عنوان التشريع: تعليمات مالية حول تطبيق قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
عملا بأحكام المادة العاشرة من قانون ضريبة العرصات رقم ( 26 ) لسنة 1962 اصدرنا هذه التعليمات : –
(( الفصل الاول ))
– التعاريف –
المادة الاولى
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها .
1 – القانون : – قانون ضريبة العرصات رقم ( 26 ) لسنة 1962 .
2 – الوزير : – وزير المالية .
3 – السلطة المالية : –
آ – وزير المالية .
ب – مدير الواردات العام .
ج – معاون مدير الواردات العام .
د –مدير الضرائب العقارية .
هـ – مدير الضرائب العقارية .
و – مدير المال في القضاء .
ز – مأمور المال في الناحية .
ح – أي موظف او مجموعة من الموظفين يخولهم الوزير سلطة تطبيق احكام القانون .
4 – الضريبة : – ضريبة العرصات التي تستوفيها الحكومة سنويا عن العرصة وفقا لاحكام المادة الثالثة من القانون .
المادة الثانية
تعتبر عرصة كل أرض خالية من البناء مسورة أو غير مسورة اذا كانت مستقلة بسندها وواقعة داخل حدود امانة العاصمة والبلديات في مراكز الالوية والاقضية والنواحي سواء أكانت مملوكة أو موقوفة أو مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة ويشمل ذلك ما يلي : –
1 – البساتين والاراضي المشجرة التي يحاز تقسيمها وقطع أشجارها وفق قانون رقم ( 127 ) لسنة 1960 .
2 – الارض التي يباشر بتشييد بناء عليها وذلك الى تاريخ اكمال تشييد البناء وفق ما تعينه لجان تقدير ضريبة العقار .
3 – العقارات المتهدمة غير الصالحة للسكنى او لأي غرض من أغراض الاستثمار .
4 – الاراضي التي يؤجرها اصحابها لبناء بيوت طينية أو اكواخ أو صرائف .
المادة الثالثة
لا تعتبر الارض عرصة خاضعة للضريبة : –
1 – اذا كانت مستثمرة استثمارا عقاريا بتشييد دار صالحة للسكنى أو بتشييد عمارة تحتوي على شقق .
2 – اذا كان مبينا عليها نوع آخر من البناء يصلح للاستغلال التجاري او الصناعي كالدكاكين والمعامل ( بما فيها معامل تصليح السيارات والكراجات ) ودور السينما والنوادي والمقاهي والملاهي والفنادق والمطاعم والخانات والاسكلات والحمامات والعلاوي والاسطبلات .
المادة الرابعة
1 – تعتبر قيود الطابو وسندات التسوية وقراراتها والوثائق الرسمية الاخرى هي المستندات المعول عليها في تعيين مساحة العرصة واذا كانت المساحة مجهولة فعلى لجنة التقدير تعيينها بالمسح الفعلي .
2 – تقرر لجان التقدير كون الارض عرصة خاضعة للضريبة او غير خاضعة لها وفقا للمادتين الثانية والثالثة من هذه التعليمات وذلك بالكشف عليها ويكون قرارها خاضعا للاعتراض عليه لدى لجان تدقيق ضريبة العرصات التي تكون قراراتها خاضعة للتدقيق من قبل ديوان ضريبة العقار المؤلف بموجب احكام المادة ( 20 ) من قانون ضريبة العقار رقم ( 162 ) لسنة 1959 وتعديله .
(( الفصل الثاني ))
– الاعفاءآت –
المادة الخامسة
1 – يعفى المكلف من الضريبة عن عرصة واحدة أو حصة شائعة من عرصة بشرط ان لا تزيد مساحة العرصة او الحصة على ثمنمائة متر مربع واذا زادت مساحة العرصة او الحصة على السماح المذكور فتستوفى الضريبة عما زاد عن ذلك .
2 – للمكلف الحق في تعيين العرصة او الحصة التي يطلب شمولها بالاعفاء في البيان الذي يقدمه الى السلطة المالية وفق احكام المادة الخامسة من القانون .
3 – اذا عين المكلف العرصة او الحصة لغرض شمولها بالاعفاء فلا يجوز له تعيين عرصة او حصة أخرى لهذا الغرض الا اذا حصل تبدل في حيازة العرصة او الحصة وبشرط ان لا يجري التعيين الجديد قبل انتهاء السنة المالية التي حصل فيها ذلك التبدل .
المادة السادسة
تعفى العرصات التالية من الضريبة : –
1 – العرصات العائدة الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
2 – العرصات غير المؤجرة التي يعود رقبتها او حقوق منفعتها او اية حقوق اخرى فيها الى مديرية الاوقاف العامة وتجعلها مكلفة بدفع الضريبة عنها .
3 – العرصات الخاصة بمحلات العبادة والمدارس والنقابات والاتحادات والجمعيات المؤلفة بموجب قانون الجمعيات رقم ( 1 ) لسنة 1960 وقانون الجمعيات الفلاحية رقم ( 139 ) لسنة 1959 وما يلزم من العرصات لقيام المعاهد التهذيبية والخيرية بأعمالها وكذلك الاراضي المتخذة مقابر .
4 – العرصات العائدة لحكومات أجنبية بشرط المقابلة بالمثل .
5 – العرصات التي يتعذر افرازها او التصرف بها بسبب قانوني كأراضي البساتين التي لا يسمح بتقسيمها وقطع اشجارها وفق قانون رقم ( 127 ) لسنة 1960 .
6 – العرصات المخصصة للمنافع او الاغراض العامة الاخرى التي يقررها مجلس الوزراء .
(( الفصل الثالث ))
– تقديم البيان –
المادة السابعة
على كل مكلف ان يقدم البيان المرموز اليه بـ ( ض .ص /1 ) الى السلطة المالية التي تقع فيها العرصة او العرصات التي بحوزته او التي له حصة شائعة فيها مع تدوين جميع المعلومات المطلوبة في البيان المذكور وذلك خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ 1 – 6 –1962 او من تاريخ حيازته للعرصة ويمكن الحصول على استمارة البيان المشار اليه من السلطة المالية .
المادة الثامنة
على كل مكلف ان يقدم الى السلطة المالية بيانا اضافيا بالعرصات او الحصص التي تدخل حيازته او تخرج منها وذلك ثلاثة اشهر من تاريخ وقوع التبدل في الحيازة .
المادة التاسعة
اذا تعددت مواقع العرصات العائدة الى مكلف واحد فتقدم بشأنها بيانات بنسخ على عدد دوائر ضريبة العقار التي تقع فيها العرصات .
(( الفصل الرابع ))
– أسس التقدير –
المادة العاشرة
1 – تتولى تقدير قيمة العرصات لجان تقدير يؤلفها الوزير او من يخوله ببيان يصدره في الجريدة الرسمية على النحو الوارد في المادة ( 12 ) من قانون ضريبة العقار رقم ( 162 ) لسنة 1959 وتعديله .
2 – يجوز للوزير او من يخوله أن يعهد بمهمة تقدير قيمة العرصات الى لجان تقدير ضريبة العقار نفسها .
3 – يصحب اللجان موظف فني ترشحه مديرية طابو المنطقة للاستدلال على موقع العرصة ولقياس مساحتها في حالة عدم تثبيت هذه المساحة في المستندات الرسمية .
المادة الحادية عشرة
1 – تقوم اللجان بالتقدير العام للعرصات اعتبارا من 1 – 10 – 1962 ويبقى هذا التقدير نافذا حتى 31 – 3 – 1967 ويبقى كل تقدير عام يجري بعد ذلك نافذا لمدة خمس سنوات .
2 – اذا لم يجر تقدير اية عرصة لسبب ما أثناء التقدير العام وقدرت فيما بعد فتفرض عليها الضريبة وتستوفى اعتبارا من تاريخ خضوعها للضريبة مع ملاحظة التغيير في قيمة العرصة خلال المدة المذكورة .
3 – يجري تقدير قيمة العرصة بالنسبة الى موقعها ومساحتها وقيمة العرصات المجاورة لها .
(( الفصل الخامس ))
– اعادة التقدير –
المادة الثانية عشرة
1 – على السلطة المالية ان تطلب الى لجنة التقدير اعادة تقدير العرصة او العرصات في الحالات التالية : –
أ – متى قدم المكلف طلبا مدعيا بأن عرصته قد نقصت قيمتها بنسبة 15 ./ . او اكثر بعد مرور سنة على التقدير الاخير .
ب – متى تبين للسلطة المالية بأن قيمة العرصة قد زادت بنسبة 15 ./ . او اكثر .
ج – ان التقديرات الجديدة التي تتم بموجب احكام الفقرات ( أ و ب و ج ) اعلاه تعتبر نافذة من اول الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من المكلف او السلطة المالية .
3 – لا يجوز اعادة التقدير اكثر من مرة واحدة في سنة تقديرية واحدة .
المادة الثالثة عشرة
1 – تدون اللجنة نتائج تقديراتها في سجل ( واردات /2 ) وتنظم استمارة ( واردات/ 29 ) وكذلك جلد تذاكر التقدير ( واردات /18 ) .
2 – تبلغ اللجنة السلطة المالية بالاستمارة ( واردات /29 ) وتطلب اليها تبليغ المكلفين بتذكرة التقدير .
3 – للسلطة المالية الاعتراض على نتائج التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المكلف واستلام السلطة المالية استمارة ( واردات /29 ) وذلك لدى لجان التدقيق .
(( الفصل السادس ))
– لجان التدقيق –
المادة الرابعة عشرة
1 – يؤلف الوزير او من يخوله لجان تدقيق ضريبة العرصات على النحو الوارد في المادة ( 15 ) من قانون ضريبة العقار رقم ( 162 ) لسنة 1959 وتعديله .
2 – للوزير او من يخوله ان يعهد بمهمة النظر في الاعتراض على التقدير الى لجان تدقيق ضريبة العقار نفسها .
3 – يرافق لجان التدقيق موظف فني من الدوائر المختصة .
المادة الخامسة عشرة
1 – على المكلف الذي يعترض على التقدير ان يدفع نصف ما بذمته من الضريبة المترتبة على العرصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض والا اهمل اعتراضه واصبح قرار لجنة التقدير بذلك نهائيا .
2 – الاعتراض لدى لجان التقدير والتدقيق او الديوان لا يستوجب تأجيل دفع الضريبة انما يتحتم دفعها ومن ثم المطالبة بأسترداد الزيادة ان وجدت .
المادة السادسة عشرة
1 – تقدم الاعتراضات الى لجان التدقيق عن طريق السلطة المالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ التقدير .
2 – يجب ان يحتوي الطلب المقدم على تاريخ التبليغ واسباب الاعتراض كما يجب ان ترفق به تذكرة التقدير .
3 – يجب ان يقتصر كل اعتراض على عرصة واحدة فقط .
4 – على السلطة المالية عند اعتراضها على التقدير ان ترسل نسخة منه الى المكلف ان يرد تحريريا على اعتراض السلطة المالية خلال مدة عشرة أيام من تاريخ استلامه نسخة الاعتراض .
5 – تقوم السلطة المالية بتزويد لجان التدقيق بجميع الايضاحات المتعلقة بالتقدير المعترض عليه .
المادة السابعة عشرة
1 – على لجان التدقيق عند النظر في الاعتراض ان تسمع اقوال ذوي الخبرة وان تجري التحقيق الكافي وتطلب الاوراق التي تراها لازمة وتقوم بالكشف الفعلي على العرصة ولها ان ترد الاعتراض او ان تحدث تغييرا في التقدير زيادة او نقصا وعليها ان تبلغ قرارها الى المكلف والسلطة المالية ويعمل بتقدير لجنة التدقيق اعتبارا من تاريخ التقدير المعترض عليه .
2 – تتخذ قرارات لجان التقدير والتدقيق وفق أحكام المادتين ( 13 و 16 ) من قانون ضريبة العقار رقم ( 162 ) لسنة 1959 وتعديله .
3 – تكون قرارات لجنة التدقيق قطعية فيما يتعلق بتقدير قيمة العرصة .
المادة الثامنة عشرة
1 – يمنح رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق وكذلك الخبراء الاهليون الاجور المقررة لهم بموجب احكام المادة ( 19 ) من قانون ضريبة العقار رقم ( 162 ) لسنة 1959 وتعديله والتعليمات الصادرة بموجبه .
2 – يمنح الموظف الفني في دوائر الطابو او الدوائر المختصة الاخرى دينارا واحدا عن كل يوم من ايام الاشتغال الفعلي .
3 – اذا عهد الوزير بمهام التقدير او اعادة التقدير او التدقيق الى لجان تقدير وتدقيق ضريبة العقار فتمنح الاجور المقررة اعلا علاوة على الاجور الممنوحة لهم بموجب المادة ( 19 ) من قانون ضريبة العقار .
4 – تصرف أجور رؤساء واعضاء اللجان الرسميين وغير الرسميين بمصادقة مدير الواردات العام على استمارة ( واردات / 11 ) على ان تدرج رواتب الموظفين الرسميين وعناوينهم ومدة اشتغال كل منهم وان تدرج خلفها التفاصيل التالية : –
تاريخ التقدير ، عدد العرصات المقدرة ، الاجور المصروفة فعلا لغرض النقل ، مجموع الاجور .
(( الفصل السابع ))
– الجباية –
المادة التاسعة عشرة
1 – تجبى ضريبة العرصات في دوائر ضريبة العقار والدوائر المالية .
2 – على السلطة المالية ان تبلغ كل مكلف خطيا بوجوب دفع الضريبة المترتبة على عرصته مع بيان رقمها وتسلسلها والديون السابقة عليها ان وجدت .
المادة العشرون
1 – تستوفى ضريبة العرصات بقسطين متساويين يستحق دفع الاول منهما في اليوم الاول من شهر نيسان والثاني في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة ويحق للمكلف دفعها مرة واحدة .
2 – كل مكلف يتأخر عن تسديد ضريبة العرصات خلال سنتها المختصة يترتب عليه دفع مبلغ اضافي وفقا للفقرة ( 1 – آ ) من المادة الثانية والعشرين من قانون ضريبة العقار رقم ( 162 ) لسنة 1959 وتعديله .
3 – للوزير او من يخوله ان يقرر الاعفاء من المبلغ الاضافي او قسم منه ورده الى المكلف اذا اقتنع ان تأخره عن الدفع كان لسبب من الاسباب المذكورة في الفقرة ( 1 – ج ) من المادة الثانية والعشرين من قانون ضريبة العقار رقم ( 162 ) لسنة 1959 وتعديله .
المادة الحادية والعشرون
تجبى الضريبة والمبلغ الاضافي ( ان وجد ) وفق احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
(( الفصل الثامن ))
– الرديات –
المادة الثانية والعشرون
على السلطة المالية أن ترد للمكلف ما كان دفعه اليها من ضريبة العرصات اكثر من المقدار المتحقق عليه بشرط ان يقدم طلبا بذلك خلال خمس سنوات اعتبارا من ختام السنة المالية التي دفعت فيها الزيادة .
المادة الثالثة والعشرون
1 – لا يرد للمكلف ما دفعه زائدا الا بعد تسديده جميع ديون ضريبة العرصات المستحقة عن العرصة ذاتها وعن عرصاته الاخرى .
2 – اذا دفع المكلف الضريبة عن عرصة وانتقلت تلك العرصة من حيازته خلال السنة المالية ذاتها فلا يرد للمكلف ما دفعه .
3 – اذا دفع المكلف الضريبة عن عرصة وشيد عليها بناء فترد الضريبة عن المدة التي تلي تاريخ اكمال البناء .
(( الفصل التاسع ))
– السجلات والاستمارات –
المادة الرابعة والعشرون
تقوم السلطة المالية بتنظيم السجلات التالية : –
1 – سجل ( واردات/2 ) :
تدون في هذا السجل اسماء المكلفين واوصاف عرصاتهم وتسلسلاتها ومساحاتها استنادا الى البيانات المقدمة من قبل المكلفين ويسلم هذا السجل الى لجان التقدير لتأخذه معها عند قيامها بالتقدير .
وعلى اللجنة ان تدون القيم المقدرة للعرصات رقما وكتابة بالحبر وعند انتهاء الصحيفة في السجل يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون ويحق للجنة ان تجري التصحيح فيها فيما تجده من خطأ في التدوين بشرط ان تكون التصحيحات موقعة من قبل رئيس اللجنة واعضائها مع تدوين تاريخ التصحيح .
2 – سجل ( واردات /4 ) .
تدون في هذا السجل في بداية كل سنة مالية مبالغ الضريبة التي تتحقق على عرصات كل محلة في تلك السنة وذلك بالاستناد الى استمارة ( واردات /29 ) .
3 – سجل ( واردات / 5 آ ) :
أ – على السلطة المالية ان تنظم سجل ( واردات / 5آ ) لاغراض ضريبة العرصات وتشمل المعلومات المدونة في هذا السجل جميع العرصات سواء اكانت خاضعة للضريبة او مشمولة بالاعفاء جزءا او كلا ، وتخصص صحيفة واحدة لكل عرصة بصرف النظر عن عدد المالكين .
ب – تدون في هذا السجل بقايا الضريبة الموقوفة والمدورة من السنة المالية السابقة كما تدون فيه تحققات السنة المالية الجديدة استنادا الى استمارة ( واردات / 29 ) .
ج – كما تدون في هذا السجل التحصيلات الفعلية استنادا الى وصولات الجباية ومذكرات أذن القبض وارساليات الجباة وغيرها من الاستمارات الرسمية .
د – وكذلك تدون في هذا السجل تسلسلات العرصات في الطابو والاسم الكامل للمكلف وعنوانه ، كما ويشار الى الصحائف الاخرى من السجل التي فيها عرصات تعود للمكلف نفسه .
هـ – يخصص النصف الايمن من كل صفحة من صفحات السجل للسنوات الثلاث الاولى من سني التقدير والنصف الايسر للسنتين الرابعة والخامسة ويخصص العمود السادس للملاحظات العامة التي لم يخصص لها عمود في الحقول المختصة .
و – يبدأ التدوين في السجل بنقل بقايا الضريبة على العرصة وتدويرها في عمود التحققات ازاء شرح البقايا المدورة بالمداد الاحمر ثم تدون تحققات السنة المالية الجديدة تحتها دون تدوين كل قسط على حدة ولا يمنع ذلك التحصيل بأقساط كما جاء في القانون .
ز – تدون التحصيلات في عمودها كلما تمت ، وكذلك يشار في عمود ( تاريخ التحصيل ) الى رقم وتاريخ الوصل وتجمع في نهاية السنة التحققات والبقايا المدورة من السنة المالية السابقة تحت عمود التحقق وتجمع ايضا التحصيلات تحت عمودها ومن ثم تستخرج البقايا المدورة الى السنة المالية المقبلة وتدون بالمداد الاحمر في اسفل عمود التحصيلات .
ح – تزداد وتنقص المبالغ المدونة في عمود التحقق من وقت لآخر بموجب قرارات لجان التقدير والتدقيق فاذا حدثت زيادة في تقدير قيمة العرصة يدون فرق القيمة في عمود بدل القيمة ويدون فرق الضريبة للمدة المتبقية من السنة المالية في عمود التحقق ويشار في عمود الملاحظات الى المستند الذي اوجب هذه الزيادة ومن ثم يخط خط افقي تجمع تحته قيمة العرصة مضافا اليها الفرق .
ط – اذا كانت الاضافات والتنزيلات غير ناشئة عن اعادة تقدير قيمة العرصة كمنح المكلف الاعفاء الاساسي او فقدان هذا الاعفاء فتجرى عملية الاضافة والتنزيل في عمود التحققات فقط ويشار في عمود الملاحظات الى المستندات التي اجريت العملية بموجبها .
ى – يجري تعديل التحققات والتحصيلات لحصول سهو في التدوين وكذلك رد التحصيلات الزائدة الى اصحابها وفقا لتعليمات الرد والشطب والمناشير الصادرة بموجبها .
ك – لا تدون في السجل قيمة العرصات المشمولة بالاعفاء الا اذا زادت مساحتها عن السماح القانوني .
المادة الخامسة والعشرون
تقوم السلطة المالية بتنظيم الاستمارات والجداول التالية : –
1 – استمارة ( واردات / 29 ) :
بعد الانتهاء من تقدير عرصات كل محلة يقوم رئيس اللجنة بتنظيم استمارة ( واردات / 29 ) لتلك المحلة استنادا الى سجل ( واردات / 2 ) بأربع نسخ وتدون في الاستمارة جميع المعلومات المدونة في السجل ويوقعها رئيس اللجنة واعضاؤها .
2 – تذكرة التقدير ( واردات / 18 ) :
بعد الانتهاء من تنظيم استمارة ( واردات / 29 ) تنظم بالاستناد اليها تذكرة التقدير ( واردات /18 ) يكون كل منها بنسختين ويحتوي على رقم الجلد وتسلسل التذكرة واسم المحلة وتسلسل الطابو ونوع العرصة واسم المكلف وابيه ولقبه وتقدير قيمة العرصة رقما وكتابة ويبين تاريخ نفاذ التقدير وتاريخ تنظيم التذكرة وتوقع التذكرة من رئيس اللجنة فقط ويوقع النسخة الثانية المكلف عند استلامه النسخة الاولى .
3 – استمارة ( واردات / 28 ) :
أ – على الموظف المسؤول عن مسك سجل ( واردات / 5 آ ) ان يقوم في نهاية كل سنة مالية بتنظيم جدول تحققات وبقايا ضريبة العرصات على استمارة ( واردات /28 ) .
ب – تنظم هذه الاستمارة استنادا الى سجل ( واردات / 5 آ ) وذلك بتدوين تسلسلات العرصات واسماء المكلفين في عمودها الخاص ثم تدون الضريبة التي يجب تحققها في السنة الجديدة بالنسبة لقيمة العرصة المدون في سجل ( واردات /5 آ ) بعد ان يؤخذ بنظر الاعتبار التغيير الحاصل على قيمة العرصة نتيجة لاعتراض المكلف او السلطة المالية ويدون في العمود الرابع من الجدول مجموع البقايا المدورة على كل مكلف الى السنة المالية الجديدة .
ج – تنظم الاستمارة المذكورة بنسختين تصادق عليها السلطة المالية ويجري ادخال مجموع التحققات للسنة الجديدة في سجل ( واردات / 4 ) ويجب التأكد بالاستناد الى هذه الاستمارة من مطابقة مجموع البقايا المدورة الى السنة المالية الجديدة مع البقايا المدونة في سجل ( واردات / 4 ) وفي حالة حصول فرق ما بين مجموع البقايا المدونة في الاستمارة ومجموعها المدون في سل ( واردات / 4 ) فيعرض ذلك على مديرية الواردات العامة .
4 – جدول العرصات ( محاسبة / 41 ) .
أ – على مأمورى المال في النواحي ومدراء المال في الاقضية ومدراء ضريبة العقار في الالوية القيام في نهاية كل شهر بتنظيم جدول العرصات ( محاسبة / 41 ) بثلاث نسخ موقعة من قبلهم يحتفظ بنسخة منها لديهم وترسل النسختان الاخريان الى اللواء .
ب – على مدراء الخزائن في الالوية ومدراء ضريبة العقار ببغداد تقديم نسخة من هذا الجدول موقعة من قبلهم في نهاية كل شهر الى مديرية الواردات العامة .
(( الفصل العاشر ))
– الصلاحيات –
المادة السادسة والعشرون
1 – للمتصرفين صلاحية المصادقة على رد التحصيلات الزائدة عند مراجعة المكلف خلال السنة المالية .
2 – ينبغي استحصال مصادقة المتصرف على تنزيل تحققات ضريبة العرصات عندما تصبح العرصة مشمولة بالاعفاء القانوني .
3 – اذا ظهرت تحصيلات زائدة بعد تسديد الحسابات فينبغي عرض الامر على مديرية الواردات العامة لاستحصال مصادقتها على رد التحصيلات الزائدة من مادة ( الرديات المختلفة ) من الميزانية العامة .
4 – ينبغي تزويد مديرية الواردات العامة بنسخة من استمارة ( واردات / 12 ) التي يجري بموجبها تنزيل التحققات ورد التحصيلات ويحتفظ بنسخة منها مع المستندات .
المادة السابعة والعشرون
تراعى تعليمات الشطب والرد عند تنزيل التحققات ورد التحصيلات الزائدة .
(( الفصل الحادي عشر ))
– احكام عامة –
1 – تعفى الاراضي المزروعة واراضي البساتين الخاضعة لضريبة العرصات من ضريبة الارض الزراعية المفروضة بموجب قانون ضريبة الارض الزراعية رقم ( 60 ) لسنة 1961 .
2 – تعفى الاراضي المشمولة بأحكام الفقرتين ( 3 و 4 ) من المادة الثانية من هذه التعليمات من ضريبة العقار وتصبح خاضعة لضريبة العرصات اعتبارا من 1 – 6 –1962 .
المادة التاسعة والعشرون
1 – على السلطة المالية او توقع بالخط او بالختم على الاخطارات والاستمارات والتبليغات الصادرة من قبلها وفق أحكام القانون ، وان تختمها بالختم الرسمي للدائرة .
2 – يجري تبليغ الاخطارات والاستمارات اما بتسليمها الى المكلف او الى احد مستخدميه في محل عمله او الى احد افراد عائلته البالغين الساكنين معه في نفس الدار ويجوز ارسالها بالبريد المسجل الى محل سكناه او محل عمله او أي محل آخر معروف كان قد قبل التبليغ به .
3 – يجري تبليغ الاخطارات والاستمارات الى الشخص المعنوي بذات الطريقة المقررة في الفقرة الثانية اعلاه وذلك بتبليغها الى رئيس الدائرة او متولي الوقف او مدير الشركة او سنديك الماسة او وصي القاصر او قيم المحجور او رئيس الجمعية .
المادة الثلاثون
استنادا الى المادة السابعة من القانون والفقرة ( 5 ) من المادة العشرين من قانون ضريبة العقار رقم ( 162 ) لسنة 1959 لا تسمع المحاكم اية دعوى تتعلق بتطبيق احكام قانون ضريبة العرصات .
المادة الحادية والثلاثون
تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من اليوم الاول من شهر حزيران 1962 .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 68 في 31 – 7 – 1962