدة ( مهندس ، لمن كان راتبه – /52 دينارا فأكثر
( معاون مهندس ، لمن كان راتبه دون – /52 دينارا
3 – مهندس مناوب ( مهندس ، لمن كان راتبه – /52 دينارا فأكثر
( معاون مهندس ، لمن كان راتبه دون – /52 دينارا
4 – كيمياوي شعبة ( كيمياوي ، لمن كان راتبه – /52 دينارا فأكثر
( معاون كيمياوي ، لمن قل راتبه عن – /52 دينارا
5 – كيمياوي ( معاون كيمياوي ، لمن قل راتبه عن – /52 دينارا
6 – ماسك دفاتر معاون محاسب او مدقق
7 – كاتب اول ( معاون ملاحظ )
(مأمور مخزن) لمن كان راتبه – / 38 دينارا فأكثر
( معاون مدقق )
8 – كاتب اول كاتب ، لمن قل راتبه عن الـ – /38 دينارا
9 – محلل فني درجة اولى محلل اول
10 – محلل فني محلل ثاني
11 – مفتش اول ( مفتش ، لمن كان راتبه – /52 دينارا فأكثر
( معاون مفتش، لمن قل راتبه عن – /52 دينارا
12 – مفتش معاون مفتش، لمن قل راتبه عن – /52 دينارا
13 – مفتش سلامة مراقب أمن
14 – ضابط اطفاء رئيس اطفاء
15 – معاون ضابط اطفاء مساعد رئيس اطفاء
16 – ناظر مستودع أمين مستودع
17 – مأمور مستودع معاون أمين مستودع
18 – ناظر باب مراقب أمن
19 – مأمور أرصفة كاتب
20 – مساعد مختبر محلل ثاني
تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 .
محمد سلمان
وزير النفط
نشر في الوقائع العراقية عدد 705 في 18 – 8 – 1962